gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198610-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198610-2023-PC) المقدم من / المتهم، بشان الدعوي رقم (101105-2022-AC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 2024/05/09م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / الدكتور/ الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (101105-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي فيما يخص صنف (احذيه). 2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه، فيما يخص صنف (احذيه)، طبقا للماده (2/145) من نظام الجمارك الموحد. 3 - الزامها بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره، فيما يخص صنف (احذيه)، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام. 4- الزامها بغرامه جمركيه مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال فيما يخص صنف ملابس جاهزه)، طبقا للماده 1/30 من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وحيث انه فيما يتعلق بالاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار فانه لما كان المتقرر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغه بالقرار هو تاريخ تقديمه لاستينافه مما يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص ورود ارساليه احذيه - ملابس جاهزه عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/09/07ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (03275-15) وتاريخ 1436/09/18ه، المتضمنه عدم مطابقتها من حيث مقاومه التمزق للجزء العلوي)، ورقم (...) وتاريخ 1436/09/15ه المتضمنه عدم مطابقتها من حيث نسبه الاس الهيدروجيني، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان الوارد الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198610-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198610-2023-PC) يحتوي علي عده مخالفات فنيه وشكليه تتعلق بجوده ومواصفات وسلامه المنتج، وينطوي علي غش تجاري علي النحو الوارد ضمن تقرير المختبر، وان المستورد لم يقم باعاده الصنف المخالف خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانه، مما تعد معه الواقعه تهريبا جمركيا فيما يتعلق بصنف ( احذيه) استنادا الي ما قررته الماده 142 من نظام الجمارك الموحد، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد، وايقاع عقوبه مخالفه جمركيه فيما يتعلق بصنف ) ملابس جاهزه علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار محل الاستيناف. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه قد قام بتفويض مكتب تخليص جمركي يقوم باستيراد بضاعه وتخليصها جمركيا وادخالها الي البلاد بطريقه مشروعه حسب الانظمه المعمول بها جمركيا علي ان يزوده بتفويض منه وبكافه المستندات المطلوبه للاستيراد وهذا ما حصل الا انه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه وعليه يطلب التحقق من صحه التعهد باعتباره صوره وليست اصل، كما ان ما استندت عليه اللجنه الابتداييه في قرارها بالادانه بالتهريب الجمركي وفقا للماده 142 من نظام الجمارك الموحد فانها لا تنطبق علي الواقعه محل الدعوي لان المكتب الذي فوضه لم يقم بادخال او محاوله ادخال البضاعه بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها والدليل ان البضاعه مرت علي الجمارك بشكل نظامي وببيانات استيراد وقد فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين اجازه فسحها من قبل الجهه المختصه وهذا التصرف يمكن اعتباره مخالفه يعاقب عليها دون الارتقاء بالواقعه الي حد وصفها بجريمه تهريب جمركي، كما ان القرار جاء مخالفا لما نصت عليه الماده 144 من ذات النظام، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض علي القرار محل الاستيناف جمله وتفصيلا. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/08/01م تضمنت ما ملخصه انه قد تم اشعار المستورد لاعاده الارساليه الي الجمرك الا انه لم يتجاوب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ عليه لا سيما وانه ينطوي علي تصرفه بها العديد من الاثار السلبيه علي المستهلكين، وان ما يدعيه مالك المؤسسه من انه قد اتفق مع المخلص الجمركي ولم يقم بتنفيذ ما اتفق عليه وقام بالاستيراد باسم المؤسسه دون الرجوع له فان الارساليه قد وردت باسم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي باسمها وان العلاقه بين المخلص والمؤسسه علاقه تعاقديه الهييه ليست طرفا فيها ولصاحب الشان الرجوع علي المخلص او من قام بتفويضهم الي الجهات القضاييه المختصه، واما بشان ما يدعيه من عدم تكييف اللجنه للواقعه تكييفا صحيحا فان المؤسسه قد قامت بمخالفه التعهد الماخوذ عليها بالتصرف بالارساليه دون اخطارها من الجمرك، كما لم تقم بمراجعه الجمرك لسداد التعهد حيث انه لا زال قايما ولم يسدد، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يلزم لقيامها توفر ركنيها المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل الدعوي، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 28\02\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (101105-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198610-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198610-2023-PC) الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المستانف من وجود علاقه بينه وبين المخلص الجمركي ترتب عليها حصول الضرر عليه من حيث عدم تنفيذ ما تم الاتفاق بينهما في شان الارساليه محل الاشكال ذلك ان الجمارك ليست معنيه في تطبيقها للنظام الجمركي فيما تكون عليه علاقه المستورد والمخلص الجمركي والمستانف هو وشانه في مطالبه من يدعي وقوع الضرر عليه بسببه، كما ان ما يدعيه المستورد بالزعم بعدم صحه التعهد واستنتاجه بانه مزور وانه عباره عن صوره وليس اصلا لا تفيد في اثبات الواقعه المسنده اليه فمردود، بالنظر الي انه المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب الجمركي او عزو المخالفه الجمركيه في حق المستورد قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه لان الفعل المشكل للمخالفه المؤاخذ عليها يتجسد في ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك وهو ما لم يكن حال تعامل المستورد مع الارساليه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد جعلت المخالفه المرتبطه بصنف ( ملابس جاهزه من بين المخالفات التي تنطبق عليها العقوبه الوارده في الفقره (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد وقضت بايقاع عقوبه علي المؤسسه المستورده علي المخالفه المرتكبه بمقدار (3,000) ثلاثه الاف ريال في حين ان حكم تلك الفقره قد حصر انطباق العقوبه عند تعلقها بمخالفات مرتبطه بالبيانات الجمركيه التي من شانها ان تؤدي من تخلص اي شرط او قيد يتعلقان بالاستيراد او التصدير وهو ما لم يكن عليه حال الواقعه محل النظر ذلك انه المخالفه ارتبطت بتصرف المستورد بالارساليه المخالفه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها دون ان ترقي باعتبارها تهريبا جمركيا مما يتقرر معه تعديل مبلغ الغرامه لتكون بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا لما الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 3 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (198610-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (198610-2023-PC) قضت به الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لان ذلك هو الموافق لتطبيق صحيح النظام علي الواقعه محل النظر علي نحو ما سبق بيانه مما يقتضي تعديل مبلغ الغرامه عن مخالفه الاجراءات الجمركيه المحكوم بها ضمن الفقره (4) وفق ما يرد في منطوق هذا القرار، وكذلك احتساب مبلغ بدل المصادره والغرامه الجمركيه المحكوم بها المترتبه علي ادانه المستورد بالتهريب الجمركي المتعلقه بصنف (احذيه) علي اساس قيمه ذلك الصنف من واقع الاوراق والبالغه (42,252) ريالا، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-CTR 2023-101105)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، والحكم بالاتي: اولا: تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المؤسسه المستانفه من الادانه بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره والغرامه الجمركيه المحكوم بها وقصرها علي صنف (احذيه) ليكون مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (46,477) سته واربعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ثانيا: اعتبار تصرف المستورد بالارساليه محققا لمخالفه اجراءات جمركيه وايقاع عقوبه ماليه عليه قدرها (1000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... رييس اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 4 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa