tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7063/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2018-01-10 date_hijri=1438-07-09 document_type=ruling entity=document_number:46f8e9c3-d807-43e7-ba84-3bb8f6a038d0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 7063/3/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعي/ (...)، هويه (...)
مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه. سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،
ففي يوم الاثنين19/1/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، ولمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...)
وبحضور/ (...)، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ9/7/1438ه.

(الواقعات)
تتحصل الواقعات في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، حاصلها ان المدعي عليها اقامت مزادا علي خرده لها في موقع (...)، وجرت معاينه المواد من مهندسي المدعي، وجراء ذلك تم شراء تلك المواد ومنها الكابلات بمبلغ مليونين وخمسه وثمانين الف ريال (2,085,000) ريال، وفق العقد المبرم بتاريخ25/5/2016م، وسدد المدعي كامل الثمن المتفق عليه، وسلمته المدعي عليها سندات استلام تثبت وفاءه بجميع الاقساط، وامتنعت المدعي عليها من تسليم المدعي الكيابل الارضيه بموجب البند (1) من العقد، طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الكيابل الوارده في العقد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ6/6/1437ه، وبتاريخ9/7/1438ه تقدم وكيل المدعي بطلبه العاجل محل النظر رفق مذكره؛, تضمنت ان المدعي عليها تحاول بيع الكيابل محل العقد، والثابت ملكيتها للمدعي بموجب العقد المبرم، وما ينطوي عن ذلك من ضرر بالغ يخشي المدعي من اخفاء المدعي عليها للمبيع، واثار طلبه العاجل بفرض الحجز التحفظي علي الكيابل محل الدعوي، وارفق مع طلبه كفاله غرميه مصادق عليها من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وصادره من/ (...)، مالك مؤسسه (...) عقدت الدايره في سبيل البت بشان الطلب العاجل جلسه26/7/1438ه بحضور وكيل المدعي انف الذكر، ومثول وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه الانفه والطلب العاجل المقدم، استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه5/8/1438ه حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بحضور وكيل المدعي الوارد اسمه سلفا، وابرز الاول مذكره جوابيه من ورقه واحده؛ تخللها ان دعوي المدعي غير محرره بسبب تعدد المدعي عليهم، كما ان العقد المرفق لا يخص المدعي عليها، وانما يخص/ شركه (...)، واما موضوع ترسيه المناقصه فهو مخالف لما تم بين الطرفين، وطلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي، وسالته الدايره حول جوابه عن الطلب العاجل، فافاد بان احجامه عن الاجابه علي الطلب العاجل باعتبار موكلته ليست بطرف في النزاع، وفي جلسه اليوم الموافق12/8/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صفه/ (...) في المدعي عليها، فافاد بانه مديرا لها، وما ورد في الوكاله بانه مدير لشركه شريكه في المدعي عليها لا ينفي صفتها مديرا لها، وبطلب الجواب منه علي الطلب العاجل كرر ما ادلي به في مذكرته السابقه، وتمسك به، كما تمسك وكيل المدعي بما قدم، وافهم بتقديم الرد الموضوعي علي الدعوي بالجلسه المقرره في26/8/1438ه، ورفعت الجلسه للمداوله في الطلب العاجل، واصدرت الدايره قرارها ب"ايقاع الحجز التحفظي علي الكيابل الكهرباييه الوارد ذكرها بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ25/5/2016م"، واستكملت الدايره النظر في الموضوع بجلسه26/8/1438ه اذ ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات؛ حاصلها انه تم الاتفاق بين موكلته مع/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه علي بيع كمباوند في مدينه (...) (سكراب) مكون من383 مرتيل وحديد واسلاك كهرباييه بمبلغ (2,085,000) ريال، وجري كتابه عقد بين الطرفين بذلك، وتم سداد مبلغ (50,000) ريال عربون شراء، وبعد ايام ابلغوا المدعي عليها بتعديل العقد الي اسم المدعي، وتم تغيير العقد الي اسمه، وقاموا باكمال الدفعات، وتم تسليم السكراب بالكامل الي المدعي، وتفاجات المدعي عليها بمطالبه المدعيه بالكيبل الرييسي للمشروع المربوط بالمولد الكهربايي للكامباوند، وبالاطلاع علي بنود العقد يتبين تفاصيل البيع، واستلام المدعي لجميع ما ذكر في العقد، وادعايه بانه لم يستلم ما تم الاتفاق عليه غير صحيح، بالاضافه الي ان الترجمه المقدمه من المدعي تشتمل علي اخطاء جوهريه عده؛ ومنها موضوع العقد وهو بيع البرتبلات، فالترجمه علي انها بيع مراحيض، كما ان المدعي عليها ذكرت باسم (...) وليس شركه (...) وموضوع الخلاف ينصب علي الكيبل الرييسي في المشروع، والذي لم يذكره المدعي في دعواه، بل جاءت في مجمل طلباته، وانه لم يستلمها، وهذا غير صحيح، فالمدعي استلم جميع البرتبلات والكيابل الارضيه المدفونه تحت الارض، ولو كان الكيبل الرييس من ضمن المبيع لما كان سعر البيع بهذا المبلغ، والادعاء بذلك مجافي للواقع، فالكيبل الرييس غير مذكور في الواقع، ذلك ان هذا الكيبل مستخدم من جميع مشاريع الشركه ويعتبر وحده اساسيه تصاحب المولدات في اي مشروع مستقبلي، ولا يمكن ادخاله ضمن صفقه البيع، والمدعي لم يلتزم بواجباته التعاقديه، وتراخي عن دفع قيمه الشرط الجزايي من قيمه العقد المسترده بعد تنظيف الموقع، فقد ترك الساحه ملييه بالنفايات، والتمس وكيل المدعي عليها لرد الدعوي، وفي جلسه16/10/1438ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده؛ حاصلها ان العقد بصيغه واضحه قد اشتمل علي جميع الكيابل الكهرباييه الارضيه دون استثناء، وتعطيل المدعي عليها لاي من نصوص العقد غير صحيح، فالعموم يجري علي عمومه، وغير صحيح ان المدعي استلم جميع المبيع في الموقع، وابرز ثلاث ترجمات للعقد محل التعامل، وتمسك وكيل المدعي بطلباته، وفي جلسه15/11/1438ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها تعديل طلبه الاصلي الي اثبات فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها برد مبلغ العقد المدفوع الي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده؛ تضمنت تمسكها بما قدم وكيلها، وان تغيير الطلب من المدعي ذريعه لفشله في اثبات مطالبته، واكتفي الطرفان، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه11/1/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب تغير طلبه، فافاد بان المدعي عليها قد تصرفت بالكيابل، واحال علي البريد الصادر من المدعي عليها بما يفيد تصرفها بالكيابل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي ما سبق، وتمسك به، واكتفي الطرفان، وارتات الدايره دراسه اوراق القضيه، وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي عدل طلبه الي فسخ العقد قبل قفل باب المرافعه، واتكا علي ابداء ذلك بما اتاحه له المنظم بموجب الفقره (83/5) الفقره (83/8) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، مما ينطوي عن ذلك قبول هذا الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (82) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبارها من الطلبات العارضه السايغ ابداؤها في مساق النظر، والدايره تمضي في نظر الطلب المعدل من المدعي، ولما كانت المدعي عليها تنكر مطالبه المدعي، وتدفع بانحسار العقد المبرم مع المدعي عن موضوع الكابلات الرييسيه، ودفعها بانها تزود مشاريعها بالطاقه، ودفعها بوجود اخطاء في ترجمه العقد، ولين ابرز المدعي ثلاث ترجمات للعقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ25/5/2016م ازاء ترسيه مراحيض محموله ومواضي ومواد خرده، ومن المقرر ان الاقرار بالعقد اقرار بشروطه، ولما تضمن ترجمه عقد الترسيه مثار النزاع في سطره الخامس؛ شمول الترسيه علي جميع الكابلات الارضيه وهي :JTR-MDR- ,ESD-01-16 JWHSE-0016, JWHSE-0015 ,JWHSE-0014 ,JWHSE0013 ,JWHSE-0012 ,JWHSE-0011 .0011 واذ وردت قيمه التعاقد بمبلغ (2,085,000) ريال، والبين انها شامله للكابلات الكهرباييه مثار الطلب، ولما كانت المدعي عليها لم تفصح عن جواب لها يفند المطالبه، سوي ما طفقت تكرره في معرض انكاره لمطالبه المدعي، وانحسار علاقتها بهذا التعامل مع المدعي، بل ومصادمتها لحقيقه الحال من اثاره وكيلها بتعدد من يخاصمهم المدعي، في حين ان الواضح تحقق الخصومه في المدعي عليها منفرده، ولا اطراف اخرين محل اختصام من المدعي، وما تشبث به وكيل المدعي عليها بالاسم الوارد في الترجمه تحت مظله/ شركه (...) المحدوده، ليروم من ذلك انحسار صفه موكلته من هذه المنازعه، واذ ان هذا الفهم من المدعي عليها غير سايغ ولا يستقيم مع واقع الحال باعتباره ينحدر مع صريح العقد ونصوصه، ذلك ان المستند الاساس المترجم عنه مدون اعلاه باللغه العربيه اسم المدعي عليها بصوره واضحه جليه، ولا غبار عليها، مما يعضد اتصال هذا التعامل بها، ومن ثم تضحي دعوي عدم الصفه لا تنهض علي اساس، وحريه بالاطراح من مقام النظر، لاسيما وان الصفحه الثانيه من الاتفاقيه ممهوره يختم المدعي عليها، ومصادق علي ختمها من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وترد الدايره هذا الدفع، وتمضي معه الي انعقاد صفتها في هذه الخصومه بحسبان ما نصت عليه الماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي بات جدير بالنظر بالفصل في الدعوي المثاره من المدعي، وبما ان المدعي اثار طلبه المعدل بالغاء العقد بحسبان افاده المدعي عليها المتناقضه تاره من عدم شمول العقد للكابلات مثار الخصومه، وتاره اخري انها سلمت مشمول المبيع الي المدعي، ومن المقرر انه لا حجه مع التناقض، لاسيما ان دفعها جاء خاليا مما يثبته، فغدا مرسلا عما يسنده في مقام الاثبات، مما يستبين للدايره عدم تسليم المبيع الي المدعي، ومن المقرر في عقود البيع تسليم الثمن والمثمن، والثابت استلام المدعي عليها لقيمه العقد محل طلب الاسترداد من المدعي، ولا مناكفه منها في استلامها هذه القيمه، فاذا ما تعذر انفاذ البيع من الطرفين فان مؤداه فسخ العقد المبرم بينهما قضاء، والزام المدعي عليها برد المبلغ المسدد اليها من المدعي، ولين انحسرت مقتضيات انقاذ عقد البيع، فان من الاولي وفق هذه المبادي الركينه ان يبسط القضاء سلطانه حياله بما يحقق الغايات التي ترنو اليها الشريعه بالنظام التعاملات وامضاء العقود وصيانه هذه الالتزامات، علاوه ان لها السلطه الكامله وفق المقتضي الشرعي، في تصويب مسار التعاملات التجاريه بما يحقق اهم سماتها القايمه عليها من السرعه والايتمان، لاسيما وان التعامل رهن النظر من الدايره منشؤه شراء الكابلات من المدعي عليها واستيفاء قيمتها من المدعي، ومن ثم فان مثار الموضوع يتحتم في تسليم المبيع الي المدعي، وبما ان البيع من العقود اللازمه حسبما هو مقرر وقضاء، ولين تعذر استيفاء التعامل لاسيما وان المدعي ابرز المراسلات البريديه مع المدعي عليها، والتي كشفت عن اغلاق الموقع واعاده الارض، وهذا يناقض دفعها بعدم شمول هذه الكابلات في عمليه المبايعه رغم التنصيص عليها في العقد، لاسيما وان الدايره بعد تصفحها لاوراق القضيه تبين لها وفاء المدعي بقيمه العقد، والدايره تنوه شمول حكمها في المنازعه بما ينقض قرارها بفرض الحجز التحفظي علي المعدات مثار الخصومه بعدما استبان للدايره تصرف المدعي عليها بالكابلات، وتعذر استيفاء المبايعه، وفسخها من الدايره،

(فلهذه الاسباب)

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان ترد للمدعي؛ مبلغا قدره (2,085,000) ريال، والله الموافق، وصلي لله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم149/ ق لعام1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم7063/3/ق لعام1438ه
المقامه من/ (...).
ضد/ شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده.
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ19/1/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق23/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...)
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك لنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في14/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم علي الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها ان ترد للمدعي مبلغا وقدره (2,085,000) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.