حذف المادة رقم (224/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
ncar · law · processed · 3 chunks
date_gregorian=2017-12-04 date_hijri=1439-03-16 document_type=law entity=legal_basis:ministerial_decision:7527 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري : حذف المادة رقم (224/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ، النفاذ. entity=document_number:841 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:ترافع entity=keyword:دعوى entity=keyword:الدعوى entity=keyword:وقف الدعوى entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:ministerial_decision:841 entity=legal_basis:ministerial_decision:421 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judicial_council validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (841) وتاريخ 16/ 3 /1439ه
ان وزير العدل
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم
(421) وتاريخ 12/ 2 /1439ه القاضي باجراء عدد من التعديلات علي اللوايح التنفيذيه
لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي ما عرضه فضيله رييس اللجنه المشكله
بالقرار الوزاري رقم (7527) وتاريخ 8/ 4 /1437ه، لدراسه التعديلات المقترحه علي
اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي
للقضاء.
يقرر ما يلي:
اولا:
تحذف الماده رقم (3/
) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه، ونصها: "الدايره التي صدر عنها الاذن ببيع او شراء نصيب
القاصر او الغايب هي التي تتولي افراغه".
ثانيا:
يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده
والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.
والله الموفق ،،،
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني