tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430112106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-29 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7ec521e0-3d30-4c80-93cb-1d595e44c0bc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439535762 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 22/12/1443 ه،وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قامت بارسالها عبر ايقونه الدردشه ونصها (اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (23) سياره، من نوع: (ايفيو، اوبترا)، بموجب عدد (5) عقود ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في: 01/07/2008م قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (1.034,845) ريال سعودي (مليون واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا)، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (25.118) ريال سعودي (خمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه عشره ريالا)، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (130.597) ريال سعودي (مايه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا)،ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته،ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها (المستاجره) بسداد مبلغ قدره (257.869) ريال سعودي (ميتان وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (776,976) ريال سعودي (سبعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا)، رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها،خامسا: الطلبات: لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (776,976) ريال سعودي (سبعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا)، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي،الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (200.000) ريال سعودي (ميتان الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه} اجمالي المبالغ المطالب بها: (976,976) ريال سعودي (تسعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 13/01/1444 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجل رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق مزيد بينه علي ما تدعيه ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 05/02/1444 ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سلفا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيله المدعيه صادقت علي ذلك، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله اجابت قايله: لقد ارفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 1444/02/04 ه هكذا اجابت، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 30/02/1444 ه،وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما سلفا، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر قايلا:اتمسك بطلب صرف النظر عن القضيه و رفضها شكلا و موضوعا لمضي المده القانونيه حسب نص النظام و القانون المدرج في لايحه الانظمه لدي وزاره العدل هكذا قرر، فافهمته بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي فاصر علي جوابه المذكور انفا، وبسؤال وكيله المدعيه هل السيارات محل الدعوي لا زالت بحوزه المدعي عليه فقررت قايله: اربعه عشر سياره لازلت بحوزه المدعي عليه وتسع سيارات تم سحبها، هكذا اجابت، فافهمتها بتقديم بيان السيارات المسحوبه والسيارات التي لا زالت بحوزه المدعي عليه بالاضافه الي سندات الامر التي ذكرتها في مذكرتها في الجلسه الماضيه وذلك خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخه ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 02/03/1444 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سلفا،ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه له بنجاح، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه ارفقت ما طلب منها في الجلسه الماضيه عبر بريد الدايره الالكتروني، وجري ضمه في ملف القضيه،ثم قررت وكيله المدعيه قايله: ان موكلتي تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (690.777) ستمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وسندات لامر مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه،ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (690.777) ستمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه ايجار عدد (23) سياره من نوع (ايفيو، اوبترا) للمدعي عليها والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال،وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعواها العقود المبرمه بين الطرفين، والتي ثبت استلام المدعي عليها للسيارات محل الدعوي بالاضافه الي سندات الامر والمذيله بختم مؤسسه المدعي عليه،وبما ان المدعي عليه انكر العلاقه التعاقديه ودفع بعدم الصفه،ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه استنادا للبينات سالفه الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صفته لكونه ليس مالك المؤسسه فهو دفع في غير محله، لكون الثابت لدي الدايره بان المدعي عليه مالك المؤسسه محل الدعوي وذلك بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه في القضيه رقم (...) والمتضمن عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير صفه وذلك في مواجهه بدره العتيبي وان الصفه منعقده لزوجها المدعي عليه (...) بصفته صاحب المؤسسه والمؤرخ في 1443/10/18 ه، مما يتجسد لدي الدايره بان ما دفع به المدعي عليه جدير بالرفض، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه برفض الدعوي لانقضاء المده النظاميه لسماع الدعوي فهو دفع في غير محله، لكون الحق المدعي به في هذه الدعوي نشا قبل صدور نظام المحاكم التجاريه، واستنادا لما نصت عليه الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " اذا الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام "، مما تري معه الدايره بان دفعه جدير بالرفض، واما فيما يخص مطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (690.777) ستمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34.539) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)