moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...)واولاده القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله مقدمه الطلب / (...) والتي تحمل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) الصادره من كتابه العدل بالخبر تقدمت صحيفه دعوي؛ ذكرت فيها ان المدينه اصدرت اوامر شراء لموكلتها لاستيجار معدات، ونتج عن هذا التعامل مبالغ ماليه في ذمه المدينه بقيمه قدرها خمسمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون (٥٨٦،٩٢٠) ريال، وبتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٩ه تقدمت موكلتها الي المحكمه التجاريه بالدمام طالبه الزام المدينه بالمبلغ فصدر الحكم المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالزام المدين بمبلغ المطالبه. وبتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٠ه تقدمت موكلتها لمحكمه التنفيذ بالدمام بموجب حكم محكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه برقم الطلب (٤٠٠٠٤٥٣٢٥٥)، ولم تقم المدينه بسداد اي جزء من مبلغ الدين، وختمت الصحيفه بطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه المدعي عليها، وارفقت مجموعه من المستندات والمعلومات، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره جلسه، حضرتها وكيله الداينه المشار اليها بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدينه المدعي عليها، واحالت الحاضره الي صحيفه طلب موكلتها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه المدعي عليها، وقامت الدايره بمخاطبه عده جهات للاستعلام عن اصول المدينه، فوردت الافاده بان اصول المدينه الماليه في الحسابات البنكيه تبلغ دينا قدره اربعمايه واربعه وسبعون (٤٧٤.٦٩) ريالا وسته وتسعون هلله، ولم يتبين وجود اصول اخري للمدينه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه، وسالتها الدايره عن مدي علمها بوجود اصول اخري للمدعي عليها فاجابت بالنفي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه لصغار المدينين والمستندات المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء، ولما كانت وكيله مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدعي عليها وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده الثالثه والستين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (يفتتح اجراء التصفيه لصغار المدينين بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده الاربعين بعد المايه، او الماده الثامنه والخمسين بعد المايه من النظام، او بالايداع القضايي، او بموجب الماده "٢" من هذه الماده)، كما نصت الماده الاربعين بعد المايه من النظام نفسه علي ان: (تقضي المحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه - بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتيه: ا- ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا. ب- استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه. ج- ان يكون انهاء اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين مبنيا علي الفقره (ب) او الفقره (ج) او الفقره (ه) او الفقره (ز) من الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من النظام)، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما قدمه الطرفان وما ورد اليها من افادات للاستعلام عن اصول المدينه، لم يتبين للدايره وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بتكاليف ومصروفات اجراء التصفيه؛ حيث تبين بالاستعلام من مؤسسه النقد ان اصول المدينه في الحسابات البنكيه تبلغ دينا قدره اربعمايه واربعه وسبعون (٤٧٤.٦٩) ريالا وسته وتسعون هلله، وحيث لم تقدم الداينه ما يثبت وجود اصول للمدينه فان ذلك يعني اختلال شرط من شروط افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين وهو وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم توافر شروط افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين في الشركه المدعي عليها، وبالتالي تنتهي الي الحكم برفض الطلب. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من/ شركه (...) واولاده القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.