tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

تعديل المادة (77) من لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة لعام 1445هـ

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2024-10-11 date_hijri=1446-01-16 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:2004/2 entity=document_number:4-87-2024 entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:مالية entity=keyword:مؤسسات مالية entity=keyword:سوق مالية entity=keyword:السوق المالية entity=keyword:مؤسسة مالية entity=keyword:المؤسسات المالية entity=keyword:المؤسسة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات المال entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:الأكاديمية المالية entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية: تعديل المادة (77) من لائحة مؤسسات السوق المالية المعدلة لعام 1445هـ language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
٢٤٤١٥١: رقم الصادر
١٤٤٦/٠٣/١٤ تاريخ الصادر:
المدققات
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الامانه العامه للمجلس والحوكمه الحاليه

قرار مجلس هييه السوق الماليه
رقم (٢٠٢٤-٧٠٤) وتاريخ ١٦٤٦/١/١٥ ه الموافق ٢٠٢٤/٧/٢
ان مجلس هييه السوق الماليه
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٠٤/٢) وتاريخ
يقرر ما يلي:
(ا) تعديل الماده السابعه والسبعين من لانحه مؤسسات السوق الماليه الصادره بقرار المجنس
رقم (١٠٠٥-٨٠٠) وتاريخ ٢٠٠٥/٢٠٠٥-٢٠٠٥، المعدله بقراره
رقم (٢٠٢٣-١٠١-١) وتاريخ ١٤٥٥/٤٠٤٥-٤٠٥/٢٣، م. و ذلك وفقا
لنص الاتي: "دون الاخلال باحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسه Alpoulيه الاتي:
1) ايداع اموال العميل في حساب يقم عوايد لدي بنك محلي او خارجي، والحصول علي
تلك العوايد او جزء منها، شريطه الحصول علي موافقه العميل الكتابيه المسابقه علي
ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد اموال العملاء.
٢) تقديم خدمه للعميل يتم من خلالها استثمار امواله المودعه في حسابه الاستثماري
وتقديم عايد عليها، شريطه استيفاء الاتي:
(ا) الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمه، وفقا لاحكام هذه اللانحه.
ب) الحصول علي موافقه العميل الكتابيه المسبقه علي تلقي تلك الخدمه وشروط
تقديمها، بما في ذلك المده التي يمكن فيها للعميل - بناء علي طلبه - استرداد امواله
المستثمره.
ج) ان يكون الاستثمار داخل المملكه وفي منتجات قصيره المده ومنخفضه المخاطر.
ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(ب) اعلان مضمون الفقره (ا) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه
الالكترونين.

رييس مجلس هييه السوق الماليه
محمد بن عبدالله القويز
هييه السوق الماليه
Capital Market Authority

الامانه العامه للمجلس
والحوكمه الداخليه
النسخه المعتمده
جمد
Public - عام