gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-610) القرار رقم
| (Z-2020-29341) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زکوي - راتب الشريف - استثمارات طويله الاجل - الخدم الداينه - ايرادات مقدمه
- مصروف غير جاير الحسم - واعاء زکوي - حولان الجول - الاصول الثابيه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود: راتب الشريك، استثمارات طويله الاجل، الخدم الداينه، وايرادات مقدمه - است المعديه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الربعه - اجابت الهييه انها في بند: راتب الشريك، فانه بعد الاطلاع علي كشف الاجور والرواتب اضح بان راتب الشريك مصروف غير جاير الحسم؛ كونه يعتبر اعلي من الحد الاعلي لدي التامينات، ولم تقدم المعديه مستندات تثبت تسجيل راتب الشريك في التامينات، وفي بند: استثمارات طويله الاجل، تم قبول اعتراض المعديه، وفي بند: الخدمم الذاينه، وبنز: الايرادات المقدمه، تم اضافه البندين للوعاء الزكوي علي اساس حولن الحول طبقا للمستندات المقدمه من المعديه - ثبت للدايره ان المعديه لم تقدم ما يثبت تسجيل راتب الشريك في الشايمينات الاجتماعيه، وان الخدمم الذاينه محل الاعتراض تم استخدامها في صيانه الاصول الثابته، وعليه تعتبر تمويلا للاصول الثابته، و لم تقدم المكعيه ما يثبت صحه اعتراضها بعدم حولان الحول علي الايرادات المقدمه محل الاعتراض - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف حول بند تمويل استثمارات طويله الاجل ورفض اعتراض المعديه في باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:
وتاريخ: ١/٢٢٠٦١٢٥
- الماده (١/٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
\[
\text { ال عدل رقم: } (7 9 9 9 7 \text { : } \text { واتريخ: } 1 8 7 0 \text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { : }
\]
\[
\text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \tag {7.10.1}
\]
\[
\text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { 1 : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text [ 2 0 1 8 ] \text { : } \text { : } \text { : } \text { : } \text { : }
\]
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢٠٦٤ معدت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محاطه جده، المنصوع عليها في
(١/م) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم:
(١٠٥٤٧٤) وتاريخ:
(١٠٥٤٧٤) وتاريخ:
ولارج:
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وتم سم كامل رصيد الاستثمارات في شركات تابعه باعتباره تمويلا من الشريك
وتم توبيه كراس مال اضافي في الشركه المستثمر فيها استنادا علي الفقره
رقم: (ا/ع) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه. وفيما يتعلق
بند الدم الذاييه، فقد تم اضافه البند للوعاء الزكي علي اساس حولان الحول
طبقا للمستندات المقدمه من المديعه بما يتوافق مع الفقره رقم (0) من البند
(اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابكه الزكاه، وعليه تم
رفض اعتراض المديعه، وفيما يتعلق ببند الايرادات المقدمه، فقد تم اضافه البند
للعوعاء الزكي علي اساس حولان الحول طبقا للمستندات المقدمه من المديعه
بما يتوافق مع الفقره رقم (0) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من من اللايحه
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه; وعليه تم رفض اعتراض المديعه، وتممسك
المدعي عليها بصحه اجراها.
الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم: ...) ب.صفته مديرا للمدعيه بموجب عقد
تاسبسها، وضراها ... (هويه وطنيه رقم: ...) ب.صفته مديره المعليه (هينه
الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظه العامه
ل.زكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٤٤١/٥٦٠،
وبسؤال مملد المعيه عن دعوا اجباب: بالاتمسك ما جاء في الالangkه المقدمه
لامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال مملد الموعي عليها عن رده اجباب: بالاتمسك
بما جاء في مذكره الرد، وبعد الالعلق علي ما قدمه طرفي العوي من دفوع
ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاساب:
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، حيث ينصر اعتراضها
علي اربعه بنود: بيانها فيما ياتي: البند الاول: بند راتب الشريك، حيث تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتثل في عدم قبول حسم راتب الشريك
راتب الشريك في التامينات الاجتماعيه، وبالاستناد علي الفقره رقم: (٢) من الماده
رقم: (٥) المتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها - من اللايحه التنفيذيه المنظمه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١/٦١٠) وتاريخ: (٢٠٨١/٦١٠) تي نت
علي: «تعداد رواتب ودلات صاحب المنشاه سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه
اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافاات التي تدفع لرييس واتيب رييس واعضاء
مجلس الاداره الشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز حسها بشرط ان
تكون رواتب ودلات صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه...»: بناء علي
ما تقدم، وحيث ان تعداد رواتب الشركه من المصارف غير جايزه الصم في حال
عدم تسجيلها في التامينات الاجتماعيه: وحيث تحت الفقره رقم (٣) من الماده
(العشرين) من الالجه التفيفيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم: (٢٨/٦/١) واتريخ: ١٤/٨/٦: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه
من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء
الظروف والحقف المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». «بنا علي ما تقدم،
وبالرجوع الي وقالع ومستندات الدعوي وما تضمنتها من المذكرات الجوابيه بين
الطرفين، يتحج ان الخلاف مستندي: حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تسجيل راتب
الشريك في التامينات الاجتماعيه: واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي
ان: «البينه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: رات
الدارره رفض اعتراض الم็ดعيه علي هذا البند.
البند الثاني: بند تمويل الاستثمارات طويله الاجل: حيث تعترض المدينه علي عدم اعتماد مبلغ التمويل ضمن مبلغ استثمارات في شركات تابعه سعوديه، وقد قبلت المعدي عليها باعتراض المدهيه وفقا لمذكرتها الجوابيه، وبالاستثناء علي الماده رقم: (١/٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٧) وتاريخ: ١٤٣٠٠١/١٢٢: واتي نصت علي ان: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», واستنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٧٠) من الالاده التقليديه لنظام المرافعات الشريعه الصradاء بقرار من المرادقه رقم: (٧٠) من الالاده التقليديه لنظام المرافعات الشريعه الصradاء بقرار وزير العدل رقم: (٢٩٣٣) وتاريخ: (٢٩٣٣) من الالاده التقليديه لنظام المرافعات الشريعه الصradاء بقرار قبل ضبط العدوي فيلمز رصد مضمون العدوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل العدوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين
المتفق عليه»: بناء علي ما تقدم، تقرر اثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين حول هذا
البند.
البند الثالث: بند الزدم الذاتيه، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في اضافه الزدم الذاتيه علي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها
بانه تم اضافه البند للوعاء الزكوي علي اساس حولان الحول، بناء علي الفقره
رقم: (١) من البند (اولا) من الماده رقم (٢) من اللايحه التNFيذيه المنظمه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٦/١١ ه التي نصت علي ان:
«يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه: ومنها: ٥- القروض
الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق
الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي ضمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما
بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها تمويل ما يعد للقنيه.
ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»: بناء علي ما تقدم،
واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث
لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها; وحيث ان الخدم الذاينه محل الاعتراض
تم استخدامها في صيانه الاصول الثابنه، وعليه
رات الدايره رفض اعتراض المذعيه علي هذا البند.
البند الرابع: بند الايرادات المقدمه، حيث تري المديعه ان الايراد المقدم عباره
عن عقد طويل الاجل ويتم اغالق الجزء المتعلق بالفتره واضاءه للزكاه، بينما
دفعت المدعي عليها بانه تم اضافه البند لوعاء الزكوي علي اساس حولان
الحول، وبالاستاد علي الفقره رقم (٤) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من
(٢٠٨١: التنيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١)
وتاريخ: ١٥٨/١١: اله التي نعت علي ان: «يكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليه الحول»؛ وبنا علي ما
تقدم، واستنا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البييه علي من ادعي»
وحيث لم تقدم المكعيه ما ي ثبت حده اعتراضها بعدم دولان الحول علي الايرادات
المقدمه محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المكعيه علي هذا البند.
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند راتب الشريك.
ثانيا: اييات الاتجاهات الخلاف حول بند تمويل استثمارات طويله الاجل.
ثالثا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند الاسم الداينه.
رابقا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند الايرادات المقدمه.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف alsي استثنافه حسب التظام خلال ثلايين (٢٠) يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله وسلم علي نينا محمد، وعلي الا وصحه اجمعين.