tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430469735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:931b3f8d-3b49-4c25-ab53-d369134a602c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٦١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه ان: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار في قطاع المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تسليم المدعي عليها راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه." وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء عقد الشراكه) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليها)، هذه دعواي" وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي، وفي جلسه ٩/٠٦/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم حررها بما نصه:[ لقد ابرم موكلي عقد شراكه مضاربه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م ومحرر علي مطبوعات المدعي عليها (...) وقام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال خمسون الف ريال ومده الشراكه ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد ٢٣/٠١/٢٠٢٢م وتنتهي في ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م مضافا اليها خمسه ايام، واتفقا علي نسبه الارباح وهي ان يستحق موكلي ما نسبته ٣٢% ومجال الاستثمار هو الاستثمار في قطاع المواد الغذاييه. وحيث انتهت مده الشراكه ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال وكذلك الارباح، لذا يطلب موكلي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال مع احتفاظه بحقه في المطالبه بالارباح هذه دعوي]، ثم جري سؤاله عن بينه دعوي موكله فاحال علي الاتفاق المحرر بينهما المؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠٢٢م اضافه الي سند القبض رقم ٦٧٣ وقرر اكتفاءه بهما ثم جري من الدايره الاطلاع عليهما ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه تبدا من تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م وتنتهي في ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق المحرر بينهما المؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠٢٢م، ثانيا: سند قبض رقم (٦٧٣) والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.