moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 5402 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي جلسه 19-11-1439ه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاجاب بانه وفق لايحته المتضمنه انه اقرض المدعي عليه مبلغ (361،132) ريال ثم بعد ذلك افاده المدعي عليه بانه سيقوم بتشغيل المبلغ والمتاجره به وذلك في توريد معدات ل(…) علي ان يسلمه ارباحا 15% من راس المال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله، طلب مهله للرد، وفي جلسه 23-01-1440ه احضر المدعي اصاله كمبيالتين قابله للدفع بمبلغ (361،132) ريال استلم المدعي مبلغا قدره (221،000) ريال وتبقي له مبلغ (140،132) ريال وهو يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ فعقب المدعي عليه اصاله بانه استلم من المدعي (316،132) ريال بموجب شيك علي بنك (...) وهو يقر باستلامه، واستثمر بها كشريكين في مشروع توريدات ب(…) فحصلت ازمه اقتصاديه اثرت علي صرف المستخلصات من الدوله عام 1436ه ثم عقب بقوله بانه خسر 150 الف صرفها علي المؤسسه كرواتب وزكاه ودخل وتامينات وسعوده ومازال يتحمل الخساير دون ان يتحملها الشريك الاخر (المدعي) وطلب من المدعي تحمل الخساير حتي لا يؤدي ذلك الي ايقاف السجل الخاص بالمؤسسه حتي يتم صرف المستخلصات من وزاره الماليه فعقب المدعي انه في البدايه قام باعطاء المدعي عليه المبلغ الذي اقر به كسلفه فلما تاخر عن السداد في موعدها طلب ان يعطيه 15% من المبلغ المقر به مقابل ان يورد معدات لصالح (…) ثم قام باثبات حقه بالمبلغ بموجب الكمبيالتين وانه استلم المستخلصات من (…) ويطلب اثبات استلام للمبلغ عن طريق مخاطبه البنك لاثبات استلام المستخلصات وانه بعد استلام المدعي عليه المستخلصات قام بتسليمه مبلغ (221،000) ريال وهو يطلب بقيه المبلغ الموجود بالكمبياله (140،132) ريال، وفي جلسه 20-03-1440ه قرر المدعي اصاله انه يطلب مخاطبه (…) لاثبات نزول المستخلصات المتعلقه ب(…) بتاريخ 11-07-1436ه برقم (…) وتاريخ 06-08-1436ه برقم (…) وتاريخ 13-09-1436ه برقم (…) وفي جلسه01-06-1440ه قرر المدعي بان المبلغ الذي اعطاه للمدعي عليه وقدره (316،376) ريال للشراكه بينهما وبعد ذلك ابلغ المدعي عليه بعد استلامه لمبلغ (221،500)ريال يطلب بالمبلغ المتبقي وقدره (139،632) ريال فقرر المدعي عليه اصاله بان المبلغ صحيح ولا مانع لديه من سداده بعد استلام المستخلصات من (…)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (139،632)ريال، تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليه من المشروع الذي تشاركا فيه براس المال من قبل المدعي والعمل من قبل المدعي عليه، وهو مشروع توريد ل(…)، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه حدد ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه محافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن موضوع الدعوي، فان المدعي اصاله طلب الزام المدعي عليه بالمتبقي، وبما ان المدعي عليه قرر بانه استثمر المبلغ المدفوع له من قبل المدعي في مشروع توريدات لصالح (…)، وبما انه قد تم التوريد وهو ينتظر نزول المستخلصات في حسابه، وبهذا الاعتبار فان المدعي عليه لا يعد خاسرا، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمته ولكنه ينتظر نزول المستخلصات؛ وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره، وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمته، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (…) ذي الهويه الوطنيه رقم (…) بان يدفع ل (…) ذي الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وثلاثون ري(139،632)الا؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 1621 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (139.632) ريال ، تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليه من المشروع الذي تشاركا فيه براس المال من قبل المدعي والعمل من قبل المدعي عليه. (الاسباب) حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5402 لعام 1439ه القاضي: بالزام (…) ذي الهويه الوطنيه رقم (…) بان يدفع ل (…) ذي الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الفا وست مايه واثنان وثلاثون ري(139.632)الا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.