moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439441760 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 9-11-1443ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في الصحيفه الالكترونيه مضافا اليها المذكره المقدمه عبر الدردشه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (120.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 8 / 4 / 2020م بمبلغ المطالبه، ويطالب باتعاب محاماه بمبلغ (24.000) ، عليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي قدم العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وجاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن: تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الامر محرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (120.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وجاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن: تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الامر محرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه، وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/(...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (120.000) ميه وعشرون الف ريال؛ ورفض ما عدا ذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.