tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430065655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:a625c093-c511-4c5b-9af7-d32358b78eee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧١٨٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مصنع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد كيمياييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وقدم مستندا لطلبه تمثل بكشف حساب مختوم بختم المدعي عليها والرصيد فيه مساوي للمبلغ المدعي به ، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه مفادها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن المواد الكيمياييه المذكوره في الدعوي ذكر بانها مواد متنوعه كالاسيد ومواد تنظيف ومواد كيمياييه اخري ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فقررت النطق به
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان كشف الحساب المقدم من المدعيه مختوما بختم المدعي عليها وبرصيد مساو لمبلغ المطالبه ولكون ذلك يعد بينه موصله اذ ان البينه كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهي الارادات (٦/ ٥٥٠) " او ادعي علي مستتر .. وله بينه .. سمعت وحكم بها .. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق " ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) من اجل ذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا ، والله الموفق .