tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1454

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:155 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
(VJ-2021-1454) القرار رقم
(V-2020-29879) الصادر في الدعوي رقم
الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضخه - غرامه ضبط ميداني - تم تقديم الدعوي قبل انواعها - عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدم
الاعتراض امام المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعي الا فاء قرا هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه ضبط ميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للداره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه الاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القارها نهايا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢) و (٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه وسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٤٣/٠٢٠٥-١١٤٤٣/٠٢٠٥ امجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
(١/٥) ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١٤٢٥/١/١٠ ه- والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٣ ه-، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ م.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اطاله ... هويه رقم (…) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراض علي غرامه ضبط
ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال ويطلب الغاءها. وبعرض لايحه دعوي المدي علي وكيل المدعي عليها اجب بالاتي: "اولا:
الدفوع الموصوعيه: - قام ممنلو الهييه بتاريخ ٢٠٠٠٧٧٧ م، بالشخص علي موقع المدعي بعد تلقيهم بالغ بقيام
المدعي بمخافه اكام نظام ضربه القيمه المضافه و لايحه التنفيذيه، وسبقال ممثل المدعي عن السجلات
والمستندات والفواتير الضريبيه تبين بان المنشاه تقوم اصدار فواتر بيع يدويه لمنتجات التبع لا تحمل اسم المنشاه
بالرغم من وجود جهاز الكتروني يتم من خلاله طباعه فواتير ضريبيه للمواد الغذاييه; وبالالطلاع علي الفواتير محل البلغ
(مرفق) تبين مخالفتها لاحكام الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه المطقه حيث نعت
الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضربيه
حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات
علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها".
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٩/١٢ افتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاشي المري عن
بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: ١٤٤١: للنظر في الدعويه من ... هويه
وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها، وبالمنداه علي اطراف الدعوي لم يحظر المدعي او من يمله علي الرغم من تبلغها
نظاما، وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثلها للهينه العامه لزكه والدخل بموجب
خطاب التفويض تاريخ ١٥/٠١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال مثل المدعي عليها عن
رده اباب بالتمسك بها ورد في مذكره الرد.
الاساب
(١/٥) بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥) ب تاريخ
ب تاريخ ١٥١/١١ ١٥٠٥ (١٥٣) ب تاريخ ١٥١/١١
و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ
١٤٤٦/١٢/١٤ ه. وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وبتامل الداره لمستندات الدعوي فقد تبين لها ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ
٢٠٢٠١١١٢٩ م وتبلغ اشراع رفض طلب الاعتراض علي غرامه ضبط ميداني بتاريخ ٢٠٢٠١١٢ م وتبلغ ميدها قبل انواعها، وفقا لنص الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجب قرار
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه 1: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي
القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به.
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدميم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام الماده (٢) و (٣) من قواعد عمل لجان
الفصل في المازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه wedت الدايره للثلون
يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداهره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه.
ولا طراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) للثلين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y