tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437341557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1443-09-06 document_type=ruling entity=document_number:fd16f97e-3536-476f-9f62-92996b318a2d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439143423 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/04/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اواني منزليه بثمن اجمالي قدره (131,381) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد الثمن، وطالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (131,381) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 06/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد فحص الدايره لمرفقات الدعوي تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه ثم سالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل الدعوي فاجاب بان موكلته لم تلجا للمصالحه قبل قيد الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب: 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، ونصت الماده 240 منها علي " يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده 59 من ذات اللايحه نصت علي: " 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده." ونصت الفقره الاولي من الماده 21 من النظام علي " 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده 20 من النظام" ونصت الفقره الثانيه من الماده 20 من النظام علي: " 2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه." ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ ولاسيما وان وكيل المدعي قرر ان موكلته لم تلجا للمصالحه قبل قيد الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد ادناه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.