moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم 1050/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ ورثه (...) بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ 19/12/1427ه ضد/ ورثه (...) بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ 15/1/1429ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 14/1/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي عساف بن صالح العواجي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 11/2/1436ه، والتي ترافع فيها اصاله ووكاله عن المدعين. عدا (...). وكيلهم (...)، وترافع (...) اصاله، كما مثل المدعين في بعض مراحل الدعوي وكيلهم (...)، فيما مثل المدعي عليه وكلاؤهم (...) و (...) و (...)، كما مثل (...) وكيله (...)، وفيما بعد المداوله اصدرت الدايره هذا القرار: (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 11/2/1436ه كان قد ذكر مورث المدعين فيها وفي مرافعته انه نتيجه للشراكه الثابته بينه وبين مورث المدعي عليهم في شركه مؤسسه (...) للتجاره، فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي انشاء حساب (جاري للشركاء اخر) لاستثمارات متعدده الاغراض تحت مسمي (محفظه ... – حساب رقم 2)، وكان الغرض الرييس من انشاؤه هو استثمار جزء من ارباح انصبه الشركاء في الشركه والارباح المستحقه لهم من الشركات الاخري، بحيث يتم استثمارها من خلال (الحساب الجاري رقم 2) مع النقديه المتوفره واستثمار ارباحها والسيوله النقديه وتنميتها في نشاطات تجاريه متنوعه ترسيخا لاوجه الشراكه الوثيقه والمتنوعه بين الطرفين، وكان الحساب المشار اليه مسجلا باسم مورث المدعي عليهم (...)، وبعد وفاته راي ورثته نقل الحساب لاسم اخيهم (...)، وبعد مده من الزمن تم تسجيله مجددا باسم الورثه وبدون اخطار الطرف الاخر (المدعي)، ولم يقم المدعي عليهم بتسجيل ما يخص الشريك (...) (المدعي) باسمه ولم ينقلوا كامل ما يخصه اليه، مضيفا انه وخلال تلك الفتره كانت التدفقات النقديه من الشركه وارباح كافه الشركات تجمع تباعا في هذا الحساب محل الدعوي، ويستمر استثمارها بمعرفه واداره كل من: (...) و (...) حق بلغ مجموع الاستثمارات في 31/12/2012م من نقد واسهم وعقارات مبلغ (3,261,990,74ريال سعودي) كقيمه دفتريه تقديريه مناصفه بين الطرفين، وبناء علي مطالبه الشريك (...) (المدعي) للمدعي عليه بتسليمه نصيبه في (الحساب رقم 2) محل الدعوي؛ قام (...) بدفع جزء من النصيب المستحق علي دفعات، واما السيوله الاكبر من نقديه الشركه فقد سحبت ووضعت تحت تصرف (...) بمفرده، ولم يقم المدعي عليهم بتسجيلها في ميزانيه الشركه ولم يودعوا ما يخص (...) (المدعي) في حسابه، واضاف مورث المدعين انه وبما انه يملك (50%) من الحصص في الشركات القايمه مع المدعي عليهم، وبالتالي يملك (50%) من مجموع الايداعات النقديه والاصول والاستثمارات في (الحساب رقم 2) محل الدعوي، وحيث قام المدعي عليهم بتسليمه جزءا من نصيبه وماطلوا في تسليمه المتبقي؛ فانه يطلب اثبات نصيبه في الشراكه في (الحساب رقم 2) بنسبه (50%) بالنسبه للاصول والاستثمارات العينيه والاسهم التي لم يستلم نصيبه منها، وكذلك اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليهم والزامهم بان يدفعوا له ما نسبته (50%) من الاموال النقديه التي لا تزال تحت تصرفهم في (الحساب رقم 2) محل الدعوي ولم تسلم له سواء ما كان باسمهم الشخصي او باسم الشركه وتحت تصرفهم، اضافه الي اتعاب المحاماه. وقد دفع المدعي عليهم ابتداء بعدم تحرير الدعوي. فعقب المدعي بان دعواه محرره وتمسك بما ابداه من طلبات، واضاف طلب الحجز علي حسابات المدعي عليهم في البنوك حتي تسليمه كافه مستحقاته. فتمسك المدعي عليهم بما سبق وان دفعوا به من عدم تحرير الدعوي. فعقب المدعي في جلسه 15/7/1436ه بان امتناع المدعي عليهم عن الاقرار بوجود الشراكه في (محفظه ... – حساب رقم 2)، لا يتفق والمستند المقدم من المدعي عليهم في الدعوي المرفوعه ضده في الدايره التجاريه الاولي برقم (3736/2/ق لعام 1435ه) والمعنون ب: (اتفاقيه تخارج وبيع حصص في شركه مؤسسه (...)) والذي قام بالتوقيع عليها نيابه عن المدعي عليهم وكيلهم (...) وقد ورد في الصفحه السادسه من الاتفاقيه المشار اليها ما نصه: "كما يكون اجراء توزيع الحساب رقم 2 بين الطرفين متزامنا مع هذا الاتفاق بالخارجه بين الشريكين بموجب الاليه المشار اليها في الملحق رقم (3 – ا)، قد الحق بالاتفاقيه المذكوره؛ (الملحق رقم 3) بعنوان: (اتفاقيه تقسيم حساب رقم 2)، وورد في الصفحه الحاديه عشره في التمهيد للاتفاقيه المعروضه من المدعي عليهم بشان هذا الحساب؛ ما نصه: "حيث ان كلا من الشيخ (...) والشيخ المرحوم (...) شركاء في عده انشطه تجاريه وعقاريه واسهم شركات واستثمارات داخليه وخارجيه مناصفه بينهما (50% لكل طرف منهما) موضحه تفصيليا ومحصوره في بيان الاعمال المرفق بالاتفاقيه والمشار اليه بالمرفق رقم (3 – ا) والذي يعد احد ملاحقها وياخذ احكامها وتدعي لغرض هذه الاتفاقيه (حساب رقم 2)، موضحا ان ذلك يدل دلاله قاطعه لاتقبل الشك ولا التاويل علي وجود الشراكه في الحساب محل الدعوي، واشار المدعي الي نسخه محضر اعمال فحص ميداني معد من مصلحه الزكاه والدخل بتاريخ 24/5/1436ه ورد فيه ما نصه: "وبسؤال ممثلي الشركه عن ما هي المحفظه رقم 2 وما هي تلك المحفظه؟ وافاد ممثلا الشركه انه سداد لتمويل الشركاء خلال العام، وافادا بان تلك المحفظه تخص الشركاء ولا تخص الشركه". وممثلا الشركه هما: (...) (مدير عام المحاسبه)، و (...) و (...) (من مكتب (...) لاستشارات الزكاه وضريبه الدخل). وفق ما هو مذكور في ديباجه المحضر المذكور. موضحا ان هذا يدل علي ان (حساب المحفظه رقم 2) لا علاقه له بالشركه، وانه حساب خاص باستثمارات بين الشركاء بعيدا عن الشركه، واضاف انه سبق للورثه المدعي عليهم. بموجب توقيع وكيلهم (...). ان اقروا بالمبالغ النقديه والاصول والاستثمارات التي تخص (محفظه ... – حساب رقم 2)، كما اقروا بنسبه الشراكه وانها مناصفه بينهم وبين (...) (المدعي)، وفق ما تضمنه العرض المقدم من المدعي عليهم للتخارج حسب ما سبق ايضاحه، كما اثبتته ايضا البيانات الموقعه بين الشركاء في هذا الحساب والمرفقه بملف القضيه، وتمسك المدعي بطلبه ندب خبير محاسبي لمراجعه وتحديد المبالغ النقديه والاستثمارات العينيه وغيرها ومانتج عنها من غلول وارباح ، اثر ذلك افهمت الدايره المدعي عليهم في جلسه 15/7/1436ه بان عليهم تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، فقدموا بجلسه 23/8/1436ه مذكره دفعوا بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي؛ تاسيسا علي ان المحفظه محل الدعوي ليس لها كيان نظامي، وان اكثر استثماراتها عقاريه، وبالتالي فالمحكمه العامه هي المختصه بنظر الدعوي، كما اشاروا الي ان موضوع اثبات الشراكه قد سبق الفصل في شيء من مضمونه بالحكم الصادر من الديوان برقم (94/دتج/5/2 لعام 1435ه) في القضيه رقم (1964/2/ق لعام 1435ه)، والمنتهي الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وكان الحكم قد صدر في مواجهه المدعي (...) وابدي قناعته به؛ مما يعلم منه معرفته بالدعوي والحكم وتفاصيله وعدم جهله بمضمونه، ومن المقرر قضاء انه لا يجوز رفع دعويين في معني واحد لذات الجهه التي قررت عدم اختصاصها بنظر القضيه، واضافوا بان هذه الدعوي قد قام النزاع ذاته بها ام المحكمه العامه بمحافظه جده، اذ تقدم المدعي بدعوي علي (...) ورفقاه بصفته الشخصيه وليس علي ورثه (...) ، وانما علي من بيدهم العين، استنادا للقاعده في ان (الدعوي تقام علي من بيده العين)، وقيدت تلك الدعوي في المحكمه العامه بجده برقم (35493218) وتاريخ 15/2/1435ه، وقد تضمنت تلك الدعوي جميع العقارات المشار اليها في الاعيان المطالبه باجراء المحاسبه عليها في هذه الدعوي، كما اشاروا الي ان الدعوي مقامه في مواجهتهم – كورثه - ، في حين انه بالرجوع الي تفاصيل الاستثمارات المقدمه من قبل المدعي والمعنونه ب( ارصده استثمارات "في محفظه ..." كما في 31/12/2012م)، يظهر ان البيان لا يشير الي ورثه (...) وحدهم؛ بل يضمن عددا من الافراد يضعون ايديهم علي اجزاء منها، وبالتالي لابد من اختصام اوليك الاطراف وادخالهم في الدعوي وهم علي وجه التفصيل: ( (...)، و (...)، و (...) وورثه (...)، و (...)، و (...) )، واردفوا انه فيما يتعلق بالموضوع فقد حاول المدعي ان يجعل ما يدعي به وكانه (شراكه قايمه ومستمره) تحت كيان نظامي قايم، مؤكدين علي انه لا يوجد مشاركه تجاريه او شركه تجاريه قايمه في كيان تجاري معين او موحد يمثل محل او موضوع هذه الدعوي يمكن للدايره التجاريه (حله وتصفيته) او (المحاسبه التجاريه بشانه) وفقا لنظام الشركات او للنظام التجاري، او يمكن تكييفه (كوحده موضوع) للدعوي، او يمكن تقرير الاختصاص التجاري الولايي بالفصل فيه (بحالته تلك) المجمله المجهله، واضافوا ان المدعي استند في دعواه الي مستند (ارصده استثمارات: "في محفظه ..." كما في 31/12/2012م) وفق ما اشتمل عليه ذلك المستند؛ في حين ان معظم الاستثمارات المتبقيه هي عباره عن استثمارات عقاريه كان يتوجب عرض الخلاف بشانها علي المحكمه العامه، واردفوا انه كان قد تم بين الطرفين اتفاق بتاريخ 31/7/2013م، تم بموجبه حضر جميع الاستثمارات المتبقيه وتحديد اعيانها ومقدارها وحصه كل شريك فيها وبيان من هي تحت يده وتحديد الصفه الشخصيه لواضع اليد علي تلك الاعيان والاموال، وتم التوقيع علي ذلك واقراره برضي الطرفين، وتم الاتفاق بتوقيع الطرفين علي كيفيه وموعد توزيعها، وذلك مربوط بافراغ الحصص في شركه مؤسسه (...) وفق ما اتفق عليه الطرفان، وبالتالي فانه لا موجب لاجراء اي محاسبه او ندب خبره، لاقرار طرفي هذا الاستثمار بصحته وصحه موجوداتها بعد التوافق عليها وايضاح من بيده تلك الموجودات، وطلبوا الحكم بعد اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، وكذلك عدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، وكذلك عدم سماع الدعوي لقيام ذات النزاع امام المحكمه العامه بحافظه جده وفق ما سبق بيانه، وكذلك رفض طلب المدعي تعيين خبره محاسبيه لسابق الاتفاق علي ابقاء الاستثمارات وحصر موجوداتها والاتفاق علي كيفيه وموعد توزيعها بموجب البيان المؤرخ 31/7/2013م وان ذلك مربوط بافراغ الحصص في شركه مؤسسه (...) وفق ما تضمنه الاتفاق المشار اليه. فعقب المدعي بان المدعي عليهم اسسوا دفعهم بعدم الاختصاص علي ما ذكروه من ان المحفظه ليست كيانا نظاميا، وان اكثرها استثمارات عقاريه بين الطرفين، وهذا التاسيس غير صحيح، فالعبره باختصاص الدواير التجاريه هي بوجود الشراكه بين الطرفين لا يقام الكيان النظامي، وهذه الشراكه قايمه بالفعل بلا نزاع ولا خلاف بين الطرفين، وهي شراكه في اموال تم الاتفاق بين الشريكين علي المضاربه فيها واستثمارها واقتسام اربعاها والغرم فيها يحسب ما تؤول اليه هذه المضاربه، فاساس الشراكه هي الاتفاق علي المضاربه بين الشريكين في مال مشترك بينهما بنسبه معلومه من الارباح وفقا لنسبه كل مهما في المال محلل الشراكه وهي (50%) لكل شريك، اضاف بان وجود بعض الاستثمارات علي شكل عقارات تم شراؤها كجزء من نشاط المضاربه؛ لا يلغي اختصاص الدواير التجاريه بنظر الدعوي؛ تاسيسا علي ان العبره بقيام نشاط المضاربه ووجود شراكه قايمه بين الطرفين، فالشراكه بينهما في محفظه استثماريه متنوعه الاستثمارات تشمل اسهم الشركات والنقد والعقارات وغيرها. فالعقارات ليست الا جزءا من كل، وهي عقارات موضوعه كعروض تجاره في المحفظه، وخلاف الطرفين ليس في ملكيه هذه العقارات؛ اذ لا خلاف بينهما في انها مملوكه للشريكين في المحفظه، وبالتالي فلا وجه للقول بكون الدعوي نزاع عقاري يدخل في اختصاص القضاء العام، والماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه؛ انما يقصد بها النزاع في نفس العقارات او في ريعها، وما يتصل بالحقوق المتعلقه بها من ارتفاق وغيره، اما اذا كانت تلك العقارات موضوع الشراكه مضاربه وتجاره ضمن استثمارات اخري متنوعه فان المنازعه في الاتفاق الخاص بتلك الشراكه والمضاربه وارباحها وحقوقها بين الشركيين لا يمكن تحويلها خلاف في العقار نفسه، واردف انه فيما يتعلق بالحكم رقم (94/دتج/5/2 لعام ث1435ه) بعدم الاختصاص، فان الحكم المشار اليه صادر في نزاع يختلف هن هذه المنازعه وضد خصم اخر هو (شركه (...) للتطوير والتنميه المحدوده)، وكان طلب المدعي في تلك الدعوي، اثبات الشراكه في العقارات وهو يختلف عن الطلب في هذه الدعوي، واضاف ان ما ذكره المدعي عليهم من كونه سبق وان اقام دعوي امام المحكمه العامه للمطالبه بالاعيان محل الشراكه، فهذا لا حجه به في سلخ اختصاص الدواير التجاريه عن نظر النزاع، ذلك بان العبره بحقيقه اختصاص كل محكمه ولا يتهيا عن المنازعات المناطه بها لا بفعل احد الخصوم، موضحا ان الدعوي التي سبق واقامها امام المحكمه العامه؛ كانت ضد (...) وليست ضد المدعي عليهم، واشار الي انه فيما يتعلق باحتجاج المدعي عليهم بوجود اطراف اخري يجب اختصامها في الدعوي؛ فان الشركه في المحفظه الاستثماريه هو عقد قام بين طرفين، وقد تم تنفيذه بينهما وتحت اداره واشراف مورث المدعي عليهم اثناء حياته، ثم باداره واشراف (...) بعد وفاه مورث المدعي عليهم، وكان (...) . خلال فترات متعاقبه – يبعث له البيانات المتعلقه بحسابات المحفظه محل الدعوي، موضحا انه اذا كان المدعي عليهم او بعضهم قد تصرف ببعض اعيان وموجودات المحفظه بالبيع ونحوه للغير، او قام بادخال اطراف اخرين في ملكيه تلك الاعيان او قام برهنها، فذلك تصرف لا يعنيه ولا علاقه له به، وهو تحت مسؤوليه من قام به، وهو من يتحمل نتايجه وعواقبه؛ لان يده في اداره المحفظه واستثمارها يد امانه، وبالتالي فانه ليس عليه – كمدع – التوجه بدعواه الا علي شريكه وورثته من بعده؛ باعتبار ايلوله نصيب الشريك لهم بارث واطلاق يدهم في الاداره، واما قيام الورثه المدعي عليهم بادخال اطراف اخرين في ملكيه بعض العقارات محل المضاربه والشراكه؛ فهو امر – اذا وقع فعلا – يخرج عن حدود علاقه المدعي بعقد الشراكه في المحفظه الذي تم بينه وبين مورث المدعي عليهم فقط، واضاف المدعي انه فيما يتعلق بما ابداه المدعي عليهم من دفوع موضوعيه، فان السبيل الي الرد عليه يكون بالبت في طلبه ندب محاسب قانوني للتحقق من حسابات المحفظه وبيان موجوداتها ومصروفاتها وارباحها، وفحص كل المستندات والوثايق التي تمكنه من تحديد حقوق الشركاء بما في ذلك الاطلاع علي الصكوك والمبيعات والحسابات البنكيه وغيرها، وتحديد مسؤوليه مدير المحفظه وتجاوزاته – اذا ما وجدت – وصولا الي تقديم تقرير مفصل بما يتكشف للخبير من مقدار راس المال والارباح وكيفيه قسمته بين الشريكين، مؤكدا علي انه كان مغيبا تماما عن حسابات المحفظه، ولم يمكن من الاطلاع علي اي مستندات او وثايق او حسابات ليعرف من خلالها مدي صحه البيانات التي كانت تقدم اليه ويطلب منه التوقيع عليها باعتبارها ارصده استثماريه لفتره معينه، وقد كان اخرها في عام 2013م . فعقب المدعي عليهم بمذكره قدمت بجلسه 20/10/1436ه ضمنوها ان المدعي ومورثهم كانا قد اتفقا علي ان يدفع كل منهما مبلغا من المال لتاسيس محفظه استثماريه تكون تحت يد مورثهم، سعيا من الطرفين في ذلك الوقت الي حمايه اموالهما الخاصه من اي خساير قد يتعرض لها الشركاء مستقبلا في شركه التضامن القايمه بينهما تحت اسم (شركه مؤسسه (...) التجاريه) وللوفاء بقيمه الضمانات والتسهيلات البنكيه التي تقدمها البنوك والمصدرين لشركه التضامن؛ نظرا لطبيعه اعمال الشركه والتي تعتمد علي التجاره الدوليه كونها كيلا لشركه (...) للسيارات وشركات دوليه اخري، وتحتاج الي تقديم ضمانات بنكيه لهذا النوع من المعاملات، وقد كانت التقارير الماليه التي تصدر سنويا لتوضيح الوضع المالي للمحفظه تنص علي انه: "ونقر نحن الشركاء بان الحسابات الموضحه اعلاه هي امانه احتياطيه..."، وكان المدعي يوقع عليها بقبول صريح دون ان يتقاسم اطراف المحفظه اي ارباح؛ وبالتالي يظهر غياب قصد الاستثمار بغرض تحقيق الربح واقتسامه في المحفظه محل الدعوي، وكون المشاركه بهدف تحقيق الربح واقتسامه ركن من اركان اكتساب العلاقه بين الطرفين صفه الشركه التجاريه وفق التعريف النظامي للشركه في نظام الشركات؛ فانه بهذه المثابه لا يتوفر في العلاقه بين الطرفين في المحفظه محل الدعوي وبالتالي فمن هذا الوجه لا تختص الدواير التجاريه بنظر الدعوي وفق ما تضمنه الحكم رقم (166/د/تج/11 لعام 1429ه) الصادر في القضيه رقم (1609/2/ق لعام 1429ه)، وتضمنت اسبابه: ".. اذ الشركه عقد بين طرفين يتضمن اتفاقهما علي اقامه الشركه وراس مالها ومن يتولي ادارتها والمدعي لم يدخل بحصته مع المدعي عليه بعقد شركه وانما اشتري الحصه وتركها بيد المدعي عليه فتصرف المدعي عليه ليس ناشيا عن عقد شركه هي بيده امانه ويديرها بوكاله من المدعي ولما كان النزاع بين الطرفين ليس ناشيا عن علاقه تجاريه ولا عن عقد شركه ولما كان الديوان في هييه قضاء تجاري انما يختص بنظر الدعاوي المنصوص عليها في الانظمه وليست الدعوي الماثله من ضمنها فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص الديوان بنظرها" ، واضاف المدعي عليهم ان العلاقه التي تربط المدعي بهم في المحفظه محل الدعوي هي علاقه ايتمان؛ لانعدام ركن من اركان الشركه، فيد مورثهم وورثته من بعده هي يد امانه، وليست هذه الاموال تحت يدهم ليضاربوا فيها لصالح المدعي وتنمو اموال المحفظه، وبالتالي تنمو حصه المدعي تبرعا منهم، بل كان هذا النمو في موجودات المحفظه غير قابل للتقسيم ليزيد من اطمينان الشركاء المتضامنين علي اموالهم الخاصه من ملاحقه الداينين او توقف اعمال الشركه، ولسداد اي التزامات للبنوك تحتاجها الشركه لاعمالها دون الحاجه لتدخلهم باموالهم الخاصه، مما يجعل النمو الذي يجري في المحفظه ليس عملا تجاريا مقصودا اقتسام ارباحه، بل هي يد امانه، فقد كانت اموال المحفظه تحت يد مورث المدعي عليهم كونه مديرا لشركه مؤسسه (...)، وانتقلت اداره المحفظه وتسخيرها لضمانات البنوك الي (...) كونه هو الاخر مديرا للشركه بعد والده؛ بموجب قرار شركاء تم اتخاذه عام 2009م، وللمدعي الحق في طلب استرداد ما تحت يد الامين من اموال؛ ولكنه طلب لا تختص بنظره المحكمه التجاريه، واردفوا ان المدعي لم يقدم البينه علي ان هناك اتفاق علي تاسيس شركه مضاربه بين الطرفين ولا اقتسام الارباح فيما بينهما بنسبه معلومه من الارباح وفقا لنسبه كل طرف في المال؛ ولم يحدث ان اقتسم المدعي ارباحا لسنه ماليه البته، فكل ما ذكره المدعي في هذا الصدد هو كلام مرسل لا يتفق مع الواقع، فالاقرارات المثبته في القوايم الماليه التي وقع عليها المدعي تنص علي خلاف ما ذكره، اضافه الي ان المحفظه تم تاسيسها من اكثر من (30 عاما) ولم توزع اي ارباح رغم نموها الكبير خلال الفتره الماضيه، ولو كان القصد توزيع الارباح لتم التوزيع سلفا، واكدوا علي ان ما اتفق عليه الطرفان وما قدمه المدعي في لايحه دعواه من اقرارات وفي جميع ما قدمه من مذكرات؛ فان ثمه ثلاثه اسباب تجعل حصه المدعي في اموال المحفظه محل الدعوي ليست حصه في شركه، وانما امانه كانت تحت يد مورثهم وانتقلت برضي وقبول من المدعي لاكثر من ثمان سنوات لتكون حصته في المحفظه امانه تحت يد (...) بعد وفاه مورثهم، السبب الاول: ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان ثمه عقد بين الطرفين او حتي محضر يذكر ان الغايه من دفع هذا الاموال كانت لتحقيق الربح بقصد التكسب، وهو ما يجعل الاموال التي للمدعي تحت يد المدعي عليهم ليست اموال شركه مضاربه وانما حصه في اموال المحفظه وضعت امانه تحت يد مورثهم لحمايه الاموال الخاصه بالشركاء، السبب الثاني: ان المال الذي في المحفظه ليس خاصا بالمدعي وحده، بل كان مورثهم مساهما بنفس القدر من المال الذي ساهم به المدعي، وكان مورثهم – اضافه الي مساهمته بالمال هو من يتولي اداره المحفظه وفق القصد المتفق عليه، وكانت حصه كل طرف في حقوق المحفظه (50%)؛ اي: مناصفه بينهما بقدر المساهمه الماليه لكل طرف، السبب الثالث: من المسلم به ان شركات المضاربه تنقضي بوفاه الشريك المضارب، ولا يمكن ان تنتقل الي الورثه، كون طبيعه التزام المضارب في شركه المضاربه هو التزام شخصي لا عيني، وبمراجعه واقع العلاقه بين الطرفين في المحفظه محل الدعوي؛ فان المدعي قد استمر في التزامه بابقاء حصته في المحفظه محل الدعوي تحت يد (...) من عام 2008م وكان يوقع التقارير الماليه السنويه التي كانت تصدر دون اعتراض حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، والمحفظه حققت تحت اداره (...) نموا كبيرا في قيمتها، وهنا يكون المدعي قد ناقض نفسه حين يترك المال تحت يد (...) لمده ثمان سنوات وينمو المال في المحفظه وتزداد ارباح المدعي في المحفظه وفي نفس الوقت يتقدم بدعوي يصفها بانها دعوي في شركه مضاربه وكانه يقول ان شركه المضاربه تستمر بعد الوفاه مع الشريك المضارب؛ وهذا لم يقل به احد، واردف المدعي عليهم انه اذا اصر المدعي علي التمسك بان القصد لديه كان متجها الي ان العلاقه التي تربطه بهم بمورثهم من قبلهم هي شركه مضاربه، ووجدت الدايره ان ما ذهب اليه المدعي صحيح وفق الشرع والنظام؛ فانهم يطلبون اثبات حق مورثهم في نسبه المثل من اربح الشركه تضاف الي نسبته في الشركه نظير مضاربته بحصه المدعي، كما اوضحوا ان (...) كذلك يطلب اثبات حقه في نسبه المثل عن ثمان سنوات التي امضاها في المضاربه بحصه المدعي وتحقيق ارباح له، مؤكدين علي ان تلك النسبه المشار اليها انما هي حق ثابت للمضارب، ولا يسقط بالسكوت عنه، وطلبوا احاله نتاج اعمال المضاربه في المحفظه من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اصدار الخبير لتقريره، لخبره لتحديد النسبه التي يستحقها المثل في شركه المضاربه في مثل هذه الحالات، والذي تمثل ما يستحقه مورثهم من تاريخ بدء اعمال المحفظه حتي وفاته وما يستحقه كذلك (...) بالنسبه نظير ماقام به من اعمال مضاربه في المحفظه قياسا علي استحقاق الغير وفق العرف التجاري، كما طلب المدعي عليهم تحديد الدايره للتكييف الصحيح للعلاقه التي تربط الطرفين، ليكون النظر لبقيه الاجراءات المتعلقه بمحل النزاع في الدعوي وفقا لذلك التكييف. فعقب المدعي بمذكره قدمت في جلسه 25/11/1436ه بان اكد علي العلاقه التي تربط الطرفين انما هي علاقه مضاربه وفق ما سبق واشار اليه، واسس ذلك علي انه في ملخص الحسابات السنوي الموقع بين الطرفين ترد عباره (ميزانيه)، وهذه العباره تكتشف عن وجود ارباح لتلك الشراكه، وهي ارباح ناتجه عن المضاربه باموال وموجودات المحفظه، وليست نماء طبيعيا وعاديا كما يتمسك به المدعي عليهم؛ لان النماء الطبيعي لا بتطلب من الطرفين الكشف عنه ووضع ميزانيه له بشكل سنوي؛ كونه تابع للاصل وغير منفك عنه، ولا يلزم لمعرفته سوي معرفه الاصول والموجودات نفسها، ثم تقييم قيمتها، وسيدخل في ذلك حتما نماؤها الطبيعي المعتاد، واضاف انه كذلك من ضمن عناصر البيان الدوري لميزانيه الحساب يرد عنصر (الارباح) هو يدل بلا شك علي كونه جزءا رييسا ولا يتجزا من تلك الميزانيه، وهو نتاج وثمره عمليه الشراكه والغايه التي يهدف منها الطرفان، وايضا ورد في ملخص الميزانيه لعام 2003م تحت عنوان: (اقرار موافقه) ما نصه: " واقر انا/ (...) علي تفويض الاخ/ (...) بالتصرف بكامل الحريه بالحسابات الموضحه اعلاه في البيع والشراء والتصرف بما يراه مناسبا لصالح الطرفين دون اي اعتراض مني علي ذلك بما يتحقق من نتايج العمل بربح او خساره، وبالتالي فكيف يطلب المدعي عليهم تحديدا اوضح من هذا التحديد: وهو ان التصرف الموكل للطرف الشريك يتناول التصرف بكامل حريته بيعا وشرا بما يحقق مصلحه الطرفين في الربح مع ما ينتج عنه ايضا من خساره وهذا هو مقصود عقد المضاربه، واردف المدعي انه فيما يتعلق بعباره (امانه احتياطيه) الوارده في بعض ملخصات الميزانيه الدوريه ومنها الملخصات من عام 2003م وحتي 2006م، فان المقصود منها ظاهر وجلي، وتفسره الجمله المكمله له في نفس السياق، ونصها: " هي امانه احتياطيه للالتزامات البنكيه المستحقه علي شركه مؤسسه (...) للتجاره ولا يتم توزيعها للشركاء الا بعد سداد الالتزامات البنكيه الا اذا اتفق الشركاء علي سحب اي مبالغ منها) ، وهذا يدل علي ان غايه ما يقصد به من تلك العباره لا ينصرف علي عقد الشراكه نفسه بحيث يكون ذا اثرا علي تكييفه بل هو يتعلق بالتزام الشركاء باستباق الاصول والارباح الناتجه عن المضاربه فيها وعدم السحب منها بهدف جعلها ضمانا للالتزامات البنكيه بمعني ان هذا الالتزام سيزول بمجرد سداد تلك الالتزامات البنكيه وهو ما حدث بالفعل في السنوات اللاحقه. فعقب المدعي عليهم في جلسه 25/11/1436ه بانهم يطلبون تحديد اجر المضاربه وفق ما سبق الاشاره اليه بنسبه (50%) حسب العرف او ندب خبير لتحديد اجرته في ذلك ولا مانع لديهم من اجراء المحاسبه متمسكين بطلبهم تحديد اجره المضاربه المشار اليها. فعقب المدعي بان للمدعي عليهم اقامه دعوي مستقله بشان موضوع تحديد اجر المضارب وللدايره اتخاذ ما تراه مناسبا. وفي ذات الجلسه قرر الطرفان موافقتهم علي ندب خبير لمراجعه حسابات المحفظه محل الشراكه حساب رقم (2) القايمه بين الطرفين وما لها وما عليها ابتداء من تاريخ انشاء المحفظه المشار اليها وتحديد راس المال المتحقق تراكميا والارباح الناتجه عن ذلك. وفي جلسه 22/12/1436ه ذكر وكيل المدعي عليهم ان موكليه يرشحون ايا من المكاتب المحاسبيه التاليه: مكتب (...)، ومكتب (...)، ومكتب (...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه يفوض الدايره باختيار الخبير المحاسبي الذي تراه مناسبا ورفض من رشحهم المدعي عليهم. وفي جلسه 13/1/1436ه اشارت الدايره الي طلب التداخل المقدم من (...) والذي طلب فيه قبول تداخله في الدعوي بصفته مضاربا وتقدير اجرته للفتره من عام 2008ه وحتي تاريخه، ثم افهمت الدايره الطرفين انها ستعين خبيرا محاسبيا وفق ما تضمنه محضر جلسه 25/11/1436ه وحيث لم يتفقا علي ترشيح خبير، فان الدايره ستعين من تراه مناسبا، وقرر المدعي انه سيتحمل اتعابه ابتداء. وفي ذات الجلسه اصدرت الدايره قرارها بندب المحاسب القانوني (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي علي ان تكون مهمته مراجعه حسابات المحفظه محل الشركه حساب رقم (2) القايمه بين الطرفين وما لها وما عليها ابتداء من تاريخ انشاء المحفظه المشار اليها وتحديد راس المال المتحقق تراكميا والارباح الناتجه عن ذلك. وفي جلسه 18/2/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره ردا علي مذكره وكيل (...) بشان طلب المداخل انتهي فيها ان لطالب التداخل اقامه دعوي مستقله لمطالبته وقد تسلم وكيل (...) ووكيل المدعي عليهم نسخه من المذكره وطلبا مهله للاطلاع والرد، وذكر وكيل الخبير المحاسبي انه قام بمخاطبه الطرفين بطلب تزويده بما طلبه من مستندات وان المدعي قام بتسليمه المطلوب، في حين لم يقم المدعي عليهم بتسليمه المطلوب رقم خطاباته المتكرره، وبسؤال وكيل المدعي عليه ووكيل (...) عما ذكره وكيل الخبير المحاسبي بشان تزويده بالمستندات المطلوبه واطلاعه عليها، فذكرا بان المستندات لدي (...) وطلبا ادخاله في الدعوي وفق طلبه السابق، فافهمتهما الدايره بان الطلب السابق تقديمه هو محل نظر الدايره ولكون المستندات لدي (...) وفق ما قرراه: فانها ستدخله في الدعوي وتوجه بتمكين المحاسب من المستندات التي طلبها وان موضوع الصفه لا زال تحت نظر الدايره، وافهمت الدايره وكيل (...) بان عليه الالتزام بذلك ففهم ذلك، كما عقب وكيل المدعي عليهم بانه يطلب اثبات حقوق مورث موكليه في المضاربه ضمن تقرير الخبير، فعقب وكيل المدعي بان المستندات محل الدعوي لذي الورثه المدعي عليها ومن ضمنهم (...) و (...) وبقيه الورثه ضمن شركاتهم، فعقب وكيل المدعي عليهم بان كل المستندات لدي (...) واما بقيه الورثه فلا توجد لديهم مستندات، فطلب المدعي وكاله مهله للرد علي ذلك مضيفا بان ما ذكره وكيل الورثه المدعي عليهم بشان اثبات حقوق مورثهم في المضاربه؛ فان كان هناك اي اتفاق بين مورثهم وموكله علي تحديد اجره المضاربه فليقدمها ويثبت ذلك، فعقب وكيل المدعي عليه بان اقرار المدعي بوجود شركه مضاربه مع مورث موكليه وانه كان يضارب في الشركه؛ يرتب له من حيث الاصل اجر المضارب ويطلب تحديد اجره المثل في ذلك، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره وكيل المدعي عليهم تم الرد عليه في مذكراته السابقه ويحيل اليها بشان ذلك . وفي ذات الجلسه قررت الدايره قبول تداخل (...) في الدعوي بصفته الشخصيه انضماميا. وفي جلسه 26/3/1437ه قدم وكيل الخبير المحاسبي مذكره اوضح فيها سير العمل الذي تم علي المهمه واشار فيها الي انه ثم استلام نسخ المستندات المتاحه لدي المدعي، والي انه وحتي تاريخه لم يستلم المستندات التي بحوزه (...)، فعقب وكيل (...) بان المستندات موجوده ويطلب من الخبير الحضور للاطلاع عليها واستلام ما يرغب باستلامه، كما قدم وكيل الخبير المحاسبي مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليهم بالاضافه الي (...) تقدموا له بخطاب طلب احتساب اتعابهم بصفتهم مضاربين، فافهمته الدايره ان عليه اعداد تقريره وفق المهمه التي كلف بها . وفي جلسه 13/5/1437ه اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير المؤرخ 7/4/1437ه بشان ما تم بينه وبين المدعي عليهم بخصوص تقديم المستندات له وعدم التزامهم في ذلك في حينه، كما اشارت الدايره الي انه سبق وان وردها خطاب الخبير المحاسبي المؤرخ 21/4/1437ه بخصوص طلبه الكتابه الي البنوك الموضحه في خطابه لموافاته بنسخه من كشوف الحسابات البنكيه العايده ل (...)، لتعقلها بحسابات المحفظه محل الدعوي، كما تشير الدايره الي انه تمت الكتابه الي مؤسسه النقد بجده وفق ما طلبه الخبير المحاسبي، وقد بلغ الدايره خطاب فرع مؤسسه النقد بجده المؤرخ 1/5/1437 بطلب رقم السجل المدني الخاص ب (...)، كما اشارت الدايره الي ان المدعي كان قد تقدم في 21/4/1437ه بمذكره اشار فيها الي تصرفات تصرف بها المدعي عليهم اشتملت علي عده تحويلات بالمحفظه بفتح حسابات وقفل اخري وتسويه محافظ خارجيه دون علمه وانه ولوجود الخطوره والاضرار التي قد تصيب امواله من تصرفات المدعي عليهم فانه يطلب الحجز علي اصول المحفظه واثبات تواقيعه او من يمثله علي اي مبالغ تسحب من حسابات المحفظه، وكذلك الحجز علي حسابات واصول وحصص المدعي عليهم في الشركات حتي ينتهي الخبير المحاسبي من مهمته ومراجعه حسابات المحفظه، وذكر وكيل المدعي عليهم بانه سبق وان تسلم نسخه من هذه المذكره ومرفقاتها ويطلب مزيد مهله للرد علي ما ورد فيها وما طلب فيها من طلبات، ثم قدم وكيل (...) مذكره ضمنها ان بعض ما طلبه الخبير من مستندات؛ يصعب الحصول عليه وتم الاكتفاء بالقوايم الماليه المتعلقه بها لما هو موقع من قبل الطرفين، مضيفا انه علي استعداد للتعاون مع الخبير المحاسبي وتقديم المستندات المتاحه والمتوفره لديه عن الفتره المتعلقه بالقوايم الماليه المشار اليها من عام 2003م وحتي عام 2013م، واما الاعوام التي لم يوقع عليها المدعي وهي القوايم الماليه من عام 2013م الي 2015م؛ فانه مستعد بتقديم جميع تفاصيلها للخبير المحاسبي، فعقب الخبير المحاسبي بان المدعي عليهم حتي تاريخه لم يقدموا له سوي بيانات خاليه من اي مستندات تؤيد ما ورد في تلك البيانات وان ما يذكره (...) من وجود قوايم ماليه في الاعوام التي ذكرها فهي في حقيقتها بيانات ولا تسمي قوايم ماليه ويطلب من المدعي عليهم تزويده بالمستندات المؤيده لما ورد في تلك البيانات حتي يمكن التحقق منها والبناء عليها واما ما يتعلق بالفتره التي ليست بها بيانات ماليه من عام 2013م وحتي عام 2015م؛ فقد وردته من وكيل (...) عده مستندات متعلقه بعامي 2013م و2014م دون عام 2015م ويتم دراسه وفحص تلك المستندات واما ما يتعلق بالمستندات الخاصه بالاعوام الوارده بالبيانات الماليه فانه ما زال علي طلبه بتزويد المدعي عليهم له بها والا سيتقدم للدايره بطلب الكتابه الي البنوك والشركات العقاريه المتعقله بها للتحقق من ذلك والبناء عليها، فافهمت الدايره المدعي عليهما وكاله بالتعاون مع الخبير والاجابه علي ما يطلبه، كما افهمت الدايره الخبير بان عليه تقديم تقريره وفقا لما تم تكليفه به وعلي ضوء المستندات التي يتمكن من الحصول عليها، فاستعدوا بذلك. وفي جلسه 12/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ضمنها تعقيبه علي ما اثاره المدعي وقدمه في جلسه 13/5/1437ه ساق فيها تعقيبات موكليه علي طلبات المدعي المتعلقه بايقاع الحجز، وكذلك ما ذكره المدعي مما يتعلق بالمستندات التي قدمها ويذكر انها تثبت تصرفات لموكليه متعلقه بالمحفظه محل الدعوي، كما ضمن مذكرته طلب اخراج موكليه من الدعوي تاسيسا علي ان المحفظه تحت يد (...) وليست بيد الورثه المدعي عليهم. وكان المدعي بتاريخ 21/7/1437ه قد تقدم بطلبه العاجل ايقاع الحراسه القضاييه علي المحفظه محل الدعوي وضمن طلبه الاسباب التي يبنيه عليها. ثم انه واثر جلسات تبودلت فيها المذكرات بين اطراف الدعوي بما لا يخرج في جملته عن جمله ما سبق ايراده وتابعت من خلالها الدايره اجراءات شروع الخبير المحاسبي في اعداد تقريره وخاطبت الدايره خلالها هييه السوق الماليه لتزويد الدايره بالبيانات التي كان الخبير قد تقدم بطلبها والمتعلقه بالمحافظ الاستثماريه محل المحفظه محل الدعوي كذلك ما يتعلق بالبنوك المحليه والبنوك الخارجيه، اثره قدم الخبير المحاسبي في جلسه 14/10/1437ه تقريره رقم (119/2016) وتاريخ 19/7/2016م وتقريره وقم 120/2016 وتاريخ 19/7/2016م وضمنها تفاصيل ما اشتملت عليه مهمته، وقد استمهل الطرفان لعرض ملاحظتهما علي التقريرين علي الخبير المحاسبي، وفي جلسه 25/12/1437ه ذكر وكيل المدعي ان موكله (المدعي (...)) قد توفي بتاريخ 14/12/1437ه وانه بذلك يتقدم بمذكرته التي ضمنها انه يحضر هذه الدعوي اعتبارا من هذه الجلسه اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه (...) والمبينين بصك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ 19/12/1437ه عدا اخته (...)، لكونها لا ترغب باقامه هذه الدعوي، وكذلك اخيه (...)؛ اذ سيمثل نفسه في الدعوي، وطلب تعديل طرف المدعي وفقا لما ذكره . وكان الخبير قد ذكر انه تسلم من المدعين ملاحظاتهم علي التقرير التمهيدي، كما ذكر في جلسه 17/1/1438ه انه قام باستلام ملاحظات المدعي عليهم خاليه من المستندات وقام بمخاطبتهم بطلب تزويده بالمستندات التي بنيت عليها الملاحظات؛ الا انه لم يرده شيء حتي تاريخه، فعقب وكيل المدعي عليهم بانه قام بتزويد الخبير سابقا بجميع المستندات التي يحتاجها وكذلك التي بنيت عليها الملاحظات التي قام بتزويده بها عقب الجلسه السابقه، فعقب الخبير المحاسبي بان ما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح، فافهمت الدايره الخبير المحاسبي ان عليه اعداد بيان مفصل يتضمن جميع المستندات التي يحتاجها لاستكمال اعداد التقرير ولاستظهار الملاحظات التي قام المدعي عليهم بابدايها، فاستعد بتقديم ذلك، وفي جلسه 6/2/1438ه فدم وكيل (...) مذكره ذكر فيها انها تمثل ما طلبه الخبير المحاسبي، تسلم وكيل الخبير المحاسبي نسخه مما قدم واثر مناقشه الاطراف وتباحثهم بشان ما تضمنته المذكره من مستندات طلبها الخبير؛ ذكر وكيل الخبير ان ما قدم في هذه الجلسه؛ لم يشتمل علي جديد ولم يتضمن اي مستندات تم طلبها من المستندات التي لم يتم استلامها سلفا، فعقب وكيل (...) بانه تم تضمين ما قدم في هذه الجلسه جميع ما يتعلق بالمستندات التي طلبها الخبير؛ اما بارفاقها واما بالرد علي طلبها وبيان عدم صحه ذلك، واما بعدم تقديمها بسبب عدم توفرها؛ وذلك بسبب طول مده عمل المحفظه محل الدعوي موضحا انه تم تقديم كافه ما لدي موكله من مستندات وليس لديه اي مستندت اخري تتعلق بالمحفظه محل الدعوي وبذلك عقب وكيل المدعي عليهم، فافهمت الدايره وكيل الخبير المحاسبي ان علي الخبير المحاسبي الشروع في اعداد تقريره علي ضوء ما قدم له من المستندات . وفي جلسه 14/3/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها خطاب هييه السوق الماليه رقم (ص/3/7/8783/16) وتاريخ 16/2/1438ه والمتضمن الاشاره الي ما طلبته الدايره في كتابها رقم (7103) بتاريخ 24/1/1438ه وارفاقه مطرودا، كما اشارت الدايره الي ان وردها خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (42913/38) وتاريخ 29/2/1438ه والمتضمن الاشاره الي ما طلبته الدايره في كتابها رقم (7112) وتاريخ 24/1/1438ه وارفاقه بقرص مرن، وقد قامت الدايره بتسليم الخبير المحاسبي البيانات المشار اليها، وفي ذات الجلسه قدم وكيل (...) مذكره ضمنها طلب خروجه من الدعوي بعد وفاه الشريك مورث المدعين؛ ليتسني له اقامه دعوي مستقله بطلب تصفيه الشركه تاسيسا علي انه كان قد طلب التداخل في الدعوي بنفسه. وفي جلسه 5/4/1438ه قدم وكيل الخبير المحاسبي تقريره النهايي وكذلك ملحق الرد علي اعتراضات الطرفين علي التقرير التمهيدي، اشار الخبير في مستهل تقريره النهايي الي المهمه التي تم تكليفه بها، والي التقرير التمهيدي، والي الاعتراضات التي تسلمها من الاطراف علي التقرير التمهيدي، واشار الي انه فيما يتعلق بالملاحظات المقدمه من قبل المدعي عليهم؛ فانه لم يستلم ايه مستندات اضافيه تتعلق بالاعتراضات المتقدم ذكرها وانما ايضاحات فقط تضمنتها تلك الاعتراضات، وضمن الخبير تقريره النهايي الاجراءات التي قام باتخاذها حتي التوصل الي ما اشتمل عليه التقرير من نتايج، واشار الي ان النتايج التي توصل اليها انما تستند علي القيم التاريخيه المسجله بحسابات المحفظه محل الدعوي المسلمه له من المدعي عليهم، كما اشار الي انه لم يتمكن من خلال ما قدم له من بيانات وحسابات ومستندات خاصه بالمحفظه محل الدعوي؛ من احتساب راس المال التراكمي، والي انه كان قد خاطب المدعي عليهم بان احتساب راس المال التراكمي يتطلب تزويده بالحساب الجاري فيما بين حسابات المحفظه محل الدعوي وبين شركه مؤسسه (...) للتجاره، وذلك للتحقق من المبالغ المتداوله (مدينه/داينه) فيما بينهما، وكذلك المستندات الثبوتيه المؤيده للحركه الماليه للحساب الجاري بين المحفظه محل الدعوي وشركه مؤسسه (...) للتجاره وكذلك المستندات الثبوتيه المؤيده للتوزيعات الموضحه بخطاب المدعي عليهم المؤرخ 4/1/1438ه، كما اشار الخبير الي انه لم يطلع علي اصول صكوك ملكيه العقارات العايده للمحفظه محل الدعوي، كما اكد الخبير علي انه قام بتنفيذ اجراءات الفحص في ضوء معايير المراجعه الساريه بالمملكه العربيه السعوديه وكذلك في ضوء مشروع راي لجنه المعايير بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونين بخصوص الاعمال المهنيه التي تقدم للجهات القضاييه، وذلك في اطار تفهمه للمهمه المكلف بها من قبل الدايره وفي اطار المستندات التي قدمت حتي تاريخ اعداد التقرير، وقد تضمن التقرير النهايي انه: " واستنادا علي مسوده ميزانيه المحفظه محل النزاع (حساب رقم 2) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م فانه يستحق للمدعين لدي المدعي عليهم ما يلي: 1. مبلغ (658.476.087 ريال) يمثل (50%) من قيمه (استثمارات عقاريه) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العالم المالي المنتهي في 31/12/2015م، وكذلك مبلغ (35.223.239 ريال) يمثل (50%) من قيمه دفعات تحت التحصيل من مبيعات اراض وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م، 2. مبلغ (140.484.141 ريال) يمثل (50%) من قيمه (محافظ استثماريه قصيره الاجل) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العالم المالي المنتهي في 31/12/2015م، 3. مبلغ (10.502.620 ريال) يمثل (50%) من قيمه (استثمارات ماليه) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م، 4. مبلغ (233.968.567 ريال) يمثل (50%) من قيمه (استثمارات حصص في شركات) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المنتهي في 31/12/2015م، 5. مبلغ (3.363.045 ريال) يمثل (50%) من قيمه (النقديه لدي البنوك) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015من 6. مبلغ (188.379.987 ريال) يمثل (50%) من قيمه (صافي المستحق علي شركه مؤسسه (...) للتجاره) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وبصفه عامه فانه يستحق للمدعين ما نسبته (50%) من صافي اصول المحفظه محل الدعوي، مع مراعاه الاحداث اللاحقه لتاريخ القوايم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015م، ومع الاخذ في الاعتبار ما يلي: 1. ان استحقاق المدعين للمبالغ المشار اليها سكون بعد التحقق من عدم وجود التزامات علي شركه مؤسسه (...) للسيارات حسب ما اتفق عليه الطرفان في المحفظه ابتداء، 2. لم يتم تسليم الخبير القوايم الماليه المدققه للمحفظه محل الدعوي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وكذلك لم يتم تسليم الخبير القوايم لماليه المدققه للمحفظه محل الدعوي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م والعام المالي المنتهي في 31/12/2014م، مع الاحاطه ايضا انه لم يتم تسليم الخبير القوايم الماليه المدققه عن الفتره من العام المالي المنتهي في 31/12/2003م وحتي العام المالي المنتهي في 31/12/2009م. وقد قرر المدعون انه ليس لديهم اي ملاحظات علي التقرير النهايي، فيما قدم المدعي عليهم ملاحظات ذكر وكيل الخبير المحاسبي في جلسه 1/6/1438ه انها انما تتعلق بموضوع احتساب اجره المضاربه، موضحا ان اجره المضاربه ليست داخله ضمن المهمه التي تم تكليفه بها من قبل الدايره، وقد قرر الاطراف بذات الجلسه اكتفاءهم. وفي جلسه 22/7/1438ه عرضت الدايره علي الاطراف بحث موضوع التخارج بينهم في المحفظه محل الدعوي، فابدي (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...)، كذلك ابدي (...) ايضا عدم رغبه المدعين ببحث موضوع التخارج وتمسكا بكافه طالباتهم في الدعوي تاسيسا علي ما استقرت عليه وعلي اكتفاء الاطراف متمسكين بكافه حقوقهم المتعلقه بالمستندات التي ذكر الخبير انه لم يتحصل عليها من المدعي عليهم وكذلك ما اقر به (...) ووكيل المدعي عليهم من ان مورث المدعين يملك (50%) من المحفظه محل الدعوي بكافه اصولها وممتلكاتها، وحصرا طلباتهما الاصليه في الدعوي بطلب اثبات حق مورثهم بنسبه (50%) من المحفظه محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم 2) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها وكذلك تصفيه المحفظه محل الدعوي وتسليم المدعين كافه حقوقهم المرتبطه بالمحفظه والناتجه عنها، محتفظين بحقهم بمطالبه المدعي عليهم بجميع ما يتعلق بالمحفظه محل الدعوي فيما لم يظهر من مستندات، كما طلبا ان يكون حكم الدايره في ذلك مشمولا بالنفاد المعجل . فعقب وكيل المدعي عليهم بانه فيما يتعلق بموضوع التخارج؛ فانه لا مانع لدي موكليه من بحته موضحا ان موكليه علي استعداد لابداء الرغبه بقبول الشراء او البيع لنصيبهم من المحفظه وذلك وفق اي عرض يتقدم به المدعون يمثل رقما يقدرون به ما نسبته (50%) من موجودات واصول المحفظه، فعقب (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...)، وكذلك عقب (...) بان المدعين يرفضون ذلك، فعقب وكيل المدعي عليهم بان المدعين في لايحه الدعوي كانوا قد طلبوا اثبات نصيب مورثهم من المحفظه، والتصفيه مستقله عن ذلك، وبالتالي فلا يستقيم ان يكون الطلبان في دعوي واحده، واضاف ان المدعين لم يقدموا مبررا لطلب التصفيه، سيما وان التصفيه ستكون سببا في انخفاض قيمه موجودات وممتلكات المحفظه الي النصف تقريبا او ربما تزيد، وهذا يلحق ضررا بالمحفظه وحقوق مالكيها، مؤكدا علي ان التخارج يعطي ذات النتيجه مع الحفاظ علي قيمه موجودات وممتلكات المحفظه، فعقب (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...)، وكذلك عقب (...) بان المدعي عليهم سبق وان قرروا ان المحفظه محل الدعوي انشات لتكون ضمانا لشركه مؤسسه (...)، وما دام ان الشركه قد تم تخارج المدعين منها (عدا(...)) بموجب حكم الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه، بالتالي فيس ثمه سبب لبقاء المحفظه، واضافا بانه لا يمكن ابرام التخارج بشان المحفظه من قبل المدعين دون معرفه كامله ودقيقه بواقع المحفظه ودون اطلاع علي كامل مستنداتها واوراقها، فعقب وكيل المدعي عليهم بان المدعين سبق وان انكروا كون المحفظه ضمانا للشركه وبالتالي فلا يستساغ ان يتمسكوا الان بما سبق لهم انكاره، مضيفا انه بشان التخارج فانه لا مانع لدي موكليه من ندب خبره لتقدير قيمه المحفظه بموجوداتها وممتلكاتها وما نتج عنها، فعقب (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...)، وكذلك عقب (...) بان المدعي عليهم لم يزودوا الخبير الذي ندبته الدايره بكامل المستندات وذلك وفق المهمه التي ندب لاجلها ؛ فكيف في حال كانت المهمه تقدير قيمه المحفظه ، مؤكدين علي ان التصفيه من شانها حفظ حق الطرفين واعطاء كل طرف حقه . وفي جلسه 14/8/1438ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم مذكره تفصيليه تتضمن ماهيه الاضرار التي ذكر انها قد تلتحق موكليه نتيجه لتصفيه المحفظه محل الدعوي علي ان تشتمل مذكرته علي بيان تفاصيل تلك الاضرار ومدي احتماليه وقوعها ومدي امكانيه دفعها، كما طلبت منه تضمين مذكرته الجواب مفصلا عن دفع المدعين بان الغايه التي من اجلها انشيت المحفظه قد انتهت بالتخارج من الشركه، فاستعد بتقديم ذلك، ثم عقب وكيل المدعين و(...) اصاله بانه سبق وان طلب وكيل المدعي عليهم التصفيه بتاريخ 25/12/1437ه وتاريخ 14/3/1438ه وكذلك بموجب خطاب موجه من المدعي عليهم بتوقيع وكيلهم (...) بتاريخ 3/5/1438ه، مضيفين بان اصول وممتلكات المحفظه بايدي المدعي عليهم، وان الضرر واقع علي المدعين وليس علي المدعي عليهم، متمسكين بطلب البت في الطلبات الاصليه والعارضه الوارده في لايحه الدعوي والمذكرات السابقه . وكان المدعي عليهم قد عقبوا بمذكره قدموها بجلسه 4/09/1438ه اشاروا فيها الي ان طلب التصفيه يجب ان يواجه به المضارب الذي تحت يده تكون المحفظه، وهو طرف اصيل في تلك العلاقه، كما اشاروا فيها الي ان الدعوي في الحقوق العينيه يجب ان تقام علي من بيده العين، واموال شركه المضاربه حق عيني، كما ضمنوا مذكرتهم انهم ليسوا ضامنين للمضارب؛ وبالتالي فلا تقام الدعوي عليهم بطلب الزامهم بتسليم اموال المدعين، مؤكدين علي انهم لم يقدموا اي كفاله او ضمان للمدعين تضمن تصرفات المضارب، واضافوا انه لا يحق للمدعين طلب التصفيه القضاييه مع موافقه المدعي عليهم علي التصفيه الرضاييه وذلك من خلال جمعيه الشركاء التي دعا اليها المضارب بعد وفاه مورث المدعين وتخلف المدعين عن حضور الاجتماع اسقاط لحقهم في الاعتراض علي ما نتج عنه من قرارات، واكدوا علي انهم يمثلون (50%) من الشركاء وقد قبلوا بالتصفيه الرضاييه وهي افضل واقل ضررا من التصفيه القضاييه، من جهه عدم الاضطرار لدفع اتعاب المصفي ونحو ذلك، اضافه الي ما اشاروا اليه سلفا من انخفاض قيمه المبيع حال بيعه من خلال المزاد العلني، واقترحوا اما ان يتم اقرار ما جاء في قرار الشركاء الذي دعا اليه المضارب (...) وتعين الدايره مراقبا علي اعماله؛ لضمان تنفيذ اعمال التصفيه، واما ان يتم طرح قيمه من قبل المدعين ويكون المدعي عليهم ملزمون بها بيعا وشراء، واما ان يتم تقييم اعمل موجودات المحفظه بقيمتها الفعليه من جهه خبره، ويتم عرض موجودات المحفظه علي الطرفين، وتجري المقايضه تاسيسا علي الاسعار المحدده من جهه الخبره، كما تمسكوا بطلب احتساب اتعاب مورثهم من اجره المضاربه وفق ما سبق الاشاره اليه. وقد عقب المدعون بتمسكهم بما سبق لهم طلبه وابداؤه. ثم انه وباكتفاء الاطراف افهمتهم الدايره في جلسه اليوم انها ستحصر نظرها فيما يتعلق بطلب المدعين اثبات حق مورثهم بنسبه (50%) من المحفظه محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم2) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها ما نتج هنا وكذلك طلبهم تصفيه المحفظه وتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعون اثبات حق مورثهم بنسبه (50%) من المحفظه محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم 2) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها وكذلك تصفيه المحفظه المشار اليها وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنه الماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، تاسيسا علي ما لا منازعه بين الطرفين بشانه من كون العلاقه التي تربطهما في المحفظه محل الدعوي انما هي علاقه مضاربه وفقا لما تضمنته الوقايع . واستقرت عليه مرافعه الاطراف. ثم ان حاصل انه لا منازعه بين الطرفين في ان مورثيهما كانا قد اتفقا علي انشاء محفظه استثماريه اسمياها (محفظه ... – حساب رقم 2) بان يتناصف الطرفان ابتداء الوفاء براس مالها، وتكون تحت يد مورث المدعي عليه، الغايه من انشايها انذاك حمايه اموال الشريكين من اي خساير قد يتعرضان لها مستقبلا في شركه مؤسسه (...) التجاريه ، وللوفاء بقيمه الضمانات والتسهيلات البنكيه التي تقدمها البنوك والمصدرين للشركه المشار اليها، وكانا قد اتفقا علي انها امانه احتياطيه للالتزامات البنكيه المستحقه علي شركه مؤسسه (...) للتجاره ولا يتم توزيعها للشركه الا بعد سداد الالتزامات البنكيه علي الشركه الا اذا اتفق الشركاء علي سحب اي مبالغ منها، كما مما لا منازعه فيه بين الطرفين ان الذي كان يدير المحفظه من حين انشايها وحتي وفاته عام 2008م هو مورث المدعي عليهم، ومن عام 2008م وحتي تاريخه كانت ولا تزال المحفظه تحت اداره (...) بموافقه مورث المدعين؛ تاسيسا عليه فان قناعه الدايره تتجسد علي استحقاق مورث المدعين وورثته من بعده لما نسبته (50%) من المحفظه محل شراكه الطرفين محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم 2) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها، هو ما تكتفي به الدايره في اسباب قرارها دون منطوقه . واما عن طلب المدعين تصفيه المحفظه محل الدعوي؛ فانه ولما كان المدعي عليهم لا ينكرون حقيقه الغايه التي من اجلهم ثم انشاء المحفظه وتعلقها بشركه مؤسسه (...) التجاريه وفق ما اشير اليه. وكان المدعون – عدا (...). قد تخارجوا من الشركه المشار اليها؛ فانه وتاسيسا عليه تكون الغايه التي من اجلها انشيت المحفظه قد انتفت، واضحت تصفيه المحفظه امرا سايغا حقيقا لاي من الطرفين طلبه، وهذا السالف وان كان في الحقيقه محل وفاق بين الطرفين؛ الا ان المدعي عليهم يتمسكون بان التصفيه يجب ان تكون رضاييه يباشر مهامها (...) نفسه؛ اذ هو من بيده المحفظه وكان يديرها من بعد مورث المدعي عليهم؛ في حين تمسك المدعون بطلب تصفيه المحفظه قضاييا، والحاصل ان الدايره كانت قد ندبت خبيرا محاسبيا لمراجعه حسابات المحفظه محل الدعوي وما لها وما عليها ابتداء من تاريخ انشاء المحفظه المشار اليها وتحديد راس المال المتحقق تراكميا والارباح الناتجه عن ذلك وفق ما تضمنته الوقايع، وقد تضمن تقريره النهايي الاشاره الي ان عدم مقدرته علي اتمام اوجه التقرير وفق المهمه التي تم تكليفه بها؛ عايد الي عدم قيام المدعي عليم – ومنهم (...) – بتزويده بكافه المستندات التي كان قد طلبها، ومن ضمنها – وفق ما تضمنه التقرير النهايي – مستندات اساسيه لا يسوغ في قناعته الدايره عدم وجودها، ثم انه واخذا بالاعتبار ما كان وكيل (...) قد ذكره في جلسه 6/2/1438ه من انه تم تقديم كافه ما لدي موكله من مستندات وليس لديه اي مستندات اخري تتعلق بالمحفظه محل الدعوي، فان قضاء الدايره والحال هذه ينتهض الي تصفيه المحفظه محل الدعوي بسبيل قضايي، وقد ارتات الدايره. بما منحته من سلطه تقديريه حيال نظر الدعوي والفصل فيها – ان تصدر بذلك ابتداء قرارها الماثل بالتصفيه مجرده، علي ان تستكمل اجراءاتها لا حقا اثر صيروره هذا القرار نهاييا، ثم ان الدايره تشير الي ان عباره (تصفيه) وان كان لا يسوع استعمالها في عسر الشركات النظاميه المؤسسه وفقا لنظام الشركات؛ الا ان الدايره واستحضارا للحاله التي عليها المحفظه محل الدعوي، وتنوع مجالات استثمارها، وضخامتها، واتساع نشاطاتها، والفتره الزمنيه الطويله التي مرت منذ انشايها، وتعاقب اكثر من شخص علي ادارتها، وما اشير اليه من حقيقه تعلقها بشركه نظاميه؛ فان الدايره قد تجسدت قناعتها علي تنزيل ما يستساغ تنزيله من احكام تصفيه الشركات النظاميه علي واقعه تصفيه المحفظه محل الدعوي، رعايه لاقصي مصلحه يمكن رعايتها للطرفين . ثم ان الدايره بحصرها نظرها في الدعوي فيما يتعلق بطلبي المدعين المشار اليهما، تكون قد حفظت لجميع الاطراف حقهم في جميع ما تم ابداؤه من طلبات وفق ما تستقر عليه لاحقا حاله هذه الدعوي. (لذلك) قررت الدايره تصفيه المحفظه محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم 2) والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، انور علي العلياني امين السر محمد بن احمد المالكي عضو عساف بن صالح العواجي عضو رامي بن ابراهيم الحازمي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 349 لعام 1439ه المقامه من/ ورثه (...) ضد/ ورثه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه يوم 14/1/1439ه في القضيه رقم 1050/2/ق لعام 1436ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 22/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي بالاستيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور امين السر حسام بن مصطفي سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع علي ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيع الدايره ب تصفيه المحفظه محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم 2)، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع اعاده ملف القضيه للدايره مصدره الحكم لاستكمال اجراءات نظرها. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1050/2/ق لعام 1436ه القاضي ب: تصفيه المحفظه محل الدعوي (محفظه ... – حساب رقم2)، واعاده ملف القضيه للدايره مصدره الحكم لاستكمال اجراءات نظرها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي السقا امين السر عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره