gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-12) : القرار رقم: (85-2018-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المديعه ابلاغه قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - است المست المديعه اعتراضها علي ان السب في التاخير بالتسجيل وجود ظل بالنظام حال دون مقدوتها علي التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المديعه بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الفرامه الماليه - ثبت للداره تواصل المديعه سواء مع فرع الهييه بالدمام، او عن طريق البريد الالكتروني، وان المديعه بذلك من الجهد ما يلزم في محاوله التسجيل، وحيث ان التاخير جاء في فتره تجاوز معقوله. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الفراعه-اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠٤) بتاريخ ١١٠٤/١٠٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/٠٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٠) اجتمعت الداره الاولي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (85-2018-V) بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ذكر فيها ان سبب تاخير موكلته في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو بعض الاجراءات التقنيه في الموقع الالكتروني، حيث واجهتهم عده مشكلات في تسجيل الدخول للنظام واستخدام clave المزور. وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اAbbاب بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اعات العكس: حيث تحت الفقره (1) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه المWOCCه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي الماده (٧٩) من الالله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعقي من التسجيل الا尔的امي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الا尔的امي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، وبسمير ٢٠١٨، ونتي الماده (٣) من الالله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه « علي كل شخص يقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباس قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفق لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليها في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر، وفق للماده الثامنه من هذه اللايحه، كما نعت الماده (٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضربيه القيمه المضافه انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفق لها هذه اللايحه، فاللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان لهييه تسجيل spخض الخضع للضربه من تاريخ نشوه الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك، وفقا لنظام ضربه القيمه المضافه. وبنا علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صيحه نظاما، استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاته بغرامه جلسه لنظر العوي، حضر خلالها وكيل المدينه (…) هويه وطنيه رقم (…) بموجب 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وکاله رقم (…), كما حضر ممل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…), وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجب بان سبق لها ان اعترضت علي قرا الهييه بفرض غرامه عليها بحجه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلاب بالغاء الغرامه، ويكثون بذلك، ويعرض دعوي المدينه علي ممل الجده المديع عليها اجب نكتفي بسابق دفاع الهييه، ونطلاب برد الدعوي، وسبقال وكيل المدينه عن صور مستخرج الرسايل الوارده لموكله من الهييه، وعما اذا كانت تتعلق بالنشاط المسمي ( ... ) اجب بالياجب، وسبال الطرفين الحضرين اذا كان لديهما ما يغباب يضافته اجبا بالنفي، وعلق وكيل المدينه بصعوبه الطرف الماديه لموكله، ونباء عليه قدرت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣١١) بتاريخ ١٣٨١١/١٢ م ١٣٨١١/١٢ بالاقرار في تاريخ ١٣٨١١/١٠١/٠٨ بالمقرار في تاريخ ١٣٨١١/٠١/٠٨ معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث تمسكت المدينه بان السب في التاخير بالتسجيل وجود ظل بالنظام حال دون مقدرتها علي التسجيل وحيث انه بالرجوع لما قدمته المدينه من مستندات، واهمها الرسايل النضيه التي تردها من المدعي عليها تتعلق جميعها باستكمال التسجيل بالبوابه، ثم تلحقها رساله اخري مما يعني تعذر الدخول في المحاوله السابقه، واستمرت في ذلك من ١٨/١٢/١٨ م الي ٢٠١/١٠/٢ م، كما انه باستعراض الاوراق نبت تواصل الصديعه سواء مع غرع الهييه بالدعام او عن طريق البريد الالكتروني، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان المديريه بذلك من الجهد ما يلزم في محاوله التسجيل، وحيث ان التاخير جاء في فتره تجاوز معقوله. وحيث ان الدايره وهي تثصدي للدكتم بالقضيه تصطيب الفتره الزمنيه التي شهدتها الواقعه، وهي بدايه دخول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م النظام حيز التنفيد، وما يشهد ذلك عاده من ضغط علي النظام الالكتروني يؤخر اتمام بعض العمليات، واما ما اشير فان الدايره تنتهي الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه تاخير في التسجيل في الضريبه علي المدعيه، لما ذكر من اسباب. القرار: وعليه، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل بضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، وما ترتب عليه من اثار، واعتباره كان لم يكن. القرار صدر وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاد، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحدثت الدايره (يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/٠٧/٠٨ هموافق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.