moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٦٨٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المياه والبييه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه علي (اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) لتقنيه المياه والبييه) ضد (شركه (...) للمقاولات والتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠١٨١٨) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الحاديه والعشرون) بشان المطالبه ب(صحاب الفضيله رييس واعضاء محكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله لايحه دعوي: ١- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ه عقد مقاوله لتنفيذ المرحله الثانيه من محطه (...) بمبلغ وقدره (٣١,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثون ملين وخمسمايه الف ريال وضمان بنكي بملغ وقدره (١,٥٧٥,٠٠٠) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال (الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه).٢- التزمت المدعيه مع المدعي عليها بتنفيذ العقد كاملا وذلك بموجب خطابات استلم ابتدايي بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه، بالاضافه الي خطاب من قبل المدعي عليها للمؤسسه (...) لتحليه المياه بتسلم المحطه وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٠ه. ٣- لم تلتزم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي حيث ينتهي بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١م وهي نهايه مده الضمان علي الاعمال من تاريخ الاستلام الابتدايي حيث تبين ان بعد انتهي مده الضمان وضمان الاعمال تم التمديد الضمان حتي تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م من قبلهم دون وجه حق او مبرر معتبر لصالح ((...))؛ علي ان يستحق نسبه (١٥%) من قيمه الضمان البنكي متي في حاله انهاء النزاع، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩م لدي البنك السعودي للاستثمار. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المياه والبييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٢٩٩٧) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (١١,٢٥٠) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك علي مطبوعات مصرف (...) برقم (٢٧٦١٢) وبتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه بمبلغ قدره (٢٣٦,٠٠٠) مايتان وسته وثلاثين الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوها احالت الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها في الدعوي رقم (٤٣٨٠١٨١٨) والصادر فيها الحكم بالصك رقم (٤٤٣٠٤٠٢٩٩٧). وطالب في جوابه بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب محاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا ارفق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، ثم قرر وكيل المدعيه بان القضيه السابقه حكم فيها برسوم تمديد الضمان وليس اتعاب تقاضي، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (١١,٢٥٠) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم قبول الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها في الدعوي رقم (٤٣٨٠١٨١٨) والصادر فيها الحكم بالصك رقم (٤٤٣٠٤٠٢٩٩٧). وانتهي في جوابه بطلب الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب محاماه. تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد دراستها لملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي عليها ان الدعوي قد سبق الحكم فيها، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه في الفقره الاولي وبه تقضي. واما عن مطالبه وكيل المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه، فان الدايره تري استحقاق المدعي عليها لتلك الاتعاب، لكون الدعوي رفعت لذات السبب اكثر من مره واستنادا علي الفقره ٣/٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض … . ولجميع ما ذكر، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) لتقنيه المياه والبييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات والتجاره (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.