moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للعبوات الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مطبوعات تجاريه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٩٠٩.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الدين مما ادي الي (غرم صاحب الحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٠٩.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٠٩.٥٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٢.٥٩٠ ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...) للاغذيه المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للعبوات الغذاييه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٥,٩٠٩.٥٠ خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه ريالات وخمسون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٢.٥٩٠ الفان وخمسميه وتسعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.