moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٤١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) للصناعات الحديديه المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير سقالات وقوالب صب علي المدعي عليها من ٠١/٠٣/١٤٤٤ه الي ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه علي اجره قدرها (١.٢٩٥.٩٩٧.٧٢) ريال، وقد قامت موكلته بالعين المؤجره، الا ان المدعي عليها سددت (١.٢١٧.٥٧٣.١٨) ريال لم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٨,٤٢٤.٥٤) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم وجود مصالحه مرفقه في الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم امام دواير الاستيناف في هذه المحكمه واحيلت القضيه لدايره الاستيناف الاولي والتي اصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه لها للنظر فيها وبعد احالتها لهذه الدايره باشرت بتحديد موعد للقضيه وابلاغ الطرفين به حيث حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد استاجرت من موكلتي المدعيه مواد وهي عباره عن سقالات حديديه وقوالب صب وغيرها من مواد لانشاء المباني وذلك بموجب عقد ايجار مبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٣٦ه مذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه (مرفق١). وصلت قيمه الايجار منذ بدايه التعامل مع المدعي عليها مبلغا وقدره (١.٢٩٥.٩٩٧.٧٢ ريال) مليون ومايتان وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال واثنان وسبعون هلله وعليه قد سددت المدعي عليها جزء من اجره بمبلغ وقدره (١.٢١٧.٥٧٣.١٨ريال) مليون ومايتان واثنا عشر الف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، فقد تبقي في ذمتها الماليه من اجره للمواد مبلغا وقدره (٧٨,٤٢٤.٥٤ ريال) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله بموجب مصادقتها علي صحه الرصيد بالمبلغ المتبقي موقعا ومذيلا بختم المدعي عليها. (مرفق٢) وعليه فان المدعي عليها قد تعثرت بسداد المبلغ المتبقي بالرغم من مطالبه موكلتي لها بصوره وديه. المطلوب: الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها الماليه من اجره المواد مبلغ وقدره (٧٨,٤٢٤.٥٤ ريال) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال.) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي ضد الفرع ومقره في (...)وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان دايره الاستيناف قررت النظر في موضوع الدعوي واما ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان الفرع الذي اقامت المدعيه الدعوي ضده فصحيح ان مقره (...)وهو موافق لما دفعت به وكيله المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه اجره المعدات المؤجره علي المدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وعن الاختصاص المكاني لنظر الدعوي، واستنادا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني...يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي واستنادا للفقره (١) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه المشار له انفا والتي نصت علي ١-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ولما نصت عليه الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي وهو ما جاء متوافقا لما دفع به وكيل المدعي عليها قبل اي دفع او طلب من ان مقر اقامه موكلته بمحافظه (...) وصادق علي ذلك وكيل المدعيه ولما ثبت للدايره من واقع السجل التجاري للمدعي عليها ان مقرها في محافظه (...) الامر الذي معه الدايره وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بهذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.