tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530011607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1445-01-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:575c7c4c-3590-459a-ac3e-ca74bb4315a6 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨٤٨٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها خضروات وفواكه بثمن اجمالي قدره (٥٥,٦٧١.٩٣) خمسه وخمسون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، سدد منه (٤٢,٠١٧.١١) اثنان واربعون الفا وسبعه عشر ريالا واحد عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (١٣,٦٤٥.٨٢) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسه واربعون ريالا واثنان وثمانون هلله واتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٥) فواتير للفتره ٢٠٢١/٠٩/٢٣م الي ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، صادره من المدعيه. ٢- كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، ومبلغ قدره (١٣,٦٥٤.٨٢) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسه واربعون ريالا واثنان وثمانون هلله، علي اوراق المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكاره لها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي عدم التزام وكيل المدعيه بما طلب منه في الجلسه الماضيه وارفاقه صوره من الحوالات قبل انعقاد الجلسه، وبسؤال مدير المدعيه عن طلبه يمين المدعي عليه قرر قبوله لها، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين؟ رفض اداء اليمين، فجري انذاره ثلاثا بالحكم عليه بالنكول، ورفض اداء اليمين. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من المبلغ المستحق وقدره (١٣,٦٤٥.٨٢) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسه واربعون ريالا واثنان وثمانون هلله واتعاب محاماه، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه بناء الماده (٩٧) من نظام الاثبات حيث نصت: (١-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم رفض مع انذاره ثلاثا؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، وبما ان اليمين لا توجه للصفه الاعتباريه، وذلك وفقا لنص الفقره الثانيه من الماده(٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الباقي من الثمن، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره تعويض المدعيه لما يقارب (٢٠%) من مبلغ المطالبه وهو ما تخلص اليه الداير من الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٦٥٤.٨٢) ثلاثه عشر الفا وستميه واربعه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله. ومبلغ قدره (٢٠٠٠) الفين ريال اتعاب تقاضي