moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٥٨/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) و (...) ضد/ الشركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد، فانه في يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٠/٢/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وبقيد هذه اللايحه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره، باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه، انه تم ابرام عقد شراكه بين موكليه والمدعي عليه علي تاسيس شركه بتاريخ ٩/٨/١٤٢٠ه واثبت بموجب العقد دخول عدد من الشركاء وقامت الشركه بتنفيذ عقد حصل عليه المدعي عليه من (...)، وحدد بموجب العقد مده للشراكه وترتب علي ذلك تخارج بقيه الشركاء، واستمرت الشراكه بين موكليه والمدعي عليه وصدر حكم من المحكمه العامه في دعوي باثبات شراكه موكليه في مركز (...) الرياضي مع المدعي عليه، ولم يلتزم المدعي عليه بدفع الارباح وتنكر لحقوق المدعين وقرر في ختامها اطلاعه علي كافه المستندات ودفع نصيب موكليه من الارباح والالزام بالتعويض مع اتعاب المحاماه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي ومن مرفقها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بضروره الرد خلال اسبوع من تاريخه ثم افهمت طرفي المنازعه بانه للمدعيين حصر الدعوي بالاطلاع علي مستندات الشراكه فطلب الطرفين اجلا لذلك، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٨ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم الجواب في الموعد المحدد، وقدم في هذه الجلسه مذكره من صفحه واحده تضمنت، انه يدفع بعدم الصفه حيث ان الشركه هي خصم المدعي والدفع بعدم الاختصاص الولايي بخصوص المطالبه بالتعويض عن الرواتب والبدلات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فقدم مذكره تضمنت حصر مطالبه موكليه في اثبات الشراكه مع المدعي عليه والزامه بدفع الارباح بعد تقديم المستندات والحسابات من تاريخ بدايه الشراكه وحتي صدور الحكم والزامه بالتعويض واتعاب المحاماه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد وافهمته الدايره بضروره تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه وفيها قرر وكيل المدعيين حصر دعواه في الاطلاع علي المستندات وبسؤاله عن المستندات المطلوب الاطلاع عليها ذكر انه يرجع لموكله لافاده الدايره بذلك، ثم عقب وكيل المدعي عليه انه لا مانع لدي موكله في ذلك، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت المستندات المطلوب الاطلاع عليها من قبل موكله من عام ٢٠٠٤م الي عام ٢٠١٦م وهي ١- الحسابات والايرادات والمصاريف الفعليه للشركه في مركز (...) الرياضي. ٢-كشوف الحسابات البنكيه العايده للشركه ٣-كشف باصول الشركه والتي تتمثل في كافه المقومات الماديه من عقارات وسيارات ومعدات واجهزه ٤-صور العقود المبرمه مع الغير. ٥-حقوق الشركه لدي الغير والتزاماتها الماديه تجاه الغير. ٦- الميزانيات المعتمده للمدعي عليه التي يظهر فيها كافه معاملات الشركه التي تتعلق بمركز (...) الرياضي، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وسلم المدعي وكاله نسخه من القوايم الماليه من عام ٢٠٠٤ الي عام ٢٠١٦م وسلم نسخه منها الي الدايره، وطلب المدعي وكاله مهله للاطلاع وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٥/٢/١٤٣٩ه وفيها قدمت وكيله المدعيين (...) و (...) مذكره من صفحه واحده اكدت فيها علي طلبات موكليها في الجلسه السابقه وتسلم وكيل المدعي عليها صوره منها وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر انها لا تحتوي علي جديد، ويطلب الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكليها في الحكم بالزام المدعي عليها بتزويد موكليها بنسخه من ميزانيات الشركه والقوايم الماليه وغيرها من المستندات الوارده في جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه الموضحه بعاليه، وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين من النزاعات التجاريه الخاضعه لنظام الشركات فينعقد بذلك الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه التابعه للقضاء العام بالنظر في هذا النزاع وفقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام الشركات السعودي الصادر في عام ١٤٣٧ه، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه بجده وذلك حسب اوراق الدعوي ولم يدفع بخلاف ذلك، فينعقد بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بالنظر في هذه القضيه. وحيث انه بالنظر الي نظام الشركات نجد انه قد نص في ماده الزاميه علي وجوب تزويد الشركه كل شريك بالقوايم الماليه للشركه وغير ذلك وفقا للماده (١٧٥)، حيث نصت علي انه (١-يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. (٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه ان وجد وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره، ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده) وحيث ان الماده المذكوره لم تنص علي تقييد الشريك بان اطلاعه او تزويده بالمستندات يكون في وقت او مكان محدد واذا مضي فلا يحق له ذلك، بل نصت علي وجوب ارسال صوره من المستندات المذكوره لكل شريك، والزمت بان يتم ارسالها للشريك خلال ثلاثه اشهر في الفقره الاولي وشهر واحد في الفقره الثانيه، وحيث ان المدعي عليه وكاله قرر ان موكله لا مانع لديه بتزويد المدعيه بما سبق ذكره بموجب الماده، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بما يرد بمنطوق هذا الحكم. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتزويد (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بالمستندات المنصوص عليها في الماده رقم (١٧٥) من نظام الشركات السعودي الصادر في عام ١٤٣٧ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٥٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) و (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بتزويد موكليه بنسخه من ميزانيات الشراكه والقوايم الماليه وغيرها من المستندات الوارده في جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره ما يوجب الملاحظه عليه وبناء عليه انتهت الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٥٨ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) سجل مدني رقم (…) بتزويد (…) سجل مدني رقم (…) و (…) سجل مدني رقم (…) بالمستندات المنصوص عليها في الماده رقم (٣٥) المتعلقه بشركه التضامن الساريه علي شركه المحاصه بموجب نظام الشركات السعودي الصادر في عام ١٤٣٧ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.