tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 11064/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-05-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:120165 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 11064/1/ق لعام 1436ه
المقامه من/ مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 12/4/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من:
(......) رييسا
وبحضور (.....) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 26/11/1436ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعي وكاله اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ (96274) سته وتسعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال قيمه المتبقي من المديونيه التي علي مصنع (...) الذي تم بيعه لصالح المدعي عليها، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث تم شطبها للمره الاولي بتاريخ 7/5/1437ه لعدم حضور اي من طرفي الدعوي وبتاريخ 20/5/1437ه تقدم وكيل المدعيه بطلب باعاده النظر حيث حضر بجلسه الثلاثه 19/7/1437ه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع ابلاغ المدعي عليها لعدم وجود عنوان وطلب ان يكون ابلاغها عن طريق صندوق البريد رقم (...) والرمز رقم (...) (....) ، وبجلسه الثلاثاء 20/11/1437ه حضر وكيل المدعيه (...) وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (.....) وصدر خطاب المحكمه رقم (120165) وتاريخ 19/12/1437ه وخطاب المحكمه رقم (15136) وتاريخ 23/2/1438ه وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه (.....) رقم (....) وتاريخ 7/4/1438ه المتضمن بان المدعي عليها رفضت التجاوب مع الشرطه لابلاغها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه وقدم نسخه من خطاب الالتزام الصادر من المدعي عليها وتم مطابقته مع الاصل وذكر بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وتبقي المطالب به ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (96274) سته وتسعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال قيمه المتبقي من المديونيه التي علي مصنع (...) الذي تم بيعه لصالح المدعي عليها، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم) من نظام المحكمه التجاريه رقم (44) لعام 1436ه الذي نص في البند (اولا/4) علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايه الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته نسخه من خطاب الالتزام الصادر من المدعي عليها والموجه للمدعيه وتم مطابقته مع الاصل وذكر بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وتبقي المطالب به وحيث ان خطاب الالتزام الصادر من المدعي عليها وسدادها لبعض الدفعات يدل علي قبولها علي احاله الدين من ذمه صاحب مصنع (...) الي ذمتها كما ان استلام المدعيه لعدد من الدفعات يدل علي قبولها للحواله مما يعني ثبوت صفه المدعي عليها وحيث تم بعث خطاب الابلاغ عن طريق البريد الخاص بالمدعي عليها وحيث وردت افاده شرطه (....) بعدم تجاوب المدعي عليها وحيث تبين عدم حضورها وحيث كان الامر كذلك فان امتناعها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم.
(لذلك)
ولكل ما تقدم من اسباب: حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (96274) سته وتسعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه بالحكم.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 571 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
القاضي(.......) عضوا
القاض(......) عضوا
وبحضو(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 12/4/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع مصنع (...) والمطالبه بمبلغ. وبرفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان القضيه منذ عام 1436ه والمطالبه بمبلغ 96,274 بموجب مصادقه منذ عام 2013 م، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) وتم ايقاف خدماته منذ سنه، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض بتاريخ 12/4/1438ه في القضيه رقم 11064/ق/1 لعام 1436ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (96,274) سته وتسعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(.....)

عضو 
(....)

عضو 
(......)

رييس الدايره
(.....)