tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531149951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-06-11 date_hijri=1445-07-23 document_type=ruling entity=document_number:b660fd04-8d73-430d-a572-cc2a6755dd39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)
المدعي عليه: 
شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات (شركه شخص واحد مساهمه مقفله)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٢ حامل (هيكل) الومنيوم (٦) متر وبيانات وصف العين المؤجره: تم تاجير عدد ٢ حامل(هيكل) الومنيوم(٦)متر لمده شهرين و بعد انتهاء مده الشهرين في ٢٨/١٠/٢٠١٩م وسداد ايجارهما بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) ريال (واحد وعشرين الف ريال) قامت المدعي عليها بحجز احد الحاملين (الكرينين) لديها و لم تفرج عنه الا بموجب رسالتها بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م و قد ترتبت علي المدعي عليها قيمه ايجارات عن الحامل (الكرين) المحجوز لديها لمده (٣٣) ثلاثه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م حتي ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م.
٢- اضرار تقاضي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م الي ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليها، فاجابته الدايره لطلبه، ثم قدم مذكره كتابيه تضمنت الدفع بسداد قيمه امر الشراء المطالب به، والدفع بان البريد الالكتروني متعلق باوامر شراء اخري، واما فيما يتعلق بالحبس فان ذلك مخالف لامر الشراء، وارفق صوره شيكين بقيمه تتجاوز السبعون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه مذكره كتابيه تضمنت انكار هذه الدفوع وان قيمه الشيكين تتجاوز قيمه الاجره المتفق عليها وهذا خلاف دفعهم، والادله المرفقه من قبل تثبت بشكل قاطع ما ادعي به، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره كتابيه تضمنت ان المبالغ الزايده المسدده متعلقه باوامر شراء اخري، وارفق العديد من اوامر الشراء باللغه الانجليزيه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه قرر المدعي عليه وكاله لقد اودعت مذكره كتابيه وباطلاع الدايره اليها وجدتها متضمنه ملفات باللغه الانجليزيه فوجهته الدايره بترجمتها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليها فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الدفع بان اوامر الشراء لا علاقه لها بموضوع الدعوي علاوه علي انها متعلقه بشركات اخري، ثم قدم المدعي عليه وكاله اوامر الشراء مترجمه، وفي جلسه اخري قرر الاطراف الاكتفاء وتشير الدايره الي تقديم كل طرف عدد من المذكرات لا مزيد فيها وتحيل اليها الدايره منعا للاطاله، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار الدعوي، وان موكلته سددت كامل المستحقات وان العقد لم يتجدد، وان موكلته لم تحتجز الرافعات وفيما يتعلق بالبريد فهو متعلق باوامر شراء اخري، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي امر الشراء المرفق، وعلي الفواتير، وكذلك البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها، وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي استلام المدعي عليها للرافعات، وانتفاعها بها لمده ثلاثه وثلاثون شهرا وفقا للبريد المرفق، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذا الانتفاع ولم يات ما يرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليها بخصوص السداد حيث لم تثبت سوي سداد اجره شهرين وقد اقرت بها المدعيه وهي خارج موضوع المطالبه، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها ان العقد لم يتجدد وانه قد انتهي وهذا دليل علي تسليمها للمعدات فلا يسلم لها ذلك بل ان البريد يثبت خلاف ما ادعت به، ولم تقدم اي بينه تثبت تسليمها للرافعه، واما عن دفعه بخصوص ان البريد متعلق باوامر شراء اخري فلا يسلم له ذلك حيث ان جل ما قدمه اوامر شراء متعلقه بشركات ومؤسسات اخري لا علاقه لها بالمدعيه لذا والحال ما ذكر فان الدايره تشيح بنظرها عن كل هذه الدفوع لعدم قيامها علي اساس صحيح، واما عن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي، ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها لقاء انتفاعها برافعه قامت بحجزها لمده ثلاثه وثلاثون شهرا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مقابلها، ثم اخطرتها بذلك ولم تلتزم، مما حدي بها للجوء الي مركز المصالحه التابع لوزاره العدل وعقد امامهم جلستين دون اي التزام من المدعي عليها بالسداد، ثم احيلت الدعوي للدايره طرفنا ونازعت المدعي عليها وجحدت هذا الحق الا ان الدايره انتهت الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وكل ذلك يعد في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها الثابت، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها ماطالبت به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، لقاء اجره الرافعه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله)
المدعي عليه: 
شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات (شركه شخص واحد مساهمه مقفله)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه من ايجار الرافعه وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، لقاء اجره الرافعه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم بواسطه المحامي/ (...)، المقيد برقم ٤٥١٢٠٩٣٤٧٩ ، والمتضمن ان محل الخلاف بين موكلتي والمدعيه في هذه الدعوي هو امر العمل رقم (…) والذي يتمثل في قيام المدعيه بتاجير اثنتان من حوامل الالمنيوم لموكلتي في احدي مشاريع موكلتي -مشروع (...)- بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠ خمسه الاف ريال للحامله الواحده علي ان يكون الاجر الشهري لاجمالي الحاملات ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال علي ان تكون مده التاجير من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٩م ولمده شهرين فقط. وقامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره ٧٣,٧٦٠.٦ ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وستون ريال وسته هللات بموجب شيكين نظير مبلغ الاجره المتفق عليها وقامت المدعيه باستلامها وذلك بعد انتهاء مده الاجره المتفق عليها، واقرت المدعيه باستلامها الاجره عن مده امر العمل محل النزاع وذلك بعد انتهاء مدته، وهذا ما يثبت عدم صحه ما دفعت به من استمرار امر العمل وحيث ان الماده السابعه عشره نصت علي (الاقرار القضايي حجه علي المقر وقاصره عليه). وان الحكم الابتدايي نص في اسبابه علي ان البريد الالكتروني يثبت خلاف ما دفعت به موكلتي من انتهاء مده امر العمل، وترد موكلتي علي ذلك ان البريد المذكور لم يرد فيه رقم امر العمل او تاريخه او اي ما يشير اليه، كما ان امر العمل لم يرد فيه اي ما يفيد اعتماد البريد الالكتروني كوسيله معتمده للتواصل ويسري عليه ماورد في الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات يكون الدليل الرقمي حجه علي اطراف التعامل –مالم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه : ٢ – اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع ، ومما لا يخفي علي الدايره الموقره ان امر العمل محل النزاع لم ينص علي اعتماد البريد الالكتروني المدون كوسيله تواصل معتمده بين الطرفين. وان هناك عده تعاملات بين موكلتي والمدعيه في ذات المشروع ومشاريع اخري تابعه لموكلتي والمدعيه مقره بذلك ولم تقدم ما يفيد ارتباط البريد المرفق بامر العمل حيث ان هناك عده اوامر عمل بين الطرفين وحيث نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق . وان الحكم الابتدايي نص علي ان اوامر العمل المرفقه من قبل موكلتي تتعلق بشركات ومؤسسات اخري وهذا غير صحيح فهي بين موكلتي والمدعيه لكنها في ذات المشروع، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تضررها نتيجه رفع الدعوي وحيث ان التعويض يجب ان تتوفر فيه ثلاثه اركان وهم الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تضررها، وان امر العمل المبرم بين الطرفين انقضت مدته ولا يوجد ما يثبت تمديده بامر عمل جديد او ملحق او اي ما يفيد ذلك، وحيث ان امر العمل نص علي ان المده هي شهرين فقط، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ورد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعي به ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ٤/١٢/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها في اعتراضه من كون البريد الالكتروني – محل استدلال المدعيه- لم يرد فيه رقم امر العمل او تاريخه او ما يشير اليه، وان امر العمل لم يرد فيه ما يفيد اعتماد البريد الالكتروني كوسيله معتمده للتواصل ، فالجواب عليه ان ذلك ليس بمؤثر فالمدعي عليها لا تنكر حقيقه صدور هذا البريد منها ، وكون امر العمل بين الطرفين لم يعتمد البريد الالكتروني كوسيله تواصل فذلك خارج عن النزاع ، كما ان نعي المدعي عليه علي البريد المشار اليه بانه لم يرد فيه رقم امر العمل او تاريخه ، او ما يشير اليه ؛ فسبب ذلك يظهر من حقيقه موضوعه الذي انشا من اجله ، وهو استعاده رافعه الحاويات المعروفه لدي المدعي عليها ، حيث نصت في البريد المشار اليه علي انه ابتداء من تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٢م لن تكون شركه (...)/المدعي عليها مسؤوله عن رافعه الحاويات ، وفي ذلك دلاله واقرار من المدعي عليها باعاده عين الرافعه محل الدعوي-التي كانت في حوزتها- والمعروفه لها من جهه العقد والوصف الي المدعيه ، وهو ما يستلزم تعويض المدعيه عن حبس منفعتها قبل تسليمها وفق ما ذكرته المدعيه في دعواها وقد نصت الماده (٢٩/٢) من نظام الاثبات علي ان: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) وابانت الماده (٣٩/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته هذه الدايره اليها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩ القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات (شركه شخص واحد مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وخمسون (١٨٢.٢٥٠) ريالا اجره الرافعه. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات (شركه شخص واحد مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا ومايتان وخمسه وعشرون (١٨.٢٢٥) ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.