tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530240550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1b1279fc-421e-4bf1-aaf9-085f480ca4c6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570235319 لعام 1445ه
المدعي:
الشركه (...) للتنميه الزراعيه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/04/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه متنوعه)، بثمن اجمالي قدره (639,992.74) ستمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (224,439.34) ميتان واربعه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (415,553.40) اربعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,777.67) عشرون الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال سبعه وستون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/10ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ (1444/09/14) والصادره من الموثقين والمدونه بياناته اعلاه كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: (12/02/1444) والصادره من وزاره التجاره فرع جده،والمدونه بياناتها اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت عن طريق محادثه التيمز ما يلي: (السلام عليكم ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه ان المبلغ المتبقي هو 415553.40ريال سعودي صحيح وحيث اننا لم نتمكن من السداد وذلك لوجود ايقاف خدمات واي مبالغ تحول لرصيد الشركه يحجز عليها ونطلب منهم مهله للسداد او عمل جدوله للسداد) ومن ثم ارفق وكيل المدعيه عن طريق محادثه التيمز ما يلي: (موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حيث ان المدعي ماطلت بسداد ما عليها من التزام ولو كان لديهم نيه للسداد لذكروا ذلك اثناء نظر الدعوي لدي منصه تراضي قبل احالتها الي فضيلتكم.) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (415,553.40) اربعمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعون هلله. قيمه منتجات غذاييه متنوعه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، واضافه الي ذلك اقرار وكيل المدعي عليها في جلسه اليوم بصحه المبلغ المطالبه به،وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات , ولقوله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾، واضافه الي ذلك فان طلب وكيل المدعي عليها في جلسه اليوم المهله للسداد او عمل جدوله للسداد ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي مبلغ المطالبه،واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (20،000) عشرون الف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتنميه الزراعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (435553.40) اربعه ميه وخمسه وثلاثين الف وخمسميه وثلاثه وخمسين ريال واربعين هلله.