tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

245989 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-10-14 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:1423/11 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/1423 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-245989: قرار رقم
PC-2024-245989 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المستانفه
المستانف ضد
من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
ضد / المتهم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2025/03/06، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 1446/01/17
رييسا
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الاستاذ
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي القرار الابتدايي
رقم (CFR-2024-236211) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه عن طريق منفذ جمرك الحديثه في تاريخ 1428/11/19 ه.
وبتفتيشه عثر علي عدد (441,000) حبوب ممنوعه من الكيتاجون، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (…)
بتبارخ 1428/11/19 ه، وقد اصدت الجنه الابتداييه قراه - محل الاستيناف- القاضي منطوقه بما ياتي:
"عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص الواليي".
وبالطلاع الجنه الجمركيه الاستينافيه علي لغه التعارض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان اللجنه مختصه
بنظر الدعوي في الشق الجمركي منها استنادا الي الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركيه، وتضيف ان المرسوم الملكي رقم (م/14) الذي استندت عليه اللجنه في قراها قد صدر بتاريخ
04/06 ه، ولم ينص علي رجعيه اثر القرار او تنظيم القضايا السابقه للقرار، وان محضر الخبط مدل الدعوي قد
حرر بتاريخ سابق للمرسوم الملكي وعليه فالاكتصاص منعقد للجنه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف، ونقض القرار
الابتدايي واعاده الدوليه الجمركيه الابتداييه مصدره القرار للنظر في موضوعها.
وبتمكين المستانف ضد من حقه في الرد لم يتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه قررت اللجنه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من
مستندات.
وفي يوم الخميس بتاريخ 06/09/06 الموفق 03/06/2025/01 م، وفي تمام الساعه (01:45) مساء، عقدت اللجنه
الجركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل الممريي طبقا اجراءات التقاضي المريي بعد: استنادا علي
ماجاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| e Public |
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-245989: قرار رقم
PC-2024-245989: الصادر في الدعوي رقم
الملكي رقم (25711) وOTARÍW 08/04/05 1445/04/08: للنظر في الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والخربيه والجمارك) علي
القرار رقم (CFR-2024-236211) وOTARÍW 06 (المواد عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض وبعد
الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/1423/11/03) بعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 14/10/2024، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 11/10/2024،
فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOب ما قرته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه باطلاع الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وصفقاته، ولما كان موضوع هو الفصل في
واقعه تهريب ماده (كېتاجون) التي تعد من المؤثرات العقليه وحيث ان المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ
الجمارك الموحد المتعلقه بغضاها تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمه الجزاييه? قد جاء صريحا علي اجاله
نظر القضايا المرتبطه بتهريب المXدرات والمسكرات الي المحاكم الجزاييه مما يتقرار معه رفع اختصاص اللجان
الجمريكيه عن نظر قضايا التهريب الجمركي المتعلقه بتلك المواد وثبوت ولايه المحاكم الجزاييه بالتصدي لها، ولا
ينال من ذلك دفعته به الهييه من ان نظام الجمارك قد نص علي انه في حال وقع تهريب للمواد المنوعه فانه لها
عقوبه وجزاء ضمن مواد النظام الجمركي وان المحكمه المختصه تعني بالشف الجمركي دون الجانب الجمركي، واما
فيما يخص دفعها بشان عدم النص بالمرسوم الملكي علي رجعيه اثره، وكون محضر الضبط بي اعداده قبل المرسوم
الملكي المشار اليه، فمردود ذلك ان المرسوم يتعلق اجراء قبول الدعوي وحيث جري تقييد الدعوي بالخارح لالحق
للمرسوم الملكي فعليه يكون المرسوم حاكما بشان الالخصي الولايي للجهه الناظره للدعوي، الامر الذي تنتهي
معه اللجنه الي رفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، عليه خلعت اللجنه بالاجماع الي تقرير
: ما ياتي
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد الق—الابتدايي رقم
(CFR-2024-236211) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفضه موصوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للساب وابنيات الوارده في هذا
القرار.
وبعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/08
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : م
| Public |
الصفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-245989: قرار رقم
PC-2024-245989 : الصادر في الدعوي رقم
وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
الدكتور/...
عضو
... الاسندار /
رييس اللجنه
... الاسندار /
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني