moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6056 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...)لتجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 11/2/1441ه الصادره من الموثق (...) ترخيص رقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها حيث ان المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات اشترت من موكلتي بضاعه عباره عن مواد بناء في تاريخ 16/7/2015 ومنذ ذلك الحين لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه البالغ قدرها مايه وتسعه وستون الف ريال (169,000)، وقد حاولت مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المبلغ ولكن دون جدوي علما بان المدعي عليها قد اخفت جميع البيانات المتعلقه بالسجل التجاري الخاص بها الامر الذي تسبب في عدم استطاعه موكلتي تقديم دعوي في حينه. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مايه وتسعه وستون الف (169,000) ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 1/6/1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه اجابته من تاريخ جلسه اليوم الي تاريخ11/6/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ22/6/1441ه حتي تاريخ 2/7/1441ه ثم يقدم رده المدعي عليه من تاريخ 3/7/1441ه حتي تاريخ 14/7/1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 20/7/1441ه حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم ((...))، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع لموكله للتاكد من المبلغ محل الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ... وفي جلسه اليوم 5/3/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغ الذي تطالب فيه موكلته ذكر بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 169.000ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وبناء عليه رات القضيه صلاحيه الفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وتسعه وستون الف ريال (169,000)، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع بضاعه عباره عن مواد بناء للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره 169,049؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي (169,000) ريال مضاف اليه اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ 5000 خمسه الاف ريال، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 174.000مايه واربعه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. بﷲ التوفيق. رييس الدايره: القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1336 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...). التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وتسعه وستون الف ريال (169,000)، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع بضاعه عباره عن مواد بناء للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (174.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاستنياف شكلا. لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.