tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1439-06-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:62ea88ff-40c7-4e49-9a08-ef27fcbfd848 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2807 لعام 1441 ه
المقامه من/ ابراهيم بن علي بن عبدالمحسن الحار هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
 القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
 القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ خالد بن سعد الهاجري،هويه وطنيه رقم: (...) ،بالوكاله الصادره من كتابه عدل الجبيل،رقم: (...) ،تاريخ 26/6/1439ه،بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها انه في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره:(507.141.80)ريالا وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 15/6/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه،وتبين عدم حضور المدعي عليها ولامن يمثلها ،ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه،رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضارها.وبجلسه يوم الاحد 20/7/1441ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/نواف بن سعد العتوي،وابرز وكيل المدعي بيناته زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلاعه عليها استمهل للرجوع لموكلته ، ثم قامت الدايره برد مستندات وكيل المدعي له وافهامه بايداعها الكترونيا. وبجلسه يوم الترافع الكتابي ارفق وكيل المدعي بيناته علي الدعوي،وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: بان ما يتعلق بالفواتير فالبين انها غير معتمده من المدعي عليها، كما تبين ان بطاقات تسجيل العمل هي مجرد صور وغير معتمده من المدعي عليها،اضافه الي ان اوامر شراء قد انتهت ولا تتوافق مع تاريخ الفواتير المقدمه من المدعي،كما ان المدعي لم يقدم بيان تفصيلي يبين فيها ساعات العمل الفعليه.ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء 1/5/1442ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (507.141.80)ريالا،وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه،وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره عن نسخه من العقد المبرم بين الطرفين،والذي نظم فيه الالتزامات المناطه بينهما دون بيان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها،كما قدم كشف الحساب الصادر منه،والذي لم يتضمن فيه ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها،اضافه الي صوره من امر الشراء دون تقديم اصلها مع انكار المدعي عليها لقيمتها المستحقه للمدعي مبينا بان امر الشراء المشار اليه بعاليه لم يتضمن بيانا مفصلا للعين المؤجره وعدد المستلم منها،وساعات العمل الفعلي لها،ومدي استحقاق المدعي لاجرتها،فبناء علي ماتقدم ولوجاهه ما دفعت به المدعي عليها،وحيث ان المدعي قد اكتفي بما قدمه سابقا، فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دعوي المدعي استنادا لمفهوم الفقره (2) من الماده (42)من نظام المحاكم التجاريه،ونصها:(تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه،ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او امضاء او ختم او بصمه)،و لمفهوم الفقره (1) من الماده:(43)من نفس النظام،ونصها:(تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها)واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. 
(منطوق الحكم)
 فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
 عضو 
 مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 882 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم بن علي بن عبدالمحسن الحار هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
 القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (507.141.80) ريالا، وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 12/8/1442ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1/5/1442ه والقاضي برفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ ابراهيم بن علي بن عبدالمحسن الحار هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (507.141.80) خمسمايه وسبعه الاف ومايه وواحد واربعون ريالا وثمانون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر.
(الاسباب)
 بدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه تاريخ العلم بالمستندات هو 12/8/1442ه وبالتالي تجاوز القيد الزمني لتقديمه الالتماس بتاريخ 7/10/1442ه وبالتالي فليس ذلك من الحالات النظاميه لقبول الالتماس شكلا.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
 عضو 
 محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز