tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530198785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-15 date_hijri=1435-10-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40177951 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

المدعي : (.......) 

المدعي عليه : (......) 

الوقايع :

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شركاء في(......) للتجاره بالسجل التجاري (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ ه وبناء علي عقد التاسيس رقم (٤٠١٧٧٩٥١) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٠ ه براس مال يبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال مقسم الي (١٠٠) مايه حصه متساويه قيمه كل حصه (١٠٠٠) الف ريال بين الشركاء اولا/ (......) هويه رقم (...) بعدد حصص (١٤) اربعه عشر حصه بقيمه (١٤٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، ثانيا/ (........) (...) بعدد حصص (٢٠) عشرون حصه بقيمه (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، ثالثا/ (......) هويه رقم (...) بعدد حصص (٦) سته حصص بقيمه (٦٠٠٠) سته الاف ريال، رابعا/ شركه (......) سجل تجاري (...) بعدد حصص (٦٠) ستون حصه بقيمه (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال.)، ومبررات الطلب (حيث ان المدعي عليها تدعي وجود قرار شركاء خاص بشركه(......) برقم (١ م ٢٠٢١) وتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١ تضمن اقرار مزعوم ومنسوب لي حسب ادعاءهم بالتعهد بسداد مديونيه بمبلغ مالي عباره عن قرض قامت شركه (.......) بدفعه لشركه (......) يحتوي علي توقيع منسوب لي حسب ادعاءهم بصفتي المدير العام بالشركه، وهذا ادعاء باطل وغير صحيح نهاييا. حيث انني اولا/ نايب رييس مجلس المديرين وثانيا/ لم اوقع علي ذلك القرار، وان هذا التوقيع هو توقيع مزور علي، ومن جهه اخري اطلب من المدعي عليها اثبات صحه مبلغ القرض ومقداره وتاريخ تحويله، وطريقه تسليم المبلغ سواء بتحويل بنكي او بشيك مصرفي. ولن يستطيعوا لان ذلك لم يحدث نهاييا ولا يعدو عن كونه ادعاء باطل وزعم غير صحيح. وحيث ان الشركه المدعي عليها تحوز هذا القرار بنسخته الاصليه التي تم تزوير توقيعي فيها، وحيث ان بقاءه بحيازتها يمثل خطوره بالغه ومصدر تهديد ضدي لانطوايه علي زعم وادعاء من الشركه ستطالبني بمحتواه. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باحضار النسخه الاصليه للقرار للاطلاع علي التوقيع المزور واجراء المقتضي الشرعي عليه والتحفظ علي هذا المستند.) لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: قرار الشركاء لشركه اتحاد المفروشات للتجاره برقم (١ م ٢٠٢١) وتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١ المتضمن توقيعا مزورا ضدي، هذه دعواي. اما مبررات حاله الاستعجال: (بقاء القرار وما بني عليه من توقيع مزور بحيازه الشركه المدعي عليها يمثل خطوره بالغه ومصدر تهديد ضدي لانطوايه علي زعم وادعاء من الشركه ستطالبني بمحتواه.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (٤٥١٠١٩٠١٦) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي التبليغات تبين عدم ابلاغ المدعي عليها ، واستنادا علي الماده ١٠٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في نظر الدعوي رغم عدم تبلغ المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: .بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي التحفظ علي مستند بيد المدعي عليها بدعوي تزويره وتزوير توقيع المدعي في المستند، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور لعدم ثبوت تبلغها، وبناء علي الماده الخامسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "يجوز للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه" ، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي بالتحفظ علي المستند المذكور في حقيقته طلب غير مستعجل، حيث يقصد بالاستعجال " المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، لذا فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجله بل هو طلب عادي موضوعي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه، ولا وجود فيه للخطر المحدق او الفوات الذي لا يمكن معه التدارك، يؤيد هذا ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع ( طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجوده تحت يده) واجاز للخصم ان يتقدم بطلب الي المحكمه لالزام خصمه بتقديم اي محرر مؤثر ، ولم يجعل لهذا الطلب خاصيه الاستعجال ، بل اعتبره طلبا عاديا يسمع فيه دفع المدعي عليه ويلزم طالب المحرر بتقديم البينات، وتتوجه الايمان عند عدم البينه، وكل ذلك من النظر الموضوعي الصرف، لهذا، ولما سبق بيانه فان الدايره تري ان طلب المدعي جدير بعدم القبول وبه تحكم. وتفهم الدايره المدعي وكاله ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق