tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430587855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1441-08-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:56454bc0-17ff-471d-ab3a-14f962387700 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٢٠٤٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (اثاث) عن طريق البر ، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٠٢٤,٨٢٠.٨٦) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريال و سته وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- نموذج تقديم ايتمان علي مطبوعات شركه (...) المتضمن اسم مقدم الطلب شركه (...) ممهور بختم شركه (...). ٢- كشف حساب للفتره من ٢٠٢٠/٠١/٠٤م الي ٢٠٢٠/١١/٢٤م بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٢٤,٨٢٠.٨٦) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريال و سته وثمانون هلله ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، و تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا يوحد امكانيه للصلح ، واجابت وكيله المدعي عليها: لا مانع لدي موكلتي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد، وعليه افهمتها الدايره بايداع جوابها خلال خمسه ايام عمل وان تعذر عبر بريد الدايره فاستعدت بذلك. وقد وردت مذكره جوابيه من وكي المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه ونصها ما يلي: " ذكر وكيل المدعيه انه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢٠م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر ، وانها تطلب الزام موكلتي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٠٢٤,٨٢٠.٨٦) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريال و سته وثمانون هلله اجره نقل البضايع ، وعليه اجيب لفضيلتكم بالتالي : ان التعاقد مع المدعيه صحيح وان مبلغ المطالبه صحيح ولم تمانع موكلتي من تسليم المبلغ للمدعيه فور الانتهاء من الخدمات المطلوب تنفيذها ، والتي لم تنتهي المدعيه منه الي تاريخه بسبب قيام المدعيه بحجز الحاويات لديها وعدم قيامها بتسليمها للمورد شركات الخطوط الملاحيه، وافيد فضيلتكم انه بقيام المدعيه بحجز الحاويات لديها الي تاريخه تسبب علي موكلتي ضرر بفرض غرامات تاخير بلغ اجمالي قيمتها مبلغ وقدره (٣٢٩,٩٥٦.٤٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا واربعون هلله، ومرفق فواتير وكشف بيان بغرامات التاخير ومدتها، واخر تاريخ تم رصد فيه المخالفه بعدم ارجاع الحاويات هو ١٥ /٠١/ ٢٠٢٣م، مع ملاحظه ان مصادقه الرصيد علي كشف الحساب من موكلتي المدعي عليها شركه عيدي كانت في تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م اي قبل شهرين ، وخلال هذه الفتره تراكمت الغرامات علي موكلتي المدعي عليها بسبب حجز المدعيه للحاويات الي تاريخه ، ولا زالت تتراكم المخالفات عليها حتي يتم تسليم الحاويات ، وسيتم وضع شركه موكلتي بالقايمه السوداء بعدم التعامل معها، وجميع ذلك تسببت به المدعيه بحجزها للحاويات وعدم تسليمها بدون وجه حق . ولجميع ذلك اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي حتي تقوم المدعيه بانجاز الاعمال الموكله اليها، وتسليم الحاويات لشركات الخطوط الملاحيه، وخصم مبلغ الغرامات التي فرضت علي موكلتي المدعي عليها." وورد مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه ونصها ما يلي: " اشاره الي المذكره الجوابيه الاولي المقدمه من وكيل الشركه المدعي عليها بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه فان الشركه المدعي عليها اقرت بصحه تعامل موكلتي وبالمبلغ الذي تطالب به وقدره (١,٠٢٤,٨٢٠.٨٦) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريال و سته وثمانون هلله مقابل اجره نقل بضايع ، واما بخصوص ادعايه بحجز موكلتي حاويات الخطوط الملاحيه فاذا كان ما يدعيه وكيل الشركه المدعي عليها صحيح فعلي الشركه المدعي عليها او شركه الخطوط الملاحيه التقدم بدعوي مستقله ضد موكلتي لاثبات حقها ، عليه اطلب الحكم لصالح موكلتي بما تطالب به في لايحه دعواها من اجره نقل بضايع واتعاب المحاماه والله يحفظكم ويرعاكم.". وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان طرفي النزاع قد التزموا بما طلب منهم في الجلسه الماضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:

الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٠٢٤,٨٢٠.٨٦) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريال و سته وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه التعاقد ومبلغ المطالبه ودفع بحجز المدعيه للحاويات المنقوله. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه: وبما ان وكيل المدعيه يطلب باجره النقل البالغ قدرها (١,٠٢٤,٨٢٠.٨٦) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريال و سته وثمانون هلله وقدم في سبيل اثبات ذلك بينته المتمثله في نموذج الايتمان وكشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار مما يعد اثباتا يعتد به استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات التي نصت علي" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، والماده (١٨/١) من ذات النظام التي نصت علي "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، ولا ينال ما دفع به وكيل المدعي عليها من قيام المدعيه بحجز الحاويات فانه دفع مرسل خاليا من اي اسانيد فلا اثر له وعلي فرض صحه ذلك فان له التقدم بدعوي مستقله مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد ، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي :

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٢٤.٨٢٠,٨٦ ريال ) مليون واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وسته ثمانون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .