moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم439490505لعام1443ه المدعي: شركه (...) للوجبات السريعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اغذيه واطعمه ومشروبات؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٨٦١) تسعه وسبعون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد ومصادقه المدعي عليه)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٧٩,٨٦١ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 16/2/1444ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم سالته الدايره عن علاقه المدعي عليه في هذه الدعوي فذكر بانه يملك عدد من المحلات التابعه للفعاليه حيث انه هو المتعهد بتسليم واستلام المحلات من الشركات القايمه في تلك الفعاليه ويطلب المدعي وكاله قيمه مبلغ المبيعات حيث انه عندما يتم البيع يذهب مبلغ البضاعه المباعه لهييه الترفيه ثم يقوم المتعهد بتسليم المبالغ بعد انتهاء الفعاليه، ثم افهمته الدايره هل يوجد مزيد بينه علي الدعوي فطلب مهله لتقديمها، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(174423468)، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وتشير الدايره بعدولها عن قرار الشطب الصادر في هذه القضيه حيث تبين وجود خلل لدي المدعي للدخول في الجلسه رغم محاولته اكثر من مره وقد ابرز ما يثبت وجود الخلل، ومن ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٧٩,٨٦١ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن اطعمه ومشروبات لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعي عليه والذي جاء فيه رقم المدعي عليه، و كشف حساب صادر من رقم المدعي عليه والذي جاء في مراسلته من خلال الرقم المعتمد في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/ 11/ 2021م ما نصه: " هذا التقرير الواصل من بيدل بيست لمبيعاتكم ارجو التعميد..."، وبما ان الكشف المشار اليه انفا قد احتوي علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الماده (55) من نظام الاثبات قد جاء فيها ما نصه:" يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه،"، والماده (59) من ذات النظام:" يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي "، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(79.861) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.