tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 16699 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-02-17 document_type=ruling entity=document_number:61667 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 16699 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا 
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه قد تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه مخاصما فيها المدعي عليها وقد جاء فيها (1- المدعيه شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، تقوم بممارسه عده انشطه من ضمنها نشاط تاجير السيارات. 2-المدعي عليها مؤسسه سعوديه تعمل في مجال المقاولات العامه للمباني وصيانتها ونظافتها وتاجير المعدات الثقيله. 3-بتاريخ 28/ 05/ 2003م قامت المدعي عليها بابرام اتفاقيه مع المدعيه لشراء عدد من السيارات، مختلفه الانواع علي ان تقوم بسداد قيمه تلك السيارات باقساط شهريه وفقا للشروط الوارده باتفاقيه البيع ومرفقاتها. 4-لم تلتزم المدعي عليها بما ورد بالاتفاقيه الموقعه مع المدعيه، ولم تقم بسداد كامل اقساط السيارات التي اشترتها، ومن جمله المبالغ المستحقه للمدعيه تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (461.563) فقط اربعمايه وواحد وستين الف وخمسمايه وثلاه وستين ريال، لم تقم بسداده حتي تاريخ اليوم. 5-رفضت المدعي عليها سداد المديونيه المذكوره في الفقره (4) وامتنعت عن السداد دون وجه حق حتي تاريخه، وهو الامر الذي حدا بموكلتنا المدعيه الي تحريك الدعوي الماثله في مواجهه المدعي عليها. ) وخلص الي طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (461.563) فقط اربعمايه وواحد وستين الف وخمسمايه وثلاثه وستين ريال عباره عن اجمالي المديونيه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحديد موعد جلسه بتاريخ 17/ 02/ 1441ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 461.563 ريال.ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في القضيه مبني علي الاسباب الوارده في منطوق الحكم، القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه وواحد وستين الف وخمسمايه وثلاثه وستين ريال، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بفوات مدد الطعن ثم تقدمت المدعي عليها بطلب اعاده التماس نظر برقم 61667 وتاريخ 16/ 02/ 1442ه وفي سبيل نظر هذه الطلب المقدم من طالبه الالتماس حددت الدايره جلسه بتاريخ 22/ 04/ 1442ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، وفيها حضر طالب الالتماس / (...)، ولم يحضر من يمثل الملتمس ضدها، وباطلاع علي ايقونه التبليغات لم نجد انها تبلغت بموعد هذه الجلسه وبالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من طلب الالتماس برقم 61667 وتاريخ 16/ 2/ 1442ه والتي تضمنت اولا: حيث ان الحكم صدر دون حضوري وانني لم اتبلغ وقد يكون السبب وجود خلل فني في هاتف الجوال مما تعذر وصول رسايل التبليغ الي حينها , او خلل في ارسال رساله التبليغ , ولم اعلم بالقضيه الا حين صدور تعميم (يبلغ بالمراجعه) من محكمه التنفيذ. ثانيا: الحكم جاير بحقي ولا اقر بصحه دعوي المدعيه "لا ضرر ولا ضرار" و الضرر يزال. ثالثا: لدي مستندات تثبت عدم صحه ما تدعيه المدعيه نرجو النظر فيها. وعليه نطلب من فضيلتكم: قبول الالتماس وتحديد موعد لسماع الدعوي وللنظر بما لدي من رد علي دعوي المدعيه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/ 200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/ 200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (201) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به،
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من طالب الالتماس (...) لما هو مبين من اسباب.
عضو
بندر بن سعد العريفي
عضو
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2158 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا 
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا 
 
(الوقايع)
محل الدعوي بيع سيارات بالتقسيط سبق ان صدر فيها حكم.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الالتماس. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعي عليها وكاله بمذكره مؤرخه في 6 / 6 / 1442ه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
البين من مستندات القضيه ان الحكم صدر بتاريخ 22 / 4 / 1442ه وجري تحديد تاريخ 2 / 5 / 1442ه موعدا لتسليم الحكم، وقد تم تحويل القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام قبل هذا التاريخ، وبتاريخ يوم الاثنين 5 / 6 / 1442ه تقدمت المدعي عليها وكاله باعتراضها المؤرخ في 6 / 6 / 1442ه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه بعد الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله شكلا.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الاستيناف في هذه القضيه شكلا.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه