moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 676 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (اطلب من فضيلتكم بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بدفع اتعاب المحاماه (100.000) مايه الف ريال, بموجب الحكم رقم (2458) لعام (1441ه) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض.) وقدم لذلك من البينات: حكم صادر من المحكمه التجاريه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/02/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/02/1442ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم وعليه قررت الدايره شطب الدعوي كما انه لم يظهر من مرفقات صحيفه الدعوي اخطار المدعي عليها. وبجلسه 02/08/1442ه حضر عن بعد اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه تم فتح باب الترافع في هذه الدعوي بعد شطبها للمره الاولي، وبعد تقدم المدعيه بطلب تحديد موعد في المده النظاميه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها وفق ما هو مذكور في الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه ما يتبعها من نظام في اللايحه التنفيذيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 676/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,, عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد