moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470176823 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مطعم (...) للماكولات البحريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ماكولات بحريه مجمده وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٣٦,٩٣٩.٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٩٧,١٧٦.٠٠) سبعه وتسعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٦٣.٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها واكدت علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٣٩,٧٦٣ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٣٩,٧٦٣ ريال اضافه الي اتعاب محاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 13.976.3 ريال. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مطعم (...) للماكولات البحريه رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) شركه شخص واحد رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٣٩,٧٦٣ مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثه وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 13.976.3 ثلاثه عشر الفا وتسعميه وسته وسبعون ريالا وثلاث هللات مقابل اتعاب المحاماه.