moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9418 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه عطيه للحديد المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه بيجنغ جانغهو كيرتنزوول ليمتد غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: علوان حسن علي الشمراني صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39315806) وتاريخ 27/02/ 1439ه ومصدرها كتابه العدل الثانيه بجده، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه باعت علي المدعي عليها حديد بالاجل بثمن وقدره (695,319) ريال، وتم تسليم الحديد للمدعي عليها، وحيث انه صدر حكم برقم: 3501 لعام 1440ه من المحكمه التجاريه بالرياض لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (430,000) ريال بعد ان اقرت المدعي عليها بهذا المبلغ وطلبت المدعيه الحكم لها بالمبلغ المقر فيه مع احتفاظها بالمطالبه بباقي المبلغ، وحيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (265,319) ريال لم يتم الحكم بها. فانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي جلسه يوم الاحد الموافق 25 /01/ 1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل ودفع بسداد كامل مستحقات المدعيه وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه يوم الاحد الموافق 29 /03/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ خالد بن عبدالعزيز الحميدي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: 381123351 بتاريخ 23 /07/ 1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري في المرافعه الكتابيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اتفاقيه المخالصه فاجاب بعدم صحتها وسالته عن الختم والتوقيع الوارد عليها فاجاب بانها غير صحيحه وان اداره الشركه لم توقع علي هذه المخالصه ولم تختمها ولا يعلم كيف تم الختم والتوقيع عليها ومن اين حصلت عليه المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من ختم الشركه وتوقيع مديرها فقام برفع نسخه عن طريق الدردشه الكتابيه لتعاملات سابقه للشركه، وباطلاع الدايره عليه تبين لها مطابقه الختم والتوقيع لما في المخالصه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اخذ موعد لمراجعه المحكمه لاطلاع الدايره علي اصل المخالصه فافاد بان الاصل لدي المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل الطرفان وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي ما جري في تبادل المذكرات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (265,319) ريال مقابل بيع حديد بالاجل للفتره من 2014م الي 2017م وقدمت بينه علي دعواها كشف حساب علي اوراقها وبعض الفواتير، ولما كان المدعي عليها اقرت بالتعامل ودفعت بسداد كامل مستحقات المدعيه وقدمت بينه علي ذلك اتفاقيه مخالصه بتاريخ 2017/04/01م تثبت ان المبلغ المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (700.863) ريال ثم سددت للمدعيه المبالغ من خلال حواله نقديه بتاريخ 2017/05/04م بمبلغ (150.000) ريال ثم امر تنفيذ من محكمه التنفيذ بتاريخ 1441/07/01ه بمبلغ (430.000) ريال ثم حواله نقديه بتاريخ 2020/03/02م بمبلغ (143.333) ريال، وحيث انه بعرض هذه الاتفاقيه علي وكيل المدعيه لم يقدم ما ينفيها وانما دفع بان موكلته لا تقر هذه الاتفاقيه واستغرب كيف حصلت المدعي عليها علي ختم المدعيه، ولما كان الامر كذلك وكانت الدايره قد اطلعت علي ختم المدعيه وتوقيع مديرها من خلال قيام وكيلها برفع صوره لاحد المستندات السابقه عن طريق الدردشه الكتابيه وتبين لها مطابقته للختم والتوقيع الوارد في اتفاقيه المخالصه، كما ان المدعي عليها قدمت كشف حساب لحوالتين الاولي بتاريخ 2017/05/04م بمبلغ (150.000) ريال والثانيه بتاريخ 2020/03/02م بمبلغ (143.333) ريال وامر تنفيذ بمبلغ (430.000) ريال، كما ان المدعي عليها لم تنف استلامها لهذه المبالغ مما يعني ان المدعي عليه قامت بسداد كامل مستحقات المدعيه، كما انه مما يؤكد صحه اتفاقيه المخالصه تقديم المدعي عليها مراسلات عن طريق الايميل وفيها تفاهم حول اتفاقيه المخالصه. ولكل ما تقدم فانه يثبت للدايره قيام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3862 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عطيه للحديد المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه بيجنغ جانغهو كيرتنزوول ليمتد غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ 265,319 ريال مقابل بيع حديد بالاجل، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود