ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 21/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (22 /5) بتاريخ 20/ 3 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 25/ 4 /1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل نظام مكافحه الرشوه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/ 12 /1412ه- علي النحو الاتي: 1- احلال عباره "كل شخص" محل عباره "كل موظف عام" الوارده في (الخامسه). 2- تعديل الفقره (7) من الماده (الثامنه)، لتكون الفقره بالنص الاتي: "الموظف العمومي الاجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدوليه فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه الدوليه". 3- تعديل الماده (الخامسه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "يحكم علي من تثبت ادانته في جريمه الرشوه بمصادره المال او الميزه او الفايده محل الجريمه متي كان ذلك ممكنا، او مصادره قيمته بحسب الاحوال، ومصادره اي عايدات ترتب ت من ذلك المال او الميزه او الفايده". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1443/4/25ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18755) وتاريخ 23/ 3 /1443ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد رقم 5307 /105 وتاريخ 11/ 5 /1441ه، في شان تعديل نظام مكافحه الرشوه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (544) وتاريخ 1/ 9 /1442ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (3676) وتاريخ 4/ 3 /1443ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (22 /5) وتاريخ 20/ 3 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3083) وتاريخ 11/ 4 /1443ه. يقرر تعديل نظام مكافحه الرشوه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12 /1412ه- علي النحو الاتي: 1- احلال عباره "كل شخص" محل عباره "كل موظف عام" الوارده في (الخامسه). 2- تعديل الفقره (7) من الماده (الثامنه)، لتكون الفقره بالنص الاتي: "الموظف العمومي الاجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدوليه فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجاريه الدوليه". 3- تعديل الماده (الخامسه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "يحكم علي من تثبت ادانته في جريمه الرشوه بمصادره المال او الميزه او الفايده محل الجريمه متي كان ذلك ممكنا، او مصادره قيمته بحسب الاحوال، ومصادره اي عايدات ترتبت من ذلك المال او الميزه او الفايده". رييس مجلس الوزراء