moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449015813 لعام 1444ه المدعي: شركه فدوه للمقاولات المدعي عليه: شركه درر الوليد للمقاولات العامه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء عده مشاريع للمياه والكهرباء ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠٠,٢٩٩.٠٠) ثمان ميه الف وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠٠,٢٩٩.٠٠) ثمان ميه الف وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (٤٧٧,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣٢٣,٢٩٩.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣م بسبب لم يتم التوقف من قبل موكلي بل نفذ جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد، استنادا علي انتهاء المشروع وتسليمه بالاضافه للفواتير، الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه باستلام المبالغ المتبقيه وقدرها ٣٢٣٢٩٩ ثلاث ميه وثلاث وعشرون الف وميتان وتسع وتسعون، قايمه البينات: العقد بالاضافه للفواتير.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 23/01/1444ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي فطلبت مهله لعدم تمكنها من الاطلاع علي المستندات فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال خمسه ايام عبر ناجز وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 02/02/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها:" السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، لم تقدم وكيله المدعي عليها ردها علي صحيفه الدعوي مع المرفقات كما طلب منها رييس الدايره بالجلسه الماضيه ، وهذا يدل علي مماطله وكيله المدعي عليها عن الجواب."، وفي جلسه يوم 11/02/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه باستلام المبالغ المتبقيه وقدرها ٣٢٣٢٩٩ ثلاث ميه وثلاث وعشرون الف وميتان وتسع وتسعون ثمن مقاوله (انشاء مشاريع كهرباء ومياه)، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعيه، فاتوره رقم (0002/DW/2017)صادره من المدعيه بتاريخ 28/01/2017م بقيمه (190.829.87) ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعيه، ومستخلص رقم 161004821 صادر علي مطبوعات المدعيه بقيمه (194.676.02) ريال ممهور بالتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض المدعي عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه درر الوليد للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه فدوه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 323299 ثلاثميه وثلاث وعشرون الف وميتان وتسع وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449015813 لعام 1444ه المدعي: شركه فدوه للمقاولات المدعي عليه: شركه درر الوليد للمقاولات العامه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٢٣,٢٩٩.٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا تمثل المتبقي من اجره انشاء عده مشاريع للمياه والكهرباء]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه درر الوليد للمقاولات العامه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه فدوه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢٣,٢٩٩.٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: ان صوره العقد المقدم من المدعيه ما هو الا مجرد رغبه في التعاون بين الطرفين، ويجب علي المدعيه اثبات التنفيذ بالفعل بموجب اوراق اخري كما هو موضح بالعقد لكن المدعيه لم تقدم اي مستندات تثبت قيامها باعمال المقاولات المذكوره بلايحه دعواها، فضلا عن كون المدعيه تناقض نفسها في خطابها الذي ارسل الي موكلته موثقا من الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ 20/4/2021م تزعم فيه انها داينه لموكلتي بمبلغ وقدره (403.000 ريال) فقط، ثم اقامت هذه الدعوي تطالب فيها موكلته بسداد مبلغ قدره (323.299 ريال)، وفي نفس الوقت اقامت دعوي اخري امام الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (449052299) وتاريخ 24/8/2022م تطالب فيها بسداد موكلته بمبلغ قدره (161083 ريال)، وبالتالي تهافت حجتها؛ لان القاعده الشرعيه تقضي بانه (لا حجه مع التناقض)، واما بخصوص الفواتير فان المدعيه لم تقدم اي فواتير معتمده فليس هناك اي فواتير مختومه من طرف موكلته انما هي فواتير اصطنعتها من نفسها بغير اعتماد من موكلتي ....الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ بما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان دعوي المدعيه لم تحرر دعواه تحريرا كافيا صالحا حسب الاصول القضاييه لسماع جواب المدعي عليها عنها؛ اذ المدعي وكاله لم يفصل ويوضح دعوي موكلته ويبين ماهيتها، وذلك بذكر كل ما يتعلق بكل مشروع من المشاريع محل الدعوي نوعا وكما واجره وزمانا ومكان لكل مشروع، ووصفا دقيقا يمكن التحقق منه عند المناكره، بل كانت عبارته في ذلك عامه مجمله غير محدده بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها ولا سماع البينه عليها ولا ندب الخبير فيها، وبالضروره لا يمكن الحكم فيها عند ثبوتها لدي الدايره بحكم ملاق لها؛ وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي محرره وفق ما نص عليه الفقهاء من ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي به)؛ واكد عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٦٦) التي نصت علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم من الدايره [الثامنه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430036160) وتاريخ 14 /02 /1444ه. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.