tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity

نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى المدينة لعام 1406هـ

ncar · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=1986-01-17 date_hijri=1406-04-19 document_type=law entity=document_number:م/60 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/60 entity=document_number:م/61 entity=keyword:علوم entity=keyword:تقنية entity=keyword:مركز وطني entity=keyword:عبدالعزيز entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:شركات العلوم والتقنية entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع entity=agency:لجنة النظر في براءات الاختراع entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:60 entity=legal_basis:cabinet_decision:70 entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=summary:ألغى هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية لعام 1405هـ . وتضمن : تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية إلى مدينة علمية ، شخصية المدينة ومقرها الرئيسي وفروعها ، أهداف وأغراض واختصاصات المدينة ، الهيئة العليا للمدينة ، سلطة الهيئة العليا وصلاحياتها واللجان الدائمة أو المؤقتة ، اجتماع الهيئة العليا ، رئيس المدينة ونوابه ، مسئولية واختصاصات وصلاحيات رئيس المدينة ، سريان بعض الأنظمة واللوائح على منسوبي المدينة ، الميزانية والموارد المالية والسنة المالية للمدينة ، الحساب الختامي للمدينة والتقرير السنوي لأعمالها ، المراقب المالي ، مراقب حسابات المدينة ومكافأته ، إعفاء المدينة من الضرائب والرسوم الجمركية ، نفاذ النظام . entity=document_number:م/8 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/8) وتاريخ 1406/4/19ه
بعون

الله

تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بعد الاطلاع علي
المادتين التاسعه عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ
18/ 12 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
المركز الوطني للعلوم والتقنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ
20/ 12 /1405ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/ 3 /1406ه.
رسمنا بما هو ات
اولا 
– تحويل المركز
الوطني للعلوم والتقنيه المنشا بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12 /1405ه
الي مدينه علميه تسمي (مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه).
ثانيا

– الموافقه علي نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه بالصيغه المرفقه بهذا
ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثا

– علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
فهد بن عبد العزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 1406/3/20ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي نظام
المركز الوطني للعلوم والتقنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ
20/ 12 /1405ه
.
وبعد استعراض المناقشه
حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنيه مع مدينه الملك عبد العزيز العلميه ليصبح
مسماها الجديد (مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه)
.
يقرر ما يلي:-
اولا

– تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنيه المنشا بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ
20/12/1405ه. الي مدينه علميه تسمي (مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه)
.
ثانيا

– الموافقه علي نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه بالصيغه المرفقه بهذا
.
ثالثا

– نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا
.
رييس مجلس الوزراء

نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
الماده الاولي:
يحول المركز الوطني للعلوم والتقنيه المنشا بالمرسوم الملكي رقم (م/61)
وتاريخ 20/ 12 /1405ه الي مدينه علميه تسمي (مدينه الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنيه).
الماده الثانيه:
يكون
لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه الشخصيه الاعتباريه المستقله وتلحق
اداريا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييسي مدينه الرياض ويجوز انشاء فروع
لها في المدن الاخري بالمملكه.
الماده الثالثه:
قوم مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه بدعم وتشجيع البحث العلمي
للاغراض التطبيقيه وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلميه في هذا المجال
بما يتناسب مع متطلبات التنميه في المملكه، والتعاون مع الاجهزه المختصه، لتحديد
الاولويات والسياسات الوطنيه في مجال العلوم والتقنيه، من اجل بناء قاعده علميه
تقنيه لخدمه التنميه في المجالات الزراعيه والصناعيه والتعدينيه وغيرها، والعمل
علي تطوير الكفايات العلميه الوطنيه، واستقطاب الكفايات العاليه القادره، لتعمل
بالمدينه في تطوير وتطويع التقنيه الحديثه لخدمه التنميه في المملكه، وتشتمل هذه
المدينه علي متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسايل الاتصالات ومصادر المعلومات،
كما تشتمل علي جميع المرافق اللازمه للعاملين في المدينه، ولها في سبيل تحقيق
اغراضها دون ان يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1-

اقتراح السياسه الوطنيه لتطوير العلوم والتقنيه ووضع الاستراتيجيه والخطه اللازمه
لتنفيذها.
2- 
تنفيذ برامج بحوث علميه تطبيقيه لخدمه التنميه في المملكه.
3-

مساعده القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعيه والصناعيه التي تتم عن
طريقها.
4- 
دعم برامج البحوث المشتركه بين المملكه والمؤسسات العلميه الدوليه، لمواكبه التطور
العلمي العالمي سواء عن طريق المنح او القيام بتنفيذ بحوث مشتركه.
5- 
تقديم منح دراسيه وتدريبيه لتنميه الكفايات الضروريه، للقيام باعداد وتنفيذ برامج
البحوث العلميه، وتقديم منح للافراد والمؤسسات العلميه، للقيام باجراء بحوث علميه
تطبيقيه.
6- 
التنسيق مع الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العلميه ومراكز البحوث في المملكه في مجال
البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.
ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الاجهزه والمؤسسات
الحكوميه المتصل عملها باعمال المدينه.
الماده الرابعه:
يكون للمدينه هييه عليا تشكل كما يلي:
-

-

نايب رييس مجلس الوزراء نايبا للرييس
-

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا
-

-

-

-

-

-

وزير الماليه والاقتصاد الوطني عضوا
-

-

رييس مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه عضوا
-

ثلاثه اعضاء يختارهم رييس مجلس الوزراء اعضاء
الماده الخامسه:
الهييه العليا لمدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه هي السلطه
المهيمنه علي شيون المدينه وتصريف امورها، ولها ان تتخذ كافه القرارات اللازمه،
لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا النظام وللهييه علي وجه الخصوص ما يلي:
ا-
 اعتماد مشروع السياسه الوطنيه لتطوير العلوم والتقنيه والاستراتيجيه
والخطه اللازمه لتنفيذها تمهيدا لرفع ذلك الي مجلس الوزراء.
ب-
 اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينه بتنفيذها.
ت-
 اصدار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها المدينه واللوايح
المنظمه لشيون منسوبيها بعد اعدادها من قبل المدينه بالاشتراك مع وزاره الماليه
والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمه المدنيه.
ث-
 النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المدينه.
ج-
 تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقره (6) من الماده الثالثه
وتحديد مهامها.
ح- 
الموافقه علي مشروع ميزانيه المدينه السنويه.
وللهييه العليا تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من غيرهم
لدراسه ما تكلفهم به.
الماده السادسه:
تجتمع الهييه العليا للمدينه برياسه الرييس او نايبه او من يفوضه، ولا
يكون اجتماع الهييه نظاميا الا بحضور اغلبيه الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقه
اغلبيه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرييس.
الماده السابعه:
يكون
للمدينه رييس يعين بامر ملكي، كما يكون له نايب او اكثر يعين بقرار من مجلس
الوزراء.
الماده الثامنه:
رييس المدينه هو المسيول التنفيذي عن اداره المدينه في حدود ما يقضي به
هذا النظام وما تقرره الهييه العليا ويتولي رييس المدينه الاختصاصات الاخري
الموكوله اليه في هذا النظام او في قرارات الهييه العليا.
الماده التاسعه:
ا - 
تسري علي منسوبي المدينه انظمه ولوايح الخدمه المدنيه في الامور التي لا يتم
تنظيمها بموجب اللوايح التي تصدر وفقا للفقره (ج) من الماده الخامسه من هذا
النظام.
ب -

وفي كل الاحوال يخضع موظفو المدينه السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال
المدينه لنظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعيه.
يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المسانده والاعانات
المقدمه من وكالات وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه للمستفيدين من الاسر المنتجه
لمده ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها للنشاط، واذا قدمت الاسره المنتجه مشهدا
من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمده اللازمه لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار
الصرف بعد انتهاء مده السنوات الثلاث لمده مماثله لمده التصحيح -التي يجب الا
تتجاوز سنه- ولمره واحده. وفي حال انتهاء مده التصحيح اللازمه ولا يزال التعثر
قايما، فيكون للاسره المنتجه الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف
الصرف، او استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وانهاء مشروعها المتعثر.
الماده العاشره
يكون للمدينه ميزانيه سنويه مستقله، ويجوز للمدينه ان تضع ميزانيه
لبرامجها تزيد مدتها عن سنه وفقا لما تتطلبه المده التقديريه لتنفيذ تلك
البرامج، وتتكون اموال المدينه من:
1- 
الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
2-

الدخل الذي تحققه المدينه من ممارسه النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3-

الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينه وفقا للقواعد التي تضعها
الهييه العليا.
4-

الموارد الاخري التي تقرر الهييه العليا للمدينه اضافتها الي اموال المدينه.
وتوضع اموال المدينه في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللايحه الماليه
للمدينه.
الماده الحاديه عشره
:
تبدا
السنه الماليه للمدينه مع السنه الماليه للدوله.
الماده الثانيه عشره
:
يقدم
رييس المدينه الحساب الختامي للمدينه وتقريرا سنويا عن اعمالها، وذلك خلال ثلاثه
اشهر علي الاكثر من تاريخ انتهاء السنه الماليه الي الهييه العليا تمهيدا لرفعها
الي مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبه العامه بنسخه من التقرير السنوي
والحساب الختامي للمدينه.
الماده الثالثه عشره
:
يكون للمدينه مراقب مالي يعين من قبل الهييه العليا، للقيام بالرقابه
السابقه علي الصرف وذلك وفقا لما تقرره اللوايح الماليه للمدينه.
الماده الرابعه عشره
:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المدينه
تعين الهييه العليا مراقبا او اكثر للحاسبات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوفر
فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمه، وتحدد الهييه العليا مكافاته، ويكون له
حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمه وعليه واجباته، وفي حاله تعدد المراقبين
يكونون مسيولين بالتضامن.
الماده الخامسه عشره
:
ا - 
تستمر الصلاحيات المخوله لرييس المركز طبقا لنظام المركز الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12 /1397ه لرييس المدينه حتي تصدر الهييه
العليا لايحه التنظيم الاداري للمدينه واللوايح الماليه والاداريه الاخري.
ب -
 يستمر العمل باللوايح والقرارات والاوامر التي تنظم سير العمل
بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتي يتم تعديلها او الغاؤها وفقا لهذا
النظام.
الماده السادسه عشره
:
تعفي المدينه من جميع انواع الضرايب والرسوم الجمركيه علي المعدات
والالات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.
الماده السابعه عشره
:
يلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/61 في 20/ 12 /1405ه.
الماده الثامنه عشره
:

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه.