moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470588326 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم (...) والمنظوره لدي (السابعه والعشرون) بشان المطالبه بمبلغ اربعه عشر الفا واربع ميه واحد عشر ريال ادعت المدعي عليها فيها اني لم اسدد منها شيء والقضيه انتهت بحكم بعدم قبول هذه الدعوي وذلك حسب الصك رقم (437904896) وتاريخ 13/08/1443ه واود التنويه الي ان المدعي عليها قامت برفع اربع دعاوي بشكل كيدي ضدي لدي المحكمه التجاريه وبعده دواير وجميع القضايا لم تقبل وصدر فيها احكام بعدم قبولها ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 02/07/1444ه تبين للدايره عدم حضور اطراف الدعوي ولكون الدايره لم تتمكن من عقد الجلسه في موعدها عليه قررت تاجيل نظر القضيه وفي جلسه 28/07/1444ه حضر اطراف الدعوي ونظرا لتغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي ولم يتم الاطلاع علي ملف القضيه حيث لم تتم الاضافه تقنيا للتشكيل الجديد الا في يوم الجلسات عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم تقديم الرد علي الدعوي في المذكره المقدمه بتاريخ 24/07/1444ه ونصها (اجيب لفضيلتكم عما اورده المدعي في دعواه: اولا: بخصوص التعامل بين موكلتي والمدعي، ثمه تعامل بين موكلتي وبين المدعي، وللاختصار وعدم الاطاله علي فضيلتكم، موكلتي تقدم خدمات من برامج محاسبيه واجهزه الكترونيه، وقد تقدم المدعي الي موكلتي واخبر الموظفين انه يعمل في شركه، واستفسر عن الخدمات والبرامج، وبعد ذلك تم عمل زياره لمقر عمل المدعي، ولكن كان اسم الشركه مختلفا عما اخبرنا به في بادي الامر، وتم سؤاله عن سبب الاختلاف، فاخبر بانها مجموعه شركات مملوكه لشخص واحد، بعد ذلك طلب المدعي عرض سعر لجهاز رسيفر، وتم ارسال عرض السعر باسمه واسم الشركه الاخري التي اخذنا اليها، بعد ذلك تمت الموافقه علي عرض السعر لكن من قبل الشركه الاولي التي ادعي انه منها، وتم ابلاغ المدعي بان يدفع قيمه الجهاز حتي يتم التوريد، وان هذه هي العاده وهذا ما تتعامل به موكلتي، لكن المدعي اصر علي الدفع عند الاستلام ورفض موظفو موكلتي ذلك بسبب سياسيه الشركه، ثم اصر وتواصل مع الاداره، ووافقت الاداره بحسن نيه علي ان يكون الدفع عند الاستلام، وتم تسليم المدعي الجهاز ووقع علي فاتورته بالاستلام، ولم يسلم المبلغ، واخبر المندوب بان المدير غير موجود وسيحضر الشيك غدا بنفسه لنا، ومن بعد ذلك لا يرد الاتصالات ويتهرب، وتمت زياره المكتب الذي تم تسليم الجهاز فيه الي المدعي فوجدناه خاليا ومفرغا، وهنالك ثلاثه من موظفي موكلتي ممن تعاملوا وتواصلوا معه، وعرض السعر، والموافقه عليه، وفاتوره الجهاز المورد، كلها حاضره لو رغبت الدايره زودنها بها، وهذه هي خلاصه التعامل. ثانيا: بخصوص ادعاء المدعي كيديه الدعاوي المرفوعه عليه، كما يتضح لكم من صكوك الاحكام التي ارفقها المدعي، تم رفع الدعاوي الاربع من قبل موكلتي علي المدعي، ولكن المدعي يدعي كيديه هذه الدعاوي، ولما كانت الدعوي الكيديه في حقيقتها هي "اللجوء الي القضاء لتقرير ما لا حق فيه بناء علي وقايع كاذبه اقام عليها المدعي دعواه بغيه الحاق ضرر بالمدعي عليه"، فان الدعوي الكيديه لا تقوم الا بتوافر عنصري العلم والاراده، بان يعلم المدعي علما يقينا جازما بان الوقايع التي يؤسس عليها دعواه هي وقايع كاذبه او غير صحيحه، وان يقترن ذلك باراده الحاق الضرر بالمدعي عليه ما يعبر عنه بسوء النيه، وموكلتي لم تاسس مطالبها علي وقايع كاذبه غير حقيقيه، وكما ذكرت سالفا، هنالك تعامل بين موكلتي والمدعي، وليس لموكلتي مصلحه بالاضرار بالمدعي، وبخصوص التواصل مع الشرطه، فانه فعلا استفسر موكلي عن طريقه رفع هذه الدعوي او الشكوي، واخبر بان ذلك يكون عن طريق اقسام الشرط، فتقدم لقسم الشرطه للشكوي، بعد ذلك اخبروه انهم لا يستطيعون، الا ان يحاول ان يحلوا الاشكال وديا، وهذا ما حصل من الاتصال الذي ذكره المدعي، واخيرا، لم يثبت المدعي في دعواه كيديه مطالبه موكلتي وانها مبنيه علي وقايع غير حقيقيه. ثالثا: بخصوص طلب المدعي للتعويض بمبلغ وقدره خمسون الف ريال سعودي (50000)، فانه كما يظهر في ناجز، ان المدعي يطالب بالتعويض عن تكاليف التقاضي، والمدعي لم يرفع بنفسه اي من هذه الدعاوي، ولم يتحمل اي تكاليف قضاييه، فكيف يطالب بالتعويض عن التكاليف، ومما لا يخفي علي فضيلتكم، ان التعويض قايم علي ثلاثه اركان، (ركن الخطا، وركن الضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر)، ويجمع بين هذه الاركان القاعده الفقهيه، "ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض"، والمدعي لم يحصل عليه اي خطا، وما زالت موكلتي علي اعتقادها بان المدعي هو المسؤول عن دفع قيمه الجهاز الذي تم توريده اليه، وتجد الاشاره الي ان المدعي لم يثبت ان اي ضرر اصابه بسبب هذه الدعاوي حتي يطلب التعويض. رابعا: بخصوص الاحكام الصادر في الدعاوي الاربعه: 1- الدعوي رقم (856) وتاريخ 22/1/1440ه، تم الحكم فيها بعدم القبول، بسبب ان موكلي صاحب الشركه رفعها باسمها الشخصي علي المدعي، وافهمته الدايره انه يجب ان يرفعها باسم وصفه الشركه. 2- الدعوي التي صك حكمها رقم (437904896) وتاريخ 13/8/1443ه، حكم فيها بعدم القبول، بسبب انه لم يتم ارفاق صك المصالحه من منصه تراضي. 3- الدعوي التي صك حكمها رقم (433698462) وتاريخ 27/11/1443ه، حكم فيها بعدم القبول، بسبب انه لم يتم ارفاق صك المصالحه من منصه تراضي. 4- الدعوي التي صك حكمها رقم (4430239681) وتاريخ 19/4/1444ه، حكم فيها بعدم القبول لان الدايره لم تر ان المدعي ذو صفه فيها. وفضيلتكم اعلم، فمنطوق الحكم "بعدم القبول" يكون لاسباب شكليه، وهذا ما يظهر خصوصا في القضايا الثلاث الاولي، وكان بسبب عدم الالتزام بالاجراء الشكلي المطلوب. خامسا: سبب تعدد الدعاوي، هو الجهل بالاجراءات النظاميه وعدم المعرفه بها، والدعوي حق مشروع كفلته الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، ونتايجها من الحكم بقبولها او ردها او عدم ثبوت الحق لا يتنبا به اطراف الخصومه، وبالتالي فان معاقبه المدعي فيها علي دعوي خسرها ولم يتحصل علي مراده منها يتنافي مع اصل مشروعيه الدعاوي وحق التقاضي، وجاء في قرار المحكمه العليا رقم 17/2/3 في 18/12/1434ه "ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه". الطلبات: تاسيسا لما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها قامت بعرض مذكره الرد علي المدعي فاجاب بانه لم يطلع عليها الا يوم امس ويطلب مهله لتقديم الرد عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الدعوي التي سبق لها اقامتها عليه لدي هذه الدايره برقم (439112258) واسس طلبه في الدعوي المتاخره والتي قام برفعها امام الدايره علي ان الدعوي المتقدمه التي قامت برفعها المدعي عليها كيديه واستند في هذه الدعوي الي الدعاوي الاخري التي قامت برفعها المدعي عليها ضده وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه يستبين لها من خلال وقايع الدعوي ان المدعي يطلب التعويض عن ضرر وقع عليه وهو ما يمكن للدايره بحثه من خلال اركان التعويض الثلاثه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر وبفحص الدايره للركن الاول والموصوف بركن الخطا فان اقامه المدعي عليها لقضيه ضد المدعي للمطالبه ببضاعه تم بيعها علي المدعي هو حق مشروع لا يمكن وصفه بالخطا وهو ما لم يتحقق فيه الركن الاول علاوه علي ان الدايره وباطلاعها علي الحكم الصادر في القضيه التي يستند عليها المدعي تبين لها ان الدايره حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي المصالحه وهو عدم التزام المدعي عليها بالشروط الشكليه للدعوي التجاريه ولم تكن الدايره بحثت موضوع الدعوي حتي يتبين لها ان كيديه الدعوي من عدمها وحينيذ فلا حاجه لبحث الركنين الاخرين اذ ارتباط تلك الاركان مع بعضها البعض الامر الذي يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.