tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430006823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1442-12-05 document_type=ruling entity=document_number:511 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٧٠٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ممثل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٥ / ١٢/ ١٤٤٢ه والصادره من الموثق ترخيص رقم(...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥ / ١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي فقدمت عبر المحادثه ما نصه: (الوقايع: ١-تعمل موكلتي بنشاط انتاج وبيع وتوزيع مواد النظافه، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها. ٢-بناء علي ما سبق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، وذلك بموجب فواتير تم استلام ما ورد بها من بضايع من جانب منسوبي المدعي عليها. ٣-تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي ليتبقي بذمتها مبلغ وقدره: (٩٩,٢٣٩) تسعه وتسعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، وبناء عليه واستنادا للماده (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ / ٨/ ١٤٤١ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي"، مما حدا بموكلتي اخطار المدعي عليه بالسداد قبل اقامه الدعوي. وبناء علي ما سبق اقامت موكلتي هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بالتالي: الطلبات: ١-الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٩٩,٢٣٩) تسعه وتسعون الف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال. ٢-الزام المدعي عليها بسداد رسوم التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه). وبسؤالها عن البينه فاجابت بانها تتمثل في اتفاقيه فتح تسهيلات وفواتير مختومه من المدعي عليه. وفي جلسه ٢ / ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ ١٧ / ١٢/ ١٤٤٢ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي الفواتير المرفقه وتبين ان قيمتها (٩٧,٦٩٠) سبعه وتسعون الف وستمايه وتسعون ريال، فطلب وكيل المدعيه تعديل الطلب في المبلغ الاصلي ليكون بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعه وتسعون الف وستمايه وتسعون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه الاصلي، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه فذكر ان بينته تتمثل في عقد اتعاب المحاماه بين الشركه المدعيه ومكتب المحامي (...) الذي يتدرب عنده الحاضر، وبطلب ارفاق العقد خلال انعقاد الجلسه، فذكر بان الاتفاق شفهي. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعون ريال، تمثل قيمه المبلغ المتبقي من توريد مواد نظافه لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في خمسه فواتير باجمالي مبلغ قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعه وتسعون الف وستمايه وتسعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وهو بينه في ثبوت المبلغ المدعي به، حيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الالكتروني وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، الامر الذي يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات، ولذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعون ريالا، واما بالنسبه لطلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه فان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، اضافه الي ان المدعي وكاله ذكر ان هناك عقد اتعاب محاماه، ولما طلبت منه الدايره ارفاق العقد خلال وقت الجلسه تعذر بان الاتفاق شفهي، مما يظهر معه للدايره عدم صحه دعوي الاتعاب، ولهذا كله فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الاتعاب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٦٩٠) سبعه وتسعون الفا وستمايه وتسعون ريال.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.