gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **القرار رقم** (ITR-2021-171) | **الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-13820) | **الدخل في مدينه الرياض** --- ### المفاتيح: * الربط الزكوي – المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والدخل الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعيه او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل، وان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكلا - ثبت للدايره: عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها نظاميا، وانها تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ### المستند: * الماده: (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * الماده: (٢)، و(١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه . --- ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها صاحبه مؤسسه ... ( سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض، وفقا لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ (...). وبسؤال ممثله المدعي عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار القبول الجزيي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وتقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م، وعليه فان التظلم تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها دون عذر تقبله الدايره فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تقدم المدعيه عذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ( هويه وطنيه رقم ...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.