moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٤٣٦٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع رولات ورق عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع التسليم مبلغ اجره النقل وقدره (١٩,٧٥٧) تسعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه ليس له صفه في هذه الدعوي، والمدعي عليها هي مؤسسه (...)، وبعرض اجابه المدعي عليه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه صحيح، وبسؤاله ما نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسه المذكوره اجاب: بانها تقدم خدمات صحافه ونشر، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١٩,٧٥٧) تسعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وحيث اقر وكيل المدعيه بان الخدمات التي تقدمها المؤسسه المدعي عليها هي خدمات صحافه ونشر، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، فضلا عن ان المدعي عليه ليس بتاجر ولا يمارس التجاره، بل يقدم اعمال صحافه ونشر، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم "، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)