tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-01-02 document_type=ruling entity=document_number:366769 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6429 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض نص فيها علي انه (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بان تتنازل وتقبل لها المحل ( المطعم) الكاين في مدينه الرياض حي (...) طريق (...) المقام في العقار رقم (...) والذي يحمل الرقم (...) والبالغ مساحته (452) متر مربع المعروف باسم مطعم (...) لتقديم الوجبات والشهير باسم (...) والذي كانت تستاجره موكلتي من المالك السابق السيد/(...) حسب رخصه البناء رقم (...) والذي تم نقل ملكيته للمالك الحالي السيد/ (...)، وتنازلت وقبلت موكلتي هذا المحل ( المطعم) للمدعي عليها تنازل نهايي مقابل تحمل المدعي عليها المديونيه التي علي المحل ( المطعم) مبلغ وقدره (472.237.50) ريال وقد وافقت وقبلت المدعي عليها هذا التنازل والتقبيل حسب شروط وبنود (عقد اتفاقيه تنازل وتقبيل) ابرمتها مع موكلتي بتاريخ 2/1/1441ه الموافق 1/9/2019م، واستلمت المدعي عليها وقامت بتشغيل المحل ( المطعم) في تاريخ 15/9/2019م الا انها لم تلتزم بشروط وبنود الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي فلم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه وقدره (472.237.50) اربعمايه واثنان وسبعون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وعدم تنفيذها لالتزامها مع موكلتي جعل المالك السيد/ (...) ان يطالب موكلتي بالاجره واضطرت موكلتي ان تسدد له الاجره بموجب الشيك رقم (366769) وتاريخ 1/4/1441ه المسحوب علي مصرف (...)، لكل ما اتقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (472.237.50) اربعمايه واثنان وسبعون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، حيث حددت جلسه بتاريخ 12/6/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وفيها سالت الدايره الحاضر عن دعواه فاحال الي ماورد مفصلا في لايحتها والتي تضمنت طلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره 472,327,50 ريال مقابل تنازل عن مطعم (...) وبطلب البينه قدم مذكره حوت علي صوره العقد وشيك مسحوب علي مصرف (...) فطلبت منه الدايره الاصول فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله (...) وتاريخ 29/4/1441ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المديونيه التي نص العقد علي ان تتحملها المدعي عليها فذكر بانها اجره عقار المطعم. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه،وحيث تبين للدايره ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بما يسمي برفع او خلو قدم عن المطعم، مقابل دفع اجره العقار الحاله علي صاحبه المطعم (المدعيه)، وذلك منصوص عليه في العقد، حيث جاء فيه بان يتحمل المشتري (المدعي عليها) المديونيه التي علي الطرف الاول والتي يستحقها مالك العقار، وحقيقه هذه المديونيه هي اجره عقار، وهو ماذكره وكيل المدعيه، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي "النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، اودعوي الضرر من العقار نفسه او من المتفعين به، اودعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك"، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لاتختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، اودعوي الضرر من العقار نفسه او من المتفعين به، اودعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، واما باقي بنود العقد المبرم بين الطرفين والتي تضمنت بيع بعض الاعيان، فانها تابعه وداخله في محل العقد المقصود بين الطرفين وهو اخلاء المطعم للمدعي عليها بما فيه مقابل دفع الاجره الحاله عليه لصاحب العقار، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها،الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه،ويتعين الحكم وفق ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (6429 لعام 1441ه)، وبالله التوفيق.
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح