moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٣٢٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي طلب فيها الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه التي غرمها في الدعوي الاصليه التي انتهت بالحكم لصالح المدعي بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له لانتهاء مده الشراكه بين الطرفين وانتهي في هذه الدعوي الي طلب التعويض عن الاتعاب بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لدعواه: صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٥٣٠٧٣٢٦٢٠ وتاريخ: ٢٤/٧/١٤٤٥ه، القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩١.٢٥٠) ميه وواحد وتسعون الفا وميتين وخمسون ريالا، والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، وقدم ايضا عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمحامي، وهو يخص القضيه الاصليه، وتضمن ان قدر الاتعاب ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الفا، تسلم علي دفعتين، الاولي تدفع عند التوقيع وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، والثانيه تدفع عند اكتساب الحكم الصفه القطعيه وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي مقامه للمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها في هذه الدايره فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره التاسعه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي غرمها في القضيه الاصليه بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعي، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمحامي والمتضمن ان قدر الاتعاب ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الفا تسلم علي دفعتين، الاولي تدفع عند التوقيع وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، والثانيه تدفع عند اكتساب الحكم الصفه القطعيه وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، عليه وحيث تحققت اركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطا المدعي عليه بمماطلته بسداد الحق الثابت عليه في القضيه الاصليه وهو ما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي وكان في مكنه المدعي عليه حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك؛ مما يترتب عليه قيام ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وتاسيسا علي ما ورد في الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ا.ه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض عن الاتعاب بما يرد في منطوق الحكم ادناه وبه تقضي، واستنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.