moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439506118 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للاثاث المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2015/01/31 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها قيمه اثاث مكتبي علي المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (16,600) سته عشر الفا وست ميه ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2015/01/31 م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,600) سته عشر الفا وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حسا ب بالفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/10/17 م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/29 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ احال علي الفواتير وعلي كشف حساب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه 1444/05/19 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله، فطلب مهله للرجوع الي موكلته من اجل احضار بينه فاجابته الدايره لذلك، وافهمته انه الاجل الاخير، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/09 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ملف القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (16.600) سته عشر الف ريال والذي يمثل قيمه توريد اثاث مكتبي لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنه، مستندا في دعواه علي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، تضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وكاله وبيناته، لم تجد مايثبت توريد الاثاث، اذ ان كشف الحساب لايثبت التوريد كما انه لايثبت وجود العلاقه، ولما كان الاصل في التعاملات التجاريه ان يلتزم المورد باصدار فواتير او كشوفات تسليم تثبت قيامه بتوريد البضاعه، كما ان كشف الحساب لا يمكن التعويل عليه في اثبات المطالبه في هذه المنازعه ولايرقي الي مناهضه اصل براءه الذمه وخلوها من الالتزامات, فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، اذ من المقرر قضاء" ان الاصل في الاموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج, واذ الثابت قصور دعوي المدعيه عن مناهضه هذا الاصل"، ماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.