tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531035950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-21 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:c7c5e5fb-b128-4997-b432-020d05c5535e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥١٥٧٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعي عليه بتعاقد مع موكلي بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا حيث توقف عن اكمال البناء ولم يلتزم بالاتفاقيه والواقع في الرياض، مخطط (...)، فيلا رقم (...) نوع التصميم شرفه دي، اطلب الخروج علي (اثبات حاله العقار وحصر الاعمال المنفذه علي الواقع) واثبات الحاله في الوقت الحالي" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٢/ ١٠ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر .وتشير الدايره الي انه يوجد من قام بتحضير نفسه ذاتيا في الجلسه عن المدعي عليها الا انه غير متواجد فعليا بالجلسه رغم مناداته مرارا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها حررتها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي:(اولا: بتاريخ: ٠٩/١١/٢٠٢١م تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه الوطنيه للاسكان)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (شرفه دي)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ : ٠٩/١١/٢٠٢١م (مرفق١- صوره من العقد).ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد الي سحب المشروع منه لتعثره وعدم تصحيح الاوضاع وفق المهله الممنوحه له نسبه ٤١.٤٥ % فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل. ثالثا: ان موكلي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه من اعمال بالفيلا خاصه وانه من المحتمل ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع امام القضاء مستقبلا. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك.) وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليها في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...)) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف بما تراه الدايره كافيا. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر اعمال المقاولات المنجزه في فلته رقم (...) في مخطط (...) علي وجه الاستعجال، وبما انه قد تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها بالجلسه عبر النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعي لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات الاطراف المقدمه له، ولم تجد فيه الدايره ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق