tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430364570 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1440-01-21 document_type=ruling entity=document_number:4080713 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦١٥٦٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بلايحه حاصلها مطالبه المدعي عليها باتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢٣,١٠٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته ريال، وذلك عن القضيه رقم (٤٠٨٠٧١٣ وتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٠ه) والمنظوره لدي (الواحده والعشرون) والتي انتهت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٢٠,٧٠٨,٩٥) ثمانمايه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه ريال وخمسه وتسعون هلله والمؤيد من دايره الاستيناف الاولي بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٥١٥٩ وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر تحققه، وبطلب الجواب م وكيل المدعي عليها قدم ما نصه: بالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم بمذكره الرد علي دعوي المدعيه والتي تخلص في مطالبه المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٣,١٠٦) مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه وسته ريال مقابل اتعاب التقاضي ونرد عليها علي النحو التالي: اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي حيث انه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، والتي من ضمنها هذه الدعوي وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم تقديم المدعيه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه. ثانيا: اصحاب الفضيله: ان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبيل دعوي التعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعي عليه في الدعوي او كان مفلوج بالمخاصمه، والثابت في الدعوي السابقه موضوع الحكم المستانف عدم كيديه الدفاع من قبل المستانفه، ولم يتضمن الحكم المستانف عليه ما يفيد الكيديه من المستانفه كما انه بصفه عامه عدم اثبات ادعاء المستانفه لا يعني انها كيديه، وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماه تعد داخله في التعويض حيث ورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٣٩٢ه ما نصه: لا يعذر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه للمدعي عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه وجاء ايضا في القرار رقم ٥ /٦٦ وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤١١ه، ورقم ٠٥/ ١٠٨ وتاريخ ٢٤ / ٠٤/ ١٤١١ه الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايره ونصهما: لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق . ولا خلاف في عدم استحقاق اتعاب المحاماه في مواجهه الطرف الخاسر في القضيه اذا كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء. ثالثا: تضمنت الدعوي المقامه من المدعيه والمنظوره امام فضيلتكم ضد موكلتي المدعي عليها المطالبه فيها بالزامها بدفع قيمه اتعاب التقاضي المنوه عنها بصدر هذه الصحيفه ولم تقدم المدعيه اي بينه تفيد صحه ما تدعيه من وجود ضرر لحق بها جراء ذلك مما يؤكد عدم احقيتها في المطالبه محل الدعوي، بالاضافه الي انه لم يثبت وجود ايه مماطله من موكلتي المدعي عليها حيث ان موكلتي قامت بسداد جميع مستحقات المدعيه ولم توجد ثمه مماطله من موكلتي وان المدعيه لا تستحق ما تطالب به بخصوص اتعاب المحاماه. رابعا: تواترت احكام القضاء علي النص بانه لا يمكن ان تكون احكام القضاء مبنيه علي عقود ليست المدعي عليها طرف فيه والزام الناس بما تعاقد عليه غيرهم وان مثل هذه العقود يخضع للمعرفه والنكايه بالغير ويخضع للحظوه بين المتعاقدين.... كما استقرت احكام القضاء علي رفض اتعاب المحاماه اذا ثبت بان كل طرف محقا ببعض دفوعه واذا كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت احكام القضاء علي ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض ارادته ولا يلزم الطرف الاخر واستنادا الي ما تم التنويه عليه لفضيلتكم وبقياسه علي القواعد الشرعيه والنظاميه لا يكون تعاقد المدعيه مع مكتب محاماه بنسبه معينه ملزم لموكلتي المدعي عليها مما يجعل دعواها جديره بالرفض. خامسا: اصحاب الفضيله: استقرت احكام القضاء علي رفض اتعاب المحاماه اذ ثبت بان كل طرف محقا ببعض دفوعه واذا كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت احكام القضاء، واستنادا الي ما تم التنويه عليه تكون دعوي المدعيه قد حادت عن جاده الصواب، وان مجرد الحكم لصالح المستانف ضدهم في الدعوي الاصليه لا يعني من ذلك استحقاقهم لاتعاب المحاماه او التعويض مطلقا، بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات) وحيث الثابت من الدعوي السابقه ان المستانفه ليست مفلوجه بالمخاصمه والدليل علي ذلك انه حكم للمستانف ضدهم في دعواهم وتم سداد مبلغ المطالبه. الطلبات عليه ولكل ما سبق نطلب الحكم برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه. وباطلاع وكيل المدعيه عليها قرر اكتفاءه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالقضيه رقم ٧١٣ لعام ١٤٤٠ه حيث ذكرت ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع هذه الدعوي للمطالبه بحقها، ولما كانت المدعيه تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، وفق ما فصلت اعلاه، وبطلاع الدايره علي هذه الدعوي ومرفقاتها والمذكرات المقدمه من الطرفين، وحيث ان الثابت للدايره احقيه المدعيه في دعواها المقدمه ابتداء للمطالبه بمستحقاتها، والمنتهيه باصدار الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثمانمايه وعشرون الفا وسبعمايه وثمان ريالات وخمسه وتسعون هلله، ومماطله المدعي عليها بسداد ما هو ثابت عليها, حيث احوجت المدعيه لاقامه تلك الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ما يعد اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه , وتنتهي الي تقديرها بالمبلغ الوارد في حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ريال (٤٠,٠٠٠ريال). والله الموفق.