moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٦٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد ووضع طلاء تعليم في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٣٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢,٢٤١) اثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا، وطلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٦٢,٢٤١) اثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا، والتي تمثل قيمه تنفيذ موكلها لاعمال مقاولات (اعمال طلاء تعليم في مشروع (...)) قامت المدعيه بتنفيذها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها رقم (...) تاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤٠,٥٥١.٨٤) اربعون الفا وخمسمايه و واحد وخمسون ريالا واربعه ثمانون هلله. ٢- كشف حساب صادر من موكلتها ليس عليه توقيع او ختم المدعي عليها. ٣- تقرير اكمال العمل (نسخه مترجمه) ٤- (فاتوره) رقم (...) في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٦٢,٢٤١) اثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا دون اعتماد المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: اولا/ تقدمت المدعيه بجمله من المستندات المؤيده لدعواها الا ان كل ما هو مقدم هو من صنع المدعيه ذاتها، سواء الفواتير او كشف الحساب، تدعي بذلك ان لها في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه. ثانيا/ قدمت المدعيه تقرير اثبات الاعمال علي ورقها وهذا المستند ليس له اي قيمه نظاميه باعتبار كونه صادر من المدعيه في حين ان المدعي عليها لا تعلم اي شيء عن هذا المستند ولا تعلم من قام بتوقيعه، وبالتالي لا يمكن اعتبارها وسيله اثبات، وحيث ان الاصل براءه الذمه فعلي المدعيه اثبات انشغال ذمه الجهه الموكله بالطرق المقبوله نظاما. ويلتمس الحكم بالتالي: رد الدعوي. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بالطلبات والمستندات المقدمه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره اقر فيها بالتعاقد ودفع بعدم صحه مستندات التنفيذ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد وامر الشراء من المدعيه؟ فاجاب بان موكلته تنكر تنفيذ المدعيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,٢٤١) اثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الاقرار بصحه التعاقد والدفع بعدم تنفيذ المدعيه، والطعن في المستندات المقدمه وانها غير معتمده من موكلته، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد وامر الشراء، وكشف حساب صادر من موكلته، وتقرير اكمال العمل (نسخه مترجمه) ليس عليها اعتماد من المدعي عليها، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، حيث لا يوجد اي توقيع او ختم علي كشف الحساب وتقرير اكمال العمل المقدم من قبل المدعي عليها، كما لم يقدم فاتوره معتمده من المدعي عليها تفيد بانجاز الاعمال، حسب ما ورد في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان العقد يثبت التعامل فقط دون التنفيذ، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٦٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,٢٤١) اثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٣/١١/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه كالتالي: اصحاب الفضيله والسماحه غير صحيح ما ذهبت اليه الدايره في اسباب الحكم المعترض من انه لا يوجد توقيع من قبل المدعي عليها علي المستندات المثبته للدعوي فتقرير اكمال الاعمال موقع من قبل المدعي عليها لكنهم انكروا تنفيذ العمل وذكروا انهم لا يعلمون عن الشخص الذي وقع تلك الاوراق، كما ان امر الشراء المرفق بملف الدعوي صادرا وموقع من المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه. اصحاب الفضيله: المستندات التي انكرتها المدعي عليها والتي تقدمت بها موكلتي تضمنت ان التعامل بين الطرفين كان بموجب امر شراء وعقد والعقد مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها فلا سبيل للانكار وكذلك الفواتير والمصادقه فهي موقعه من موظفي المدعي عليها الذين يصدرون اوامر الشراء ويستلمون الفواتير، واما الختم فيتضمن اسم المدعي عليها ورقم سجلها التجاري بالتالي فان تلك المستندات كافيه لاثبات دعوي موكلي حيث انها لم تكن من صنع موكلتي بالتالي فلا سبيل لعدم اعمالها، ونشير في ذلك الي نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه بما نصه: (١-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) وكذلك الماده الثلاثون من ذات النظام بما نصه: (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها). عليه فانه توجد فواتير وامر شراء من المدعي عليها وتقرير اكمال العمل مصادق عليه من المدعي عليها وهي جميعها تثبت ما تم تنفيذه بموجبها لتكون بذلك ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ المطالبه. وختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، ونظر الدعوي مرافعه والحكم لصالح موكلته بسداد مبلغ وقدره (٦٢.٢٤١.٤٨) ريال اثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريال وثمانيه واربعون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠ ريال) والتكاليف القضاييه واضرار التقاضي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي، واحالت المستانفه علي اعتراضها المرفق بملف القضيه، وباطلاع المستانف ضده علي ما جاء فيه افاد بانه قد اجاب علي الاعتراض المقدم، واكتفي الطرفان بما افادا به، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١١/٠٣ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق, وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.