tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل المواد (5، 8، 15) من نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-12-10 date_hijri=1443-04-27 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:255 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: إحلال عبارة "كل شخص" محل عبارة "كل موظف عام" الواردة في المادة الخامسة، تعديل نص الفقرة (7) من المادة الثامنة، تعديل نص المادة الخامسة عشرة، من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/12/1412هـ. entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/36 entity=keyword:رشوة entity=keyword:مصادرة entity=keyword:الرشوة entity=keyword:مكافحة entity=keyword:عقوبات entity=keyword:جريمة entity=keyword:جرائم entity=keyword:موظف عام entity=keyword:موظف عمومي entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90)
بتاريخ 21/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام
مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم
(22 /5) بتاريخ 20/ 3 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(255) بتاريخ 25/ 4 /1443ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

تعديل
نظام مكافحه الرشوه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/ 12 /1412ه-
علي 
النحو الاتي:
1-

احلال عباره "كل شخص" محل عباره
"كل موظف عام" الوارده في (الخامسه).
2-

تعديل الفقره (7) من الماده (الثامنه)، لتكون
الفقره بالنص الاتي: "الموظف العمومي 
الاجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات
الدوليه فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه 
الدوليه".
3-

تعديل الماده (الخامسه عشره)، لتكون بالنص
الاتي:
"يحكم علي من تثبت ادانته في جريمه
الرشوه بمصادره المال او الميزه او الفايده محل الجريمه 
متي كان ذلك ممكنا، او
مصادره قيمته بحسب الاحوال، ومصادره اي عايدات ترتب
ت 
من
 ذلك 
المال او الميزه او الفايده".
ثانيا:

علي سمو نايب
رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما 
يخصه- 

تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1443/4/25ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18755) وتاريخ 23/ 3 /1443ه،
المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد رقم 5307 /105 وتاريخ
11/ 5 /1441ه، في شان تعديل نظام مكافحه الرشوه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (544) وتاريخ
1/ 9 /1442ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون
السياسيه والامنيه رقم (3676) وتاريخ 4/ 3 /1443ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم
(22 /5) وتاريخ 20/ 3 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (3083) وتاريخ 11/ 4 /1443ه.
يقرر
تعديل نظام مكافحه الرشوه -الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه- علي النحو الاتي:
1-

احلال عباره "كل شخص" محل عباره
"كل موظف عام" الوارده في (الخامسه).
2-

تعديل الفقره (7) من الماده (الثامنه)،
لتكون الفقره بالنص الاتي: "الموظف العمومي الاجنبي وموظفو المؤسسات
والمنظمات الدوليه فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه الدوليه".
3-

تعديل الماده (الخامسه عشره)، لتكون بالنص
الاتي:
"يحكم علي من تثبت ادانته في جريمه
الرشوه بمصادره المال او الميزه او الفايده محل الجريمه متي كان ذلك ممكنا، 
او
مصادره قيمته بحسب الاحوال، ومصادره اي عايدات 
ترتبت 
من
 ذلك 
المال او الميزه او الفايده".
رييس مجلس الوزراء