tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1016

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

القرار رقم (IZJ-2021-1016) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12203) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

المفاتيح:
ربط زكوي - ربط تقديري - وعاء زكوي - يشترط في خضوع المكلف للزكاه ان يكون مقيما في المملكه خلال العام الزكوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، ذلك انه غير مكلف بالزكاه، حيث يشترط في خضوع المكلف للزكاه ان يكون مقيما في المملكه خلال العام الزكوي، وانه في عام الاعتراض لم يكن مقيما في المملكه وليس له سكن فيها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المدعي قدم معلومات عن سجل السفر حيث انه لم يكن في العام محل الربط مقيم ولم يقم بممارسه اي نشاط وتحصيل اي ايراد خلال تلك الاعوام ولم تقم المدعي عليها باثبات ذلك بمستندات مؤيده لاحتساب ربطها التقديري وايضا لم يكن له سجل تجاري وراس مال محدد حيث ان رخصه المحاماه لا تتطلب سجل تجاري - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٦/١٣)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢۱/۰۸/۱۹م عقدت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في
الماده: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ :
10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ :
١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي : (...) ( هويه وطنيه رقم : (...) تقدم
باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ذلك انه غير مكلف بالزكاه استنادا علي الماده الثانيه من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه، واستنادا علي الماده الثانيه والثالثه من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٤٠ه والتي تشترط في خضوع المكلف للزكاه
ان يكون مقيما في المملكه خلال العام الزكوي، وانه في عام الاعتراض لم يكن
مقيما في المملكه وليس له سكن فيها، وعليه فانه غير مكلف بالزكاه وفقا لنص
اللايحه ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه كما تفيد بان قرارها جاء
متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها
الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم
التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها
نظاما الرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله
حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل
وقراين موثقه او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله
مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته وعقوده
وعمالته والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات
التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي
اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه
القرار.
وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠٢١/٠٨/١٩م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضر ممثل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب رخصه
المحاماه المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره
رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧)
وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/۰۱ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

### ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، اذ قدم
المدعي اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، ويطالب بالغاء قرار
الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، في حين دفعت المدعي عليها بان
قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، وحيث
نصت الفقره : (1) من الماده : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار
وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «يتكون الوعاء الزكوي
بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال
العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود
الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل
تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال
بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال
العام والتي يتم تقديرها بنسبه %١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات...» واستنادا
علي الفقره رقم : (۳) من الماده : (۲۰) منها حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
لها». بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي كافه البيانات والمستندات المقدمه في
ملف الدعوي، يتبين ان المدعي قدم معلومات عن سجل السفر حيث انه لم يكن
في العام محل الربط مقيم ولم يقم بممارسه اي نشاط وتحصيل اي ايراد خلال
تلك الاعوام ولم تقم المدعي عليها باثبات ذلك بمستندات مؤيده لحساب ربطها
التقديري وايضا لم يكن له سجل تجاري وراس مال محدد حيث ان رخصه المحاماه لا
تتطلب سجل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي علي
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* قبول اعتراض المدعي : (...) ( هويه وطنيه رقم : (...) علي الربط الزكوي التقديري
 لعام ١٤٣٥ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.