moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرين وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: الحمد لله الحق العدل المبين والصلاه والسلام علي خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلي اله افضل صلاه واتم تسليم. حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) الذي يحمل السجل المدني ذا الرقم: (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للصناعه القابضه ومن له حق تمثيل الشركه امام القضاء والحكام بموجب عقد التاسيس المرسل عبر البريد الالكتروني للدايره. هذا وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر النظام المذكره ذات الرقم: ٤٥١١١٢٠٥٦٩ والتاريخ: ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٥ه هذا وبالاطلاع عليه وجدناها تحتوي علي عده مرفقات وبها ما نصه: انه بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب عقد مبرم بين اطراف الدعوي وقام المدعي بسداد مبلغا وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي علي دفعات علي النحو الاتي : ا- مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢٢ / ٠٥/ ٢٠٢٢م ومرفق ١ صوره الحواله وسند القبض. ب- مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢م ومرفق لفضيلتكم صوره الحواله وسند القبض. ت- وبعد ذلك تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي عمل محل عقد وتم بموجبه زياده تحويل مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م مرفق لفضيلتكم صوره الحواله وسند القبض. بذلك يكون اجمالي المبلغ الواصل للمدعي عليها مبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال ومرفق لفضيلتكم الحوالات البنكيه وسندات القبض، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بسداد راس المال علي ان يقوم المدعي عليه بعمل مضاربه في مجال السياحه والتجاره والاستثمار وتصنيع المواد البلاستكيه بموجب عقد المضاربه محل الدعوي ونصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠٠ بالميه)، ونشاط الشراكه السياحه والتجاره والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكيه، وقد بدات الشراكه في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ومستند الشراكه مع المدعي عليها (العقد)، ونوعها (شراكه)، وبتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣م و بعد انتهاء العقد قام المدعي بمخاطبه المدعي عليها للمطالبه بتحويل مبلغ راس المال و قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال و نصيبي من الارباح الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد في الموعد المتفق عليه في العقد مما شكل هذا التاخير اضرار والتزامات اضافيه تكبدها المدعي جراء المماطله وحتي تاريخه لم يتم السداد واسترجاع راس المال والالتزام بما جاء في العقد وهذا دليل كافي علي امتناع المدعي عليها من الوفاء بالعقد مما يسبب في المزيد من الاضرار والالتزامات للمدعي وهذا امر غير مرغوب فيه شرعا ونظاما حيث قال الرسول صلي الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ومعناه انه لا يجوز للانسان الضرر بالغير وان كان الضرر يسيرا. الاسانيد: - ١- صوره الحوالات البنكيه وسندات القبض يثبت استلام المدعي عليها لمبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال . ٢- العقد محل الدعوي. طلبات المدعي: فبناء علي جميع ما تقدم ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فانني اطلب الزام المدعي عليها بالاتي: • رد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي.ا.ه هذا وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب الاستمهال للجلسه القادمه. هكذا اجاب، عليه فقد جري افهامه باحضار جوابه مكتوبا في الجلسه القادمه. عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه امهالا للمدعي عليه للجواب، وبالله التوفيق وعليه الاعتماد. وفي جلسه اخري : حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم تبلغ الدايره عذر تغيبها مع تبليغها الكترونيا بنجاح بالمهمه رقم (...). وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله اجاب قايلا: فضيلتكم فيما يتعلق بدعوانا نوضح الاتي: - وقد ارفق المدعي مذكرته المتضمنه : استجابه لتوجيه مقام الدايره نوضح لفضيلتكم ان الاحكام الصادره من المحكمه التجاريه هي الاتيه:- - صك الحكم صادر من المحكمه التجاريه بجده، الدايره التجاريه الخامسه عشره بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ه برقم (٤٥٣٠٢٢٤٤٨٨) ومضمونه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مايتان الف ريال ورفض ما عد ذلك من طلبات). - صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ه برقم (٤٥٣٠٤٣٧٢٥٢) ومضمونه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع : الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بجده المؤرخ في ٢٢ /٠٣/ ١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٢١٦٣٨٩) والحكم مجددا ب عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي). ثم جري الاطلاع علي ورقه العقد فوجدت الدايره : عقد شركه مضاربه صادر من شركه (...) القابضه الطرف الاول فيه السيد: (...) سجل مدني رقم: (...) والطرف الثاني فيه شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) وحيث ان الطرف الاول يمتلك راس مال ويرغب في تشغيله في مجال التجاره والصناعه والسياحه وحيث ان الطرف الثاني لديه الخبره في السياحه وتجاره وتصنيع المواد البلاستيكيه من خلال نشاطه التجاري للشركه والشركات التابعه لها ولرغبه الطرف الاول في تنميه امواله لدي الطرف الثاني المضارب طبقا لاحكام الشريعه بناء عليه تلاقت رغبه واراده الطرفان علي ابرام عقد المضاربه ولذلك اتفقا وهما بكامل حالتهما الاهليه المعتبره شرعا وقانونا وحيث اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال للطرف الثاني كمضارب لغرض تنميتها وتطويرها تم الاطلاع علي جميع بنود العقد ومذيل في اسفله بتوقيع الطرف الاول وتوقيع الطرف الثاني. انتهي. كما جري الاطلاع علي سندات القبض فوجدت الدايره : سند قبض صادر من شركه (...) القابضه برقم ٠٤٤٧ وتاريخ: ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ ه والمتضمن استلمنا من السيد: (...) مبلغا وقدره ثلاث مايه الف ريال سعودي لا غير عن طريق تحويل بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م علي بنك (...) وذلك مقابل عقد مضاربه التوقيع كما جري الاطلاع علي سند قبض صادر من شركه (...) القابضه برقم ٠٥٧٨ وتاريخ: ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه والمتضمن استلمنا من السيد: (...) مبلغا وقدره مايه الف ريال سعودي لا غير عن طريق تحويل بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م علي بنك (...) وذلك مقابل عقد مضاربه التوقيع. انتهي ثم جري سؤال المدعي هل لديك ما ترغب اضافته ؟ فاجاب بقوله : لا، واكتفي بما سبق . كذا قرر . علي هذا قررت الدايره اغلاق باب المرافعه لتامل ما سبق والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها علي التفصيل الوارد في دعواه، وبعد الاطلاع ورقه العقد وسندات القبض المشار اليها اعلاه، وبما ان الثابت من بنود العقد عدم تحديد نسبه من الربح للمدعي عليها نظير ما تقوم به من استثمار لراس مال المدعي؛ مما ينتفي بحقها وصف المضارب بمفهومه الفقهي، وهو ان يكون المضارب عاملا في مال رب المال ويتقاضي مقابل عمله نسبه من الربح ؛ فقد جاء في الفقره رقم (١) من البند (خامسا) والتي نصت علي انه: (١- يستحق الطرف الاول المدعي نسبه (١٠٠ %) من صافي ارباح المشروع..)؛ والمستفاد من مجموع الفقرات المشار اليها انفا بان المدعي عليها ليست مضاربه تستحق نسبه من الارباح وانما عامله في مال المدعي مستحقه مقابل جهودها اتعابا في نهايه السنه الماليه. وبعد الاطلاع علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات وفيها : (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها قد نكلت عن الحضور والجواب، ما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي. ولما سبق جميعا. نص الحكم: قررت الدايره الزام المدعي عليها : شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المدعي : (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه ميه الف ريال سعودي وبهذا حكمت الدايره والله اعلم واحكم . وامرت بتسليم المدعي نسخه من الصك، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وسيتم اصدار الصك وايداعه ملف الدعوي هذا اليوم، وارسال اشعار بصدور الحكم الكترونيا لتبليغ المدعي عليه بصدور الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال المده المقرره نظاما للاعتراض وهي (ثلاثون يوما) تبدا من اليوم التالي لاستلام الصك، فاذا مضت مده الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم القطعيه وذلك حسب المواد رقم (٥٧/٦ و ١٦٥ و ١٧٩ و ١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبالله التوفيق.