gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي القرار رقم (2021-1080-VJ) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-33359) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م، والغرامات المفروضه عليها، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ## المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه . .. سجل تجاري رقم (...)، تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها المتضمن اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر سبتمبر لعام ۲۰۱۸م، والغرامات المفروضه عليها، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بالاتي: عدم قبول الدعوي شكلا وذلك لمخالفه المدعي لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، وحضر ... بصفته وكيل المدعيه بموجب هويه رقم (...) ووكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بطلب ممثل المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي الاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. وبسؤال وكيل المدعيه اجاب بان موكلته اعتقدت بالخطا ان موضوع الدعوي كان من الممكن ضمه لدعاوي مقيده لدي الامانه تخص فترات ضريبيه اخري، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وتبلغ بقرار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٤م ، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.