moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439240103 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (تحمل موكلي قيمه الاجره والمصروفات التشغيليه وفوات المنافع المنعقد سبب وجودها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه، مما تسبب ب(قيمه الاجره والمصروفات التشغيليه وباقي قيمه دعم صندوق الموار البشريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اخلال الشركه بعقد الامتياز التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (102,000) مايه واثنان الفا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: • ارتبط موكلي مع شركه المدعي عليها بعقد امتياز تجاري وذلك بغرض تاسيس معرض لبيع كافه مستلزمات الرجل علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بمده بالبضاعه التي تحمل العلامه التجاريه (...) وجميع منتجات شركه (...)، اخلت الشركه المدعي عليها بالتزاماتها العقديه؛ مما اضطر موكلي الي رفع الدعوي رقم 6873 /1/ق لسنه 1432 ه امام المحكمه الاداريه بالرياض وقد اثبت الحكم الصادر في هذه الدعوي اخلال الشركه المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها العقديه • غير ان هذا الحكم لم يعوض موكلي سوي عن بعض الاضرار التي لحقت به وارجا التعويض فيما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفات لرفعها في دعوي مستقله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٢,٠٠٠) مايه واثنان الفا ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 8/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...), ووكيله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12-5-1443ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي, وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ندفع بتقادم الدعوي وعدم جواز سماعها نظرا لمرور المده النظاميه وذلك بموجب الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 ه الذي ينص علي الاتي: لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لانهاء مانح الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقيه الامتياز .لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق. ووفقا لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 ه بالماده الرابعه والعشرون التي تنص علي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. كما ان نظام الامتياز التجاري في مادته السابعه والعشرون قد نص علي يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. لذا فاننا ندفع بالتقادم حيث ان الحكم الاصلي في الدعوي الاصليه لذات المدعي قد صدر بتاريخ 17/07/1436ندفع بتقادم الدعوي وعدم جواز سماعها نظرا لمرور المده النظاميه وذلك بموجب الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 ه الذي ينص علي الاتي: لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لانهاء مانح الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقيه الامتياز. لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق. ووفقا لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 ه بالماده الرابعه والعشرون التي تنص علي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. كما ان نظام الامتياز التجاري في مادته السابعه والعشرون قد نص علي يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. لذا فاننا ندفع بالتقادم حيث ان الحكم الاصلي في الدعوي الاصليه لذات المدعي قد صدر بتاريخ 17/07/1436 . ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد اجره للعقار محل المطالبه بالتعويض؟ فافاد بانه لا يوجد ويطلب مهله للتاكد. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم المدعي مذكره ختاميه خلال ثمانيه ايام تبدا من هذا اليوم علي ان يضمن فيه جميع بيناته ودفوعه بشان ما قدمته المدعي عليها بالاضافه الي ذكر اقواله الختاميه مع جميع البينات علي الدعوي. ثم ان علي المدعي عليها ان تقدم مذكره ختاميه تتضمن الاجابه عما سيقدمه المدعي وكذلك الاجابه عن الدعوي مع تقديم جميع البينات بالاضافه الي اقوالهم الختاميه وذلك خلال اجل اقصاه ثمانيه ايام التاليه لمده المدعي, وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيلا المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره تتضمن اما ما ذكرته وكيله المدعي عليها من تقادم الدعوي وعدم جواز سماعها استنادا علي المادتين (21،18) من نظام الامتياز التجاري فاننا نبين لفضيلتكم ان المادتين المذكورتين تنظم التقادم في اقامه الدعوي ابتداء ولا تنطبق علي هذه القضيه لانه سبق لنا التقدم بالدعوي وارجا الحكم فيها باقي التعويضات بدعوي مستقله حيث تم اقامه هذه الدعوي استنادا علي الحكم السابق، ثم ان مجمل وقايع هذه الدعوي قد بدات وتحققت وانتهت قبل صدور نظام الامتياز التجاري فمن غير المنطقي خضوعها لهذا النظام كونه صدر بتاريخ لاحق علي وقايع هذه الدعوي والاصل بالنظام هو تنظيم التعاملات اللاحقه لصدوره وليس السابقه الا في حاله صدوره باستثناء وسريانه باثر رجعي، وهذا ما لم يتم حيث صدر النظام مجردا من اي قيد يفيد تطبيقه باثر رجعي فمن ثم فلا عبره لهذا الدفع المقدم من قبل وكيله المدعي عليها، ثم اننا لو افترضنا جدلا سريان نظام الامتياز باثر رجعي لكان لموكلي حقوقا مكفوله بموجب هذا النظام منها التعويض المعنوي فلا يمكن محاسبه موكلي بمده تقادم هذا النظام وصرف النظر عن حقوقه المذكوره فيه فالنظام كل لا يتجزا يطبق ككل او العكس من ذلك. اما ما ذكرته من عدم جواز سماع الدعوي استنادا علي الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 14/08/1441ه، فاننا نفيد فضيلتكم بان هذه الماده تنظم الحق الناشي بعد تاريخ سريان النظام اما اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل تاريخ سريان النظام فيتم احتساب مده التقادم اعتبارا من تاريخ سريان النظام استنادا علي الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب القرار رقم 8344 وتاريخ 26/10/1441ه حيث نصت علي (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام) وحيث ان مده التقادم المذكوره بالماده هي خمس سنوات وبدا العمل بالنظام من تاريخ 24/10/1441ه ما يعني قيد الدعوي خلال المده المحدده نظاما. وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بالتعويض ومتعلقه بدعوي سبق وان نظرت وفصل فيها من قبل الدايره، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، وبما ان العقد محل النزاع بين الطرفين هو عقد امتياز تجاري، وبما ان الحكم الصادر في موضوع الدعوي قد اثبت اخلال المدعي عليها بالعقد، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم جواز سماع ونظر دعوي التعويض لتقادمها بمرور المده النظاميه وذلك بموجب الماده الحاديه والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441ه والتي نصت علي انه 2- لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق. وحيث مضت المده المحدده نظاما، الامر الذي تري معه الدايره صحه دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر وسماع الدعوي، ولاينال من ذلك دفع المدعي بان المواد التي تستند عليها المدعي عليها تنظم التقادم في اقامه الدعوي ابتداء ولا تنطبق علي هذه القضيه لانه سبق له التقدم بالدعوي للدايره وارجات الحكم في باقي التعويضات بدعوي مستقله، وكذلك دفعه بان النظام هو تنظيم للتعاملات اللاحقه لصدوره وليس السابقه الا في حاله صدوره باستثناء وسريانه باثر رجعي، فالدايره تري عدم وجاهه ذلك كله، حيث ان النظام لايسري فقط علي المراكز القانونيه التي نشات بعد سريان النظام، بل يسري وتطبق احكامه كذلك علي المراكز القانونيه التي نشات قبل نفاذه، وذلك اعمالا لقاعده الاثر الفوري والمباشر للنظام، ويؤكد ذلك ما نص عليه في الرسم (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441ه والتقرير ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441ه علي انه لاتسري احكام الماده الخامسه، والماده السادسه، والماده السابعه، والفقره (2)من الماده الثامنه، والفقره (2) من الماده التاسعه، والماده الحاديه عشره، والماده السابعه عشره، والماده التاسعه عشره من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه وبما ان مفهوم المخالفه يقتضي سريان باقي مواد النظام -الغير مستثناه- علي جميع العقود المبرمه قبل نفاذه ولها الاثر الرجعي، وبما ان الماده الحاديه والعشرون من النظام انف الذكر من المواد التي لها اثر رجعي وقد بينت احكام التقادم، وبما ان المدعي قد علم باخلال المدعي عليها بعقد الامتياز وذلك بموجب الحكم الصادر في موضوع الدعوي، الا انه لم يتقدم بالمطالبه بالتعويض بعد الحكم، وقد مضت المده المحدده نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم سماع الدعوي، وتحكم بموجبه وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.